بشأن تعديل القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
المادة () : بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل نص المادة (13) من القانون رقم (26) لسنة 2012م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
"استثناء من أحكام المواد (10، 11، 12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام، الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية، وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولذوي الشأن الحق في الطعن على هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه، ويفصل رئيس المحكمة أو من يفوضه في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الطعن، ويكون حكمه في هذا الشأن باتاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به"
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت