بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ ربيع الثاني/ 1434هـ الموافق 12/ فبراير/ 2013م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل نص المادتين 187 مكرراً (أ) و187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة (187 أ مكرراً) "تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق."
مادة (187 ب مكرراً) "تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كل منه على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق."
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام