تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : توزيع المناطق المنطقة الأولى: تونس, مصر , المغرب, سوريا, الأردن, الجزائر , الباكستان, الهند , تشي ...
المادة () : المادة () : المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت:-
1- القطاع:- ال ... المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 ف بشأن ل ... المادة (2) : تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-
1- أمين اللجنة الشعبية ل ... المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ... المادة (3) : تختص اللجان الشعبية للمكاتب بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، والق ... المادة (4) : تعتبر اللجان الشعبية للمكاتب جهة الإشراف العام على جميع الأنشطة التي تمارسها القطاعات العامة والهيئ ... المادة (5) : تكون اختصاصات أمين المكتب، والأمينين المساعدين للجنة الشعبية للمكتب على النحو التالي:-
أولاً/ اختص ... المادة (6) : يتم اختيار اللجان الشعبية للمكاتب وفقاً للقواعد التالية:-
1- تختار المؤتمرات الشعبية الأساسية أعضا ... المادة (7) : يكون الأمناء والأمناء المساعدون للجان الشعبية للمكاتب طيلة مدة إيفادهم في حكم المعارين من وظائفهم ا ... المادة (8) : يشترط في من يتم اختياره لعضوية اللجان الشعبية للمكاتب أن تتوافر فيه بالإضافة إلى الشروط المطلوب توا ... المادة (9) : في حالة غياب أمين اللجنة الشعبية للمكتب لأي سبب من الأسباب يحل محله أقدم الأمناء المساعدين.
ــــــ ... المادة (10) : يكون أمين اللجنة الشعبية للمكتب أو من يحل محله مسئولا تجاه سلطات الدولة المعتمد لديها في كل ما يتعل ... المادة (11) : يتم تعيين القناصل وفقا لأحكام المادتين: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة" من القانون والأحكام التي تضمنت ... المادة (12) : تكون ممارسة مهام الشؤون القنصلية وفق التشريعات الليبية النافذة ذات العلاقة، والقرارات الصاد ... المادة (13) : يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع تعي ... المادة (14) : يعد في كل بعثة قنصلية للجماهيرية العظمى سجل خاص لقيد المواطنين الليبيين المقيمين بالدولة المعتمدة ل ... المادة (15) : يتولى أعضاء القنصليات العامة الاختصاصات المنصوص عليها فيما بعد، وذلك وفقاً للتشريعات الليبية النافذ ... المادة (16) : يصدر بتحديد الرسوم القنصلية ومقابل الخ ... المادة (17) : يتم الإعفاء من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية:-
أ- إذا ثبت عجز صاحب الشأن عن أدائها وكان من مو ... المادة (18) : يكون التعيين في وظائف القطاع لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (55) لسنة 1976 ف ا ... المادة (19) : يكون شغل وظائف القطاع عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ولا تجوز الترقية إلا لوظيفة شاغ ... المادة (20) : يكون ندب أو إعارة موظفي أمانة اللجنة للعمل بالجهات العامة في الدولة، وفق الأحكام المنصوص عليها ... المادة (21) : يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة* إيفاد موظفي القطاع في دورات تدريبية بناء على برامج سنوية ... المادة (22) : لموظف القطاع الحق في التمتع بأجازاته على الوجه المبين با ... المادة (23) : أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الإيفاد) على النحو التالي:-
1- أقدم الأمناء المساعدين بالأمانة مق ... المادة (24) : تختص لجنة شؤون الإيفاد بالتأكد من توافر الشروط المطلوبة ... المادة (25) : تجتمع لجنة شؤون الإيفاد دورياً بدعوة من مقررها.
ويجب أن توجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة كتابة، وق ... المادة (26) : يتولى أمين سر لجنة شؤون الإيفاد - تحت إشراف مقررها - ما يلي:-
أ- إعداد جدول أعمال لجنة شؤون الإيفا ... المادة (27) : يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال لجنة شؤون الإيفاد على الوجه الآتي:-
أ- التوصيات السابقة ... المادة (28) : تنظر لجنة شؤون الإيفاد في المسائل المدرجة في جدول أعمالها طبقا للترتيب المبين في المادة السابقة، وي ... المادة (29) : يتولى مقرر لجنة شؤون الإيفاد إدارة جلساتها، وتكون مناقشاتها ومداولاتها سرية، ولها أن تكلف عضوا أو أ ... المادة (30) : على لجنة شؤون الإيفاد عند ممارستها لاختصاصاتها مراعاة القواعد والضواب ... المادة (31) : تصدر لجنة شؤون الإيفاد قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ولا تكون هذه القرارات والتوصيا ... المادة (32) : يراعى عند الإيفاد للعمل بالمكاتب القواعد والضوابط التالية:-
أ- توافر الشروط الواجب توافرها في من ي ... المادة (33) : لأغراض الإيفاد للعمل بالمكاتب، يدرج العاملون في القطاع في سجل للأسبقية اعتبارا من تاريخ مباشرة العم ... المادة (34) : تتم حركة الإيفاد مرة واحدة في السنة خلال شهر هانيبال من كل عام، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإيفاد، و ... المادة (35) : يجوز للموفد للعمل بالخارج العودة إلى الجماهيرية العظمى لاصطحاب أسرته على ألا تزي ... المادة (36) : يحدد القرار الصادر بإيفاد الموظفين أماكن عمل كل موظف، ويقوم أمين المكتب بتوزيع ال ... المادة (37) : 1- يجوز شغل وظائف الخبراء الفنيين ومساعديهم والمستشارين الفنيين ومساعديهم عن طريق الندب من بين موظف ... المادة (38) : يمنح الموظف بالقطاع عند تعيينه ابتداء أول مربوط درجة الوظيفة التي يعين عليها ويستحق المرتب من تاريخ ... المادة (39) : يجوز منح العاملين بالقطاع علاوة تمييز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة ال ... المادة (40) : تحدد المعاملة المالية لمن يوفد للعمل بالخارج على أساس درجته ومرتبه الأساسي ... المادة (41) : يمنح من يوفد للعمل بالخارج طيلة مدة عمله ومدة إجازاته المرخص له بها علاوة عمل بالخارج تحسب على أساس ... المادة (42) : لتحديد نسبة علاوة العمل بالخارج المنصوص عليها في المادة السابقة تقسم البلدان التي يعمل بها من تسري ... المادة (43) : تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة قرارات دورية تتعلق بعلاوة العمل والعلاوات والمزايا الأخرى المقررة ... المادة (44) : يستحق أمناء المكاتب وأعضاء اللجان الشعبية للمكاتب والموظفون المعتمدون لدى أكثر من بلد واحد العلاوات ... المادة (45) : يمنح الموفدون للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذه اللا ... المادة (46) : يخصص لكل مكتب مبلغ لمواجهة مصروفات الضيافة وفقاً للجدول رقم "5" المرفق.
على أن يجدد بشكل دوري حسب ... المادة (47) : يمنح من يوفد للعمل بالخارج - وفقا لأحكام هذه اللائحة - علاوة سكن وفقاً للجدول رقم "3" المرفق على أن ... المادة (48) : يصدر بإضافة بلدان أخرى إلى جدول البلدان التي تتجاوز القيمة الإيجارية فيها علاوة السكن المقررة، أو ت ... المادة (49) : يخصص لأمناء اللجان الشعبية للمكاتب سكن مؤثث مقابل خصم نصف علاوة السكن المستحقة لهم، ويتحمل القطاع ج ... المادة (50) : يصرف للموفد عند بداية عمله بالمكتب سلفة مالية بما يعادل مستحقات ستة أشهر من علاوة السكن مقدما لمواج ... المادة (51) : 1- تحدد فئات علاوة المبيت لمن يوفدون للعمل بالخارج ويكلفون بمهام رسمية بعيدا عن مقار أعمالهم وفقا ل ... المادة (52) : يستحق الموفد عند الإيفاد إلى الخارج، أو عند عودته لسابق عمله بليبيا "بدل سفر" يتم احتسابه على أساس ... المادة (53) : يتحمل القطاع نفقات تعليم الموفد وأسرته في البلد الذي يوفد للعمل به طيلة فترة إيفاده على أن يكون ذلك ... المادة (54) : يكون لمن يوفد للعمل بالخارج، وأفراد أسرته العلاج المجاني على نفقة الجهة الموفدة في البلد المعتمد به ... المادة (55) : لا يجوز إيفاد أي من العاملين بالخارج أو أفراد أسرهم للعلاج في بلد آخر غير البلد المعتمدين به إلا إذ ... المادة (56) : يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وبعد العرض عليها من الأمانة، إضافة بعض البلدان إلى جداول ... المادة (57) : تسري على موظفي القطاع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون وهذه اللائحة أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 ... المادة (58) : لا يجوز لأمين المكتب مغادرة الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة أمين اللجنة أو من يحل محله، كما لا يجو ... المادة (59) : أ- لأمين اللجنة أن يحيل إلى التحقيق أيا من موظفي القطاع إذا صدرت منه مخالفة لأحكام القانون، وأحكام ... المادة (60) : لأمين اللجنة استدعاء أمين المكتب أو أي موظف فيها، وللكاتب العام أو من تسند إليه اختصاصاته أن يستدعي ... المادة (61) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي القطاع من وظيفة "مساعد مستشار" فما دونها هي:-
أ- ال ... المادة (62) : للأمين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة بحيث لا تزيد عن خمسة ... المادة (63) : لا يجوز توقيع عقوبة على أي موظف إلا بعد إ ... المادة (64) : يجب إبلاغ النيابة العامة إذا كانت الأفعال المنسوبة لموظف القطاع تشكل جريمة ج ... المادة (65) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من أمين اللجنة، ويجب أن يتضمن المخالفات المنسوبة للموظف ... المادة (66) : تكون المحاكمة التأديبية لموظفي القطاع وفق ... المادة (67) : يختص بإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة أمين اللجنة أو من يحل محله.
وتتولى الإدارة العامة للمراس ... المادة (68) : لا يجوز منح جوازات السفر السياسية لغير حاملي جنسية ليبيا إلا في الحالات الاستثنائية التي تقررها أما ... المادة (69) : يكون منح جواز السفر السياسي أو الخاص بدون رسوم ودون التقيد بالشروط المطلوبة للحصول على جواز السفر ا ... المادة (70) : لا يجوز إجراء أي تعديل في بيانات جوازات السفر السي ... المادة (71) : يكون جواز السفر السياسي صالحاً لمدة أربع سنوات، ويكون قابلاً للتجديد ... المادة (72) : يسحب الجواز السياسي أو الخاص من حامله بقرار من أمان ... المادة (73) : تسلم إلى الإدارة العامة للمراسم جميع جوازات السفر السياسية والخاصة ف ... المادة (74) : المبعوثون والمكلفون بمهام خاصة الذين يجوز منحهم جوازات سفر سياسة بصفة مؤقتة هم:-
1- المبعوثون والم ... المادة (75) : يتم استلام أوراق اعتماد السفراء ورؤساء البعثات السياسية الأجنبية من أمين مؤتمر الشعب العام في حفل م ... المادة (76) : تتولى الإدارة العامة للمراسم وضع القواعد والترتيبات المراسمية التفصيلية الأخرى المتعلقة ... المادة (77) : يكون للمكاتب ملاكات وظيفية يصدر بتنظيمها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : أمانة مؤتمر الشعب العام
تطبيق الهواتف الذكية