تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - القانون المدني الليبي. - قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة لها. - القانون رقم (23) لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري. - القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - القانون رقم (7) لسنة 2010م. بشأن ضرائب الدخل. - القانون رقم (9) لسنة 2010م. بشأن تشجيع الاستثمار. - القانون رقم (11) لسنة 2010م. بشأن سوق المال. - القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف المعدل. - القانون رقم (46) لسنة 2012م. بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية. - القانون رقم (1) لسنة 2013م. بشأن منع المعاملات الربوية. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/1437هـ. الموافق: 12/يناير/2016م. واجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد بتاريخ 07/ربيع الآخر/1437هـ. الموافق 17/يناير/2016م. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة ليبيا. الحكومة: الحكومة الليبية. سوق المال الليبي: هي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بمختلف أنواعها والسلع خلال أيام العمل الرسمي وفي توقيت محدد، داخل قاعات محددة، وفقا للقانون والقواعد والضوابط المنظمة بالخصوص. الصكوك: وثائق متساوية القيمة الاسمية، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو خليط منها، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري محدد بقصد الاستثمار أو التمويل، ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها لحاملها، وتصدر في إطار عقد شرعي. الصكوك الحكومية: الصكوك التي يكون المصدر فيها إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات المملوكة للدولة. الصكوك غير الحكومية: الصكوك التي لا يكون المصدر فيها إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة. التصكيك: إصدار وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها، أو موجودات مشروع معين. أحكام الشريعة الإسلامية: ما تختاره الهيئة الشرعية المعتمدة المخولة بأحكام هذا القانون من الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر المستمدة منهما. هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال: الهيئة الموجودة لدى هيئة سوق المال والتي تتكون كحد أدنى من ثلاثة علماء من الفقهاء الشرعيين من ذوي الخبرة في فقه المعاملات والتعاملات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى عضوين استشاريين في التخصصات المالية والتمويلية الإسلامية والقانونية ممن لديهم إلمام بفقه المعاملات والتعاملات المالية الإسلامية. الهيئة الشرعية: الهيئة الموجودة لدى جهة الإصدار والتي تتكون من ثلاثة أعضاء من الفقهاء الشرعيين ومن ذوي الخبرة في فقه المعاملات والتعاملات المالية الإسلامية. هيئة سوق المال: الهيئة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال والأدوات المالية غير المصرفية، المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال والقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. المصدر: أي شخص اعتباري يجيز له هذا القانون الحصول على تمويل عن طريق إصدار صكوك بواسطة إنشاء شركة ذات غرض خاص. جهة الإصدار: الشركة ذات الغرض الخاص. الربح: عوائد الاستثمار المتحققة القابلة للتوزيع على حملة الصكوك. الشركة ذات الغرض الخاص: شركة يتم إنشاؤها لإتمام عملية التصكيك، وتمثيل حملة الصكوك حتى انتهاء العملية. الإيداع والقيد المركزي: العمليات التي يقوم بها مركز الإيداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي. مدير الاستثمار: شركة يجوز لها استثمار الأموال لصالح الغير تكون مستقلة ماليا وإداريا عن المصدر وجهة الإصدار. المكتتب أو المالك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاكتتاب في الصكوك أو يتملكها. موجودات الصكوك: حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية. تداول الصكوك: بيع الصكوك في السوق الثانوية لغير مصدرها، بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري. ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك. الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب. ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة ما بالاكتتاب في ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
المادة (2) : المصدر لا يجوز الحصول على التمويل عن طريق إصدار الصكوك إلا للجهات التالية:- 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي والشركات المملوكة للدولة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 2- الشركات المساهمة الليبية، والأشخاص الاعتبارية بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة أو ما في حكمها. ولا يجوز أن يدخل ضمن موجودات الصكوك الحكومية أي من الأموال المملوكة ملكية عامة للدولة.
المادة (3) : جهة الإصدار لا يجوز إصدار الصكوك سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا بواسطة الشركة ذات الغرض الخاص، تكون مملوكة للدولة بالكامل فيما يتعلق بالصكوك الحكومية، ويجوز أن تكون بالاشتراك مع آخرين فيما يتعلق بالصكوك غير الحكومية. ويجب على المصدر أن ينقل ملكية موجودات الصكوك إلى الشركة ذات الغرض الخاص للقيام بعملية التصكيك.
المادة (4) : تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص يجوز أن يقوم المصدر بتأسيس شركة أو أكثر للقيام بعملية التصكيك، تكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويكون لها ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي أنشأتها ومنفصلة عنها إداريا.
المادة (5) : أغراض الشركة ذات الغرض الخاص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص هي: 1- القيام بعملية التصكيك. 2- تملك موجودات الصكوك نيابة عن حملة الصكوك. 3- تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك. 4- حماية حقوق حملة الصكوك. 5- إدارة موجودات الصكوك ورعايتها واستثمار ما ليس مستثمرا منها، حسب ما جاء في نشرة الاكتتاب. 6- تحصيل الدخل من أرباح وإيجارات وغيرها. 7- توزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها. 8- إصدار نشرة دورية لإعلام حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم. 9- تصفية موجودات الصكوك في نهاية مدة الصكوك، وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق سياسات وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار الصكوك.
المادة (6) : الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص ومقرها ولرأس مالها تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويجوز أن تتخذ الشركة ذات مقر الجهة التي قامت بتأسيسها، وتسري بشأنها الأحكام الواردة بقانون النشاط التجاري بما لا يتعارض مع طبيعتها وأغراضها المذكورة في هذا القانون. ولا يلزم أن يكون رأس مالها متناسبا مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، كما لا يلزم أن يكون متناسبا مع قيمة موجودات الصكوك، ويجوز أن يكون رأس مال الشركة في حدود مبلغ يعدل مصروفات التأسيس. وتختص هيئة سوق المال بالرقابة والتفتيش والإشراف على الشركة ذات الغرض الخاص، وتضع الهيئة القواعد اللازمة بهذا الشأن.
المادة (7) : إدارة الشركة ذات الغرض الخاص واستقلاليتها يجوز للمصدر أن يعهد بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى إحدى الجهات المتخصصة المستقلة ماليا وإداريا عن المصدر، ولا يجوز له حل الشركة ذات الغرض الخاص أو تصفيتها، ولا أن يغير إدارتها إلا بعد موافقة هيئة سوق المال فيما يتعلق بالصكوك غير الحكومية، ومجلس الوزراء إذا كانت الصكوك حكومية. ويجوز لهيئة سوق المال أن تعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدلها بغيرها إذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك، ولإدارة الشركة أو المصدر الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.
المادة (8) : المستثمر يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصارف والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وغيرهم الاكتتاب في الصكوك وتملكها. ويجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على الليبيين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وتضع هيئة سوق المال القواعد اللازمة لذلك.
المادة (9) : ماهية الصكوك تمثل الصكوك ملكية حصص شائعة في ملكية أصول عينية أو منافع أو خدمات قائمة تقع تحت تصرف جهة الإصدار، أو يتعين توفيرها. ولا تمثل في ذاتها دينا على جهة الإصدار لحاملي الصكوك، وتصدر باسم مالكها، بفئات متساوية القيمة لإثبات ملكية حاملها فيما تمثله من الأصول والمنافع والخدمات الصادرة مقابلها وما تتحمله من التزامات. ويجوز أن تكون الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من ضمن الموجودات التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة جهة متخصصة في التقييم، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزارء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم، ويجب أن يكون إصدار الصكوك الحكومية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها فقط دون حق الرقبة، ولا تسري بالنسبة إلى حق الانتفاع في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالسجل العقاري والتوثيق. ويجب أن تصدر الصكوك بجميع أنواعها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الصكوك، كما تبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه، بعد اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال، ويوكل إليها تحديد قابلية تداول هذه الصكوك.
المادة (10) : أنواع الصكوك تأخذ الصكوك الإسلامية إحدى الصور الآتية، على سبيل المثال لا الحصر: أولا: صكوك التمويل، وهي أنواع: 1- صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها. 2- صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها استصناعا، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها. 3- صكوك السلم: تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها. ثانيا: صكوك الإجارة: وهي أنواع: 1- صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأخير (مؤجرة أو موعود باستئجارها)، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين (رقبة ومنفعة)، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك، بالإضافة إلى حصيلة عملية بيع العين. 2- صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير: تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء منفعة عين موجودة أو موصوفة في ذمة المؤجر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذه العين دون رقبتها، وفي أجرتها بعد إعادة تأجيرها (من الباطن)، والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد الصكوك. 3- صكوك إجارة الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد حملة الصكوك. ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع: 1- صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة "وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى"، وفي ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المضاربة، ويتحملون مخاطر "خسارة" هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة حملة الصكوك من الربح. 2- صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة "وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى"، وفي ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على حملة الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد على حد معين، وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل. 3- صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل حصة حملة الصكوك في المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة "وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى" ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر "خسارة" هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة حملة الصكوك في ربح المشاركة. رابعا: صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع: 1- صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المزارعين حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المزارع وحصة كل من حملة لصكوك ومالك الأرض من الناتج. 2- صكوك المساقاة: تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للثمار، وتعهدا بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المساقاة وحصة كل من حملة الصكوك بصفتهم المساقون ومالك الشجر في الثمر. 3- صكوك المغارسة: تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس ثم في ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة. خامسا: صكوك المحافظ الاستثمارية: تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق، على ألا تزيد نسبة الديون فيها عند إنشائها عن الثلث. سادسا: أية صور أخرى تجيزها هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال.
المادة (11) : شروط إصدار الصكوك يشترط لإصدار الصكوك ما يلي: 1- إذا كان المصدر شركة عامة أو خاصة، فيجب أن يكون رأس مالها مدفوعا بالكامل، وأن يصدر من الجمعية العمومية للشركة قرار بإصدار الصكوك. 2- إذا كان المصدر وزارة أو إحدى الجهات الحكومية أو العامة، فيجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإصدار الصكوك. 3- يجب أن يصدر قرار عن هيئة سوق المال بالموافقة على إصدار الصكوك، وإذا لم يصدر القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اعتبر ذلك موافقة على إصدار الصكوك متى كان الطلب مستوفيا للشروط، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة. 4- أن تصدر إجازة الصكوك عن هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار. 5- أية شروط أخرى تضعها هيئة سوق المال.
المادة (12) : ضمانات الصكوك في حال اشتمال شروط نشرة الاكتتاب على ما يفيد أن الصكوك ستكون مضمونة بضمانات شخصية أو عينية، أو في حال استلزام عملية التصكيك نقل ملكية حق، فيجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لتقديم الضمان ونقل الملكية وفقا لما تضعه هيئة سوق المال من قواعد بهذا الخصوص. وفي حال تقديم ضمان من المصدر أو مدير الشركة ذات الغرض الخاص فيجب أن يقتصر الضمان على تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو مخالفة قرارات هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال أو الهيئة الشرعية لجهة الإصدار، أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة لها أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.
المادة (13) : القيمة الاسمية للصكوك يكون إصدار الصكوك بقيمة اسمية واحدة في كل إصدار، ويجب ألا تقل هذه القيمة عن عشرة دنانير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المادة (14) : نشرة الاكتتاب تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب معتمدة من الممثل القانوني لجهة الإصدار والمراجع الخارجي لهذه الجهة - أو ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالصكوك الحكومية - وهيئة سوق المال وهيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال أو الهيئة الشرعية بجهة الإصدار، وتنشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين يوميتين ويجب أن تتضمن النشرة البيانات الآتية: 1- القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإصدار الصكوك، بالنسبة للصكوك الحكومية، وموافقة هيئة سوق المال على إصدارها. 2- القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمصدر بإصدار الصكوك، بالنسبة للصكوك غير الحكومية، وموافقة هيئة سوق المال على إصدارها. 3- المبلغ الكلي للصكوك وعددها، والقيمة الاسمية للصك ومصروفات الإصدار وطريقة الدفع، وطريقة التصرف في المبالغ الزائدة عن المبلغ الكلي للصكوك. 4- مواعيد فتح باب الاكتتاب وقفله. 5- فئة الصكوك ومدى قابليتها للتجزئة. 6- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال للمكتتبين في حال عدم اكتمال الإصدار لأي سبب كان. 7- أسماء مديري الاكتتاب الذين سيقومون بإدارة عملية الاكتتاب في الصكوك، وأسماء متعهدي الاكتتاب (إن وجدوا)، وأسماء وكلاء البيع سيقومون بتلقي الاكتتابات. 8- أسماء وكلاء الدفع الذين سيقومون بأداء أية مبالغ يتوجب دفعها لحاملي الصكوك. 9- نسبة الأرباح المتوقعة. 10- قيمة الصكوك التي يكون المصدر أو جهة الإصدار قد أصدرتها قبل الإصدار الجديد ولم تسدد قيمتها بعد إن وجدت. 11- إذا كانت الصكوك مضمونة من طرف ثالث مستقل عن جهة الإصدار أو المديرة فيجب بيان نوع الضمان والإجراءات التي اتخذت أو سوف تتخذ لتفعيله. 12- وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار، وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه. 13- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو المصلحة من وراء إنشاء المشروع أو تطويره بحسب الحال. 14- المدة التي يجوز فيها لمالك الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم إبداء رغبته في التحول على ألا تتجاوز هذه المدة الأجل المحدد لاستهلاك الصكوك. 15- بيان مدى حق المساهم في جهة الإصدار في الاكتتاب في الصكوك بالنسبة للصكوك الإسلامية غير الحكومية. 16- بيان مدى حق جهة الإصدار في استهلاك الصك وشروط الاستهلاك. 17- بيان أسماء أعضاء مجلس إدارة جهة الإصدار. 18- شروط تداول الصكوك واستردادها تبعا لأحكام العقد الذي ينظمها. 19- اسم الشركة ذات الغرض الخاص التي ينقل إليها موجودات الصكوك واسم الجهة التي سيناط بها إدارة واستثمار موجودات الصكوك. 20- النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبيان بأسماء أعضاء الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار التي أجازت الصكوك. 21- بيان الأجر الذي يتعين دفعه مقابل إدارة واستثمار موجودات الصكوك. 22- بيان آلية التحاكم عند حدوث نزاع بين الأطراف. 23- أية شروط أخرى ترى هيئة سوق المال إضافتها لنشرة الاكتتاب. 24- بيان أساليب وسياسات الاستثمار. ويجب أن تذكر هذه البيانات في جميع الإعلانات والنشرات المتعلقة بإصدار الصكوك ويوقع بيان الاكتتاب الممثل القانوني لجهة الإصدار.
المادة (15) : تغطية قيمة الصكوك تتم تغطية الصكوك عن طريق طرحها في السوق الأولية بسوق المال الليبي في اكتتاب عام أو خاص، وتضع هيئة سوق المال قواعد تطبيق هذا الطرح.
المادة (16) : زيادة الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك إذا زاد الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك أعيدت المبالغ الزائدة لأصحابها في ظرف شهرين من تاريخ الإقفال، بعد تخصيص الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجرى التوزيع لأقرب رقم صحيح، وتفوض جهة الإصدار بالتصرف في كسور الصكوك لحساب المكتتبين.
المادة (17) : متعهد الاكتتاب يجوز أن يكون للصكوك متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه منها، وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الصكوك المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له يلتزم المتعهد بالاكتتاب فيها دون تقاضي رسم على التعهد ما لم يكن مقابل تقديم دراسة أو خدمة غير التعهد، وله أن يعيد طرح ما اكتتب فيه من صكوك للجمهور - مع مراعاة طبيعة الصك وصلاحيته للتداول -، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق هذه المادة.
المادة (18) : سجل الصكوك وشهادات الصكوك تصدر الصكوك في شكل بيانات مثبتة في سجلات إلكترونية تحفظ لدى مركز الإيداع والقيد المركزي في سوق المال الليبي. وتكون للمخرجات الإلكترونية التي تصدر عن مركز الإيداع والقيد المركزي، بما فيها إيصالات الإيداع وكشوفات الحسابات والسجلات الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات ونقل الملكية والأثر القانوني.
المادة (19) : مجالات الصكوك يجوز استخدام الصكوك في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي سوق المال والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.
المادة (20) : شروط المشروع الممول يجب أن تتوافر في المشروع الذي يمول بوساطة الصكوك ما يلي: 1- أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية. 2- أن يدر عائدا مناسبا؛ بناء على دراسة جدوى اقتصادية. 3- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بجهة الإصدار أو المصدر. 4- أن يدار ماليا كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية موقفه المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع الأرباح المحققة فعلا بعد اقتطاع مقابل الإدارة والمصروفات حسب النسبة المقررة في نشرة الاكتتاب.
المادة (21) : دفع قيمة الصكوك تدفع القيمة الاسمية للصكوك كاملة عند الاكتتاب. ويحوز أن يكون الدفع مقسطا، على أن يحدد ذلك في نشرة الاكتتاب، فإذا تأخر المكتتب عن الوفاء بالقسط المستحق على الصك في موعده وجب على مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن تعرض الصك للبيع في سوق المال - مع مراعاة طبيعة الصك وصلاحيته للتداول -، وتستوفي جهة الإصدار من ثمن بيع الصك بالأولوية على جميع دائني المكتتب قيمة الأقساط التي لم تسدد وما تكون قد تحملته جهة الإصدار من نفقات فعلية، ويرد الباقي للمكتتب، فإذا لم يكف ثمن بيع الصك رجعت جهة الإصدار على المكتتب بالباقي في أمواله الخاصة.
المادة (22) : تداول الصكوك يجوز تداول الصكوك واستردادها بعد قفل باب الاكتتاب، سواء قبل بدء النشاط أو بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والصرف، ووفقا للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب، وطبقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لجهة الإصدار.
المادة (23) : يجوز تداول الصكوك بسوق المال الليبي وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها في السوق. وتنتقل ملكية الصكوك المدرجة في سوق المال الليبي، والتي يتم تداولها داخل قاعة السوق فيما بين المتعاقدين من تاريخ قيد المعاملات المتعلقة بها لدى سوق المال الليبي، وتسري هذه المعاملات في مواجهة المصدر وجهة الإصدار والغير من تاريخ هذا القيد. وإذا تم تداول الصكوك المدرجة بسوق المال الليبي خارج قاعة السوق أو مركز الإيداع والقيد المركزي بالسوق، وقع هذا التداول باطلا وغير منتج لآثاره. وتنتقل ملكية الصكوك المقيدة بسوق المال الليبي وغير المدرجة بجداوله بقيد التصرف في سجل الصكوك لدى مركز الإيداع والقيد المركزي بالسوق، ويتم القيد بحضور المتصرف والمتصرف إليه أو من ينوب عنهما.
المادة (24) : التحول إلى أسهم وإعمال حق الأولوية يجوز للشركة غير المملوكة للدولة إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم، كما يجوز لتلك الشركات إصدار صكوك يكون لمالكيها أولوية في الاكتتاب في أي زيادة في رأس مالها، شأنهم في ذلك شأن المساهمين ويجب أن يبين ذلك في نشرة الاكتتاب، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تطبيق هذه المادة.
المادة (25) : المسؤولية عن إدارة الموجودات يكون كل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - مسؤولا عن إدارة واستثمار موجودات الصكوك، سواء كانت تقوم بالإدارة بنفسها أو من خلال جهة أخرى في حدود ما يسمح به هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات هيئة سوق المال.
المادة (26) : كفاءة ومقدرة جهة الاستثمار (مدير الإستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص) يجب إدارة واستثمار موجودات الصكوك من خلال جهاز لدى الشركة ذات الغرض الخاص تتوافر لديه المقدرة والكفاءة على القيام بهذا الدور، أو مدير استثمار متخصص، ويجب أن يتوفر لهذا الجهاز أكبر قدر من الاستقلال في إدارة موجودات الصكوك، وأن يبذل الجهاز أو مدير الإستثمار - حسب الأحوال - أكبر قدر من الحرص والعناية وفقا لمفهوم عناية الرجل الحريص في القانون المدني الليبي، ولهيئة سوق المال حق الاعتراض على أي من المسؤولين الرئيسيين في هذا الجهاز أو مدير الإستثمار - حسب الأحوال - إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
المادة (27) : أساليب وسياسات الاستثمار يجب إتباع الأساليب والسياسات الاستثمارية كما وردت في نشرة الاكتتاب وطبقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من هيئة سوق المال، ولا يجوز تغيير أساليب وسياسات الاستثمار أو تعديلها دون موافقة هيئة سوق المال وهيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لجهة الإصدار.
المادة (28) : تقارير الأداء يجب على كل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - أن يعد تقريرا كل ثلاثة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك يوضح المركز المالي لها ويكون مراجعا من مراجع خارجي أو أكثر، كما يجب عليه أن يحصل كل ثلاثة أشهر على تقرير شرعي من الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار عن إدارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة، وترسل صورة من هذين التقريرين إلى هيئة سوق المال وهيئتها الشرعية، وسوق المال الليبي فيما يتعلق بالصكوك المقيدة والمدرجة به، وللمستثمرين حق الإطلاع عليهما. ويجوز لهيئة سوق المال أن تلزم جهة الإصدار بنشر ملخص التقريرين بإحدى الصحف اليومية المحلية إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.
المادة (29) : الإفصاح يجب على كل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - الإفصاح للمستثمرين عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك. ويتم هذا الإفصاح في المواعيد وبالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو هيئة سوق المال. وكل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - مسئول تجاه المستثمرين عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة سوق المال وهيئتها الشرعية وقرارات سوق المال الليبي فيما يتعلق بالصكوك المقيدة والمدرجة به، والهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.
المادة (30) : السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك يجب على كل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - إمساك السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك، علاوة على السجلات الإلكترونية لدى مركز الإيداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي، والمتعلقة بنقل ملكية الصكوك المقيدة والمدرجة به. وتخضع هذه السجلات والدفاتر لرقابة هيئة سوق المال ويجوز لها أن تتحقق من صحة أي بيان مدون بها.
المادة (31) : شرط حق تكوين هيئة مالكي الصكوك يجوز أن تتضمن شروط الاكتتاب شروطا تنص على أحقية مالكيها في تكوين هيئة منهم لحماية مصالحهم المشتركة ومتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة وفقا لما تحدده هيئة سوق المال، كما يجوز لجهة الإصدار أو لهيئة سوق المال أن تقرر في أي وقت تكوين هيئة من مالكي الصكوك الخاصة بإصدار معين، وتسري على هيئة مالكي الصكوك الأحكام الواردة بهذا الباب.
المادة (32) : الممثل القانوني لهيئة مالكي الصكوك يكون لهيئة مالكي الصكوك ممثل قانوني تختاره من بين أعضائها أو من الغير ويشترط في هذا الممثل ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع جهة الإصدار، ويجب على جهة الإصدار خلال شهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في الصكوك - التي تتضمن شروطها أحقية تكوين هيئة من مالكي الصكوك - على أن تدعو هذه الهيئة مالكي الصكوك لانتخاب واختيار ممثلها وتتم الدعوة عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية اليومية، وإذا لم تدع جهة الإصدار للاجتماع قامت هيئة سوق المال بدعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب إليها بذلك من أي من مالكي الصكوك.
المادة (33) : اجتماعات هيئة مالكي الصكوك تعقد هيئة مالكي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب من مالكي الصكوك يمثلون 5% من قيمتها على الأقل وتكون الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية وتتضمن بنود جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (34) : اختصاصات هيئة مالكي الصكوك تضع هيئة سوق المال التعليمات المتعلقة باختصاصات هيئة حاملي الصكوك وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، ولا تكون قرارات هيئة مالكي الصكوك صحيحة ونافذة إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل أغلبية قيمة الصكوك، فإذا لم يكتمل هذا النصاب، دعيت إلى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال خلال خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث الصكوك وذلك فيما عدا كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بها أو يخفض العائد المتوقع أو يخفض قيمة استرداد أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق مالكيها، فلا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي الصكوك، ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
المادة (35) : حق حضور الجمعيات العمومية لجهة الإصدار لممثل هيئة مالكي الصكوك حق حضور الجمعيات العمومية لجهة الإصدار، وعلى هذه الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجه للمساهمين ويحق له الاشتراك في المناقشات دون التصويت.
المادة (36) : المراجع الخارجي يتولى مراجعة حسابات الصكوك مراجع خارجي أو أكثر معتمد لدى هيئة سوق المال تعينه وتحدد أتعابه إدارة الشركة ذات الغرض الخاص بعد موافقة هيئة سوق المال، وللهيئة أن تقوم بتنحية المراجع الخارجي إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، ولا يجوز للجهة التي عينت المراجع الخارجي أن تقوم بتنحيته إلا بعد موافقة هيئة سوق المال.
المادة (37) : السنة المالية لموجودات الصكوك يكون لموجودات الصكوك ميزانية مالية مستقلة عن ميزانية جهة الإصدار، تصدر عن سنة مالية مدتها اثنا عشر شهرا، وإذا كانت مدة الصكوك أقل من سنة فتكون الميزانية عن مدة الصكوك، تحدد نشرة الاكتتاب بداية السنة المالية ونهايتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الانتهاء من إجراءات التصكيك وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية أو تزيد أو تنقص المدة حسب نوع النشاط.
المادة (38) : هيئة الرقابة الشرعية تشكل بقرار من هيئة سوق المال هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ومن ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية (يجوز أن يكون اثنان منهم من المختصين في المالية الإسلامية أو القانون، ولا يكون لهم الحق في التصويت)، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تكون مهمتها مراجعة نشرات الإصدار والعقود والإجراءات المرتبطة بالصكوك واعتمادها من الناحية الشرعية، والنظر في الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن والخاصة بمخالفة عمليات التصكيك لأحكام الشريعة الإسلامية وإصدار الفتوى والرقابة على الهيئة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون. وتعد قراراتها الشرعية ملزمة لهيئة سوق المال والهيئات الشرعية والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال ورقابته، ويكون لها مراجعة قرارات هيئات الرقابة الشرعية لجهة الإصدار.
المادة (39) : الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار تشكل بقرار من الجمعية العمومية للمصدر هيئة شرعية مكونة من ثلاثة فقهاء شرعيين من ذوي الخبرة في المعاملات المالية، ويجوز أن يكون واحد منهم من المختصين في المالية الإسلامية أو القانون، تتولى كافة الجوانب الشرعية والتدقيق الشرعي طيلة حياة الصك حتى إطفائه، وتبين اللائحة التنفيذية مهامها وحقوقها، وتكون قراراتها الشرعية ملزمة لجهة الإصدار.
المادة (40) : توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن تكون الصكوك التي يتم إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وجميع ما يتم إصداره من لوائح متعلقة به وما يبرم لأغراض إصدارها من عقود متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجازة من الهيئتين الشرعيتين المنصوص عليهما في المادتين (38)، (39) من هذا القانون.
المادة (41) : تقييم وتصنيف الصكوك يجب تصنيف الصكوك من قبل وكالة تصنيف معتمدة من هيئة سوق المال وفقا لدرجات التصنيف المتعارف عليها عالميا بهذا الخصوص، ويجب على جهة الإصدار أن تزود هيئة سوق المال بتقييم استرشادي للصكوك صادر عن أحد مكاتب المراجعة المعتمدة. وتبين القواعد التي تضعها هيئة سوق المال الحالات التي يجب فيها على مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - الإفصاح للمستثمرين عن مدى المخاطر الائتمانية وذلك لتقييم المخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الصكوك.
المادة (42) : احتياطي المخاطر واحتياطي معدل الأرباح يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقا من إصدارتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي. ويجوز لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - بعد موافقة حاملي الصكوك الذين يمثلون ما يزيد على 50% من مبلغها الكلي - اقتطاع جزء من الربح، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب شروطا تمنح مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخص الحق في اقتطاع جزء من الربح الإجمالي في حدود نسبة محددة لاستعمالها في تعديل مستوى الأرباح لحملة الصكوك أو تعديل الأجر المستحق لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أو في أغراض معينة تتعلق بموجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر، ويتم اقتطاع هذا الاحتياطي بالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب. ولا يجوز لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أن تقتطع جزءا من الربح لمواجهة المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة، بل تكون مسئولة عنها.
المادة (43) : الإعفاء من الضرائب والرسوم تعفى الشركة ذات الغرض الخاص والأرباح الناشئة عن موجودات الصكوك والأرباح الموزعة لحملة الصكوك من الضرائب أيا كان نوعها، كما تعفى من الرسوم عمليات تحويل الأصول بين المصدر والشركة ذات الغرض الخاص متى كان ذلك لأغراض عمليات التصكيك وفقا لأحكام هذا القانون. ولغرض الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بما يلي: 1- إصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ إنشائها. 2- إطفاء الصكوك خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار، ما لم يتم تمديدها من هيئة سوق المال.
المادة (44) : العقوبات دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف عمدا أو بإهمال جسيم أحكام هذا القانون أو اللوائح المتعلقة به بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ أربعين ألف دينار أيهما أكبر ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ أربعمائة ألف دينار، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعتبر عمليات التصكيك الصورية التي تتم لأغراض الاستفادة من الإعفاء من الضرائب والرسوم - وفقا لما هو مقرر بالمادة السابقة - من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز التصالح عن الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشأنها بما لا يتعارض مع حقوق حاملي الصكوك، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح كما يترتب على الصلح وقف تنفيذ الحكم النهائي.
المادة (45) : نطاق سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدر لتوفير التمويل للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي والشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة الوطنية والأشخاص الاعتبارية التي تصدر بشأنها موافقة من هيئة سوق المال وتتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (46) : مصادر القانون يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (47) : حكم انتقالي تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الاقتصاد خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (48) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن