بشأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف.
- القانون رقم (1) لسنة 2013م. في شأن منع المعاملات الربوية.
- القانون رقم (46) لسنة 2012م. بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/1437هـ. الموافق:12/يناير/2016م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : 1- من تاريخ سريان أحكام القانون (2013/1م) تحل كافة الأقساط الباقية من أصل الدين، وللدائن الخيار في الاستمرار في قبول سداد الأقساط الباقية من أصل الدين في أجلها.
2- للطرفين الاتفاق على سداد الباقي من الدين عينا، وللدائن الدخول جبراً كشريك مع المدين بقيمة أصل الدين في المشروعات الممولة بمال الدين.
المادة (2) : تلتزم المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحسب ما تقره هيئات الرقابة الشرعية.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه، ويلغي كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :