بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية.
المادة () : مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 وتعديلاته.
- والقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014م باعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2012م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما عرضه السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم (35) المنعقد بتاريخ: 15/9/2015م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة السابعة من القانون رقم (1) لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية ليكون نصها على النحو التالي:
مادة (7)
يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ 1/1/2020م.
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :