بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديله.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م، بشأن وضع ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ 10/6/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون في شأن تقلد المناصب والوظائف التالية:
1- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
2- أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقافي والعسكري والصحي والعمالي والتجاري والإعلامي.
3- مدراء المؤسسات والشركات العامة الاستثمارية وفروعها في الخارج.
4- رؤساء فروع جمعية الدعوة الإسلامية بالخارج.
5- المراقبون الماليون.
6- مدراء المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج.
المادة (2) : يشترط لتولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي بالإضافة لشروط التعيين في الوظيفة العامة:
1- أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية.
2- توفر الكفاءة لتولي المنصب أو الوظيفة.
3- أن يكون قد شارك في ثورة 17 فبراير بأي وجه.
4- أن لا يكون حاملا لجنسية الدولة المراد الإيفاد إليها.
5- ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية للدولة في التكليف بالوظائف.
المادة (3) : لا يجوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلا أو مندوبا لدى منظمة دولية أو إقليمية أو مراقبا ماليا في عهد معمر القذافي أن يتقلد أو يستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت