بشأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. وتعديله.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (425) لسنة 2013 م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013 م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يُؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية من الباب الثالث من ميزانية العام 2013 م. بمبلغ قدره (854.834.400 د. ل.) فقط ثمانمائة وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة دينار ليبي على أن يتم إدراج المبلغ المنقول في الباب الثاني من مخصصات وزارة المالية لتغطية مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013 م. وعلى مجلس الوزراء تحديد البند أو البنود التي سيتم نقل هذه المخصصات منها في الباب الثالث من ميزانية هذا العام.
المادة (2) : تُصرف المستحقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقاً لمنظومة الرقم الوطني والضوابط المتعلقة به وطبقاً للتشريعات النافذة.
المادة (3) : يُجمد برنامج توزيع الثروة اعتباراً من تاريخ 1/ أكتوبر/2013 م.
المادة (4) : تُشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:
- ممثل عن لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام
- ممثل عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
- رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتتولى اللجنة وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية تتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013 م. في شأن منع المعاملات الربوية، وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإتمام عملها في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (5) : يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام