بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
المادة () : بعد الإطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م، بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م، بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م، بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2012م، بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2012م، بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (16) لسنة 2012م، بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15-5-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (39) لسنة 2012م. المشار إليه النص الآتي:
يُعدل نص المادة (13) من القانون رقم (26) لسنة 2012م، بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
"استثناء من أحكام المواد (10, 11, 12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية، وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ووفق الإجراءات المعمول بها، ولذوي الشأن حق الطعن في هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2012م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام".
المادة (2) : تُضاف إلى القانون رقم (26) لسنة 2012م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مادة جديدة تحت رقم "13 مكرر" يكون نصها على النحو الآتي:
"في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قراراً بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشح لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطياً عن العمل أو بتجميد ترشيحه مؤقتاً حتى صيرورة القرار الصادر عن الهيئة باتاً، فإذا صار قرار الهيئة باتاً التزمت الجهة ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة، أو المنصب موضوع قرار الهيئة، أو رفض الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن".
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت