بشأن تعديل قانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
المادة () : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
-على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديله.
-وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
-وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
-وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006م. وتعديلاته.
-وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88/1971م. وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم 4/2012م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
-وعلى القانون رقم 3/ لسنة 1973م. بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
-وعلى قانون رقم 26 لسنة 2012م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
-وعلى القرار رقم 177/2011م. بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
-وعلى القرار رقم 192/2011م. بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية.
-وعلى القرار رقم 16/2012م. بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
-وعلى ما عرضته الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
-وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم الأحد بتاريخ 17/6/2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يُعدل نص المادة (12) من القانون رقم 26 لسنة 2012م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
"يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائــرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعـــن دون المــرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من صدور الحكم ويتعين على المحكمة العليا البت في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت