بشأن منع المعاملات الربوية.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010*م بشأن النظام التجاري.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/2013م.
صدر القانون الآتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وعلى القانون رقم (23) لسنة 2012 ......
التصحيح: وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 .......
المادة (1) : يمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجرى بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية, ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة.
ويعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.
المادة (2) : لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعاملات المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون, والتي لم يتم أدائها بعد, ولو كان قد صدر بها حكم نهائي.
المادة (3) : يلتزم المدين بسداد أصل الدين المترتب على المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لترتيبات السداد المتفق عليها.
المادة (4) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق (الإقراض الحسن), يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, ويصدر نظامه الأساسي, وتحدد موارده نوعا وكما, وأوجه وشروط الإقراض بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي, ويخضع لإشرافه ورقابته, على أن يكون من ضمن موارده مساهمات الدولة ومؤسساتها.
المادة (5) : لا تطبق الأحكام الخاصة بالفوائد الربوية الواردة بالتشريعات النافذة وتعتبر ملغاة كل كلمة أو عبارة تشير إلى الفائدة الربوية أينما وردت في تلك التشريعات, وذلك بالنسبة للمعاملات المشار إليها سلفا, ويتعين على الجهات ذات العلاقة تنظيم المعاملات المدنية والتجارية والمصرفية بما يتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار, ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أيا من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتادا على الإقراض بالربا.
المادة (7) : يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ 1/1/2015م.
المادة (8) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام