بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (13) لسنة 1980م في شأن الضمان الاجتماعي.
المادة () : بعد الاطلاع:
-على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
-وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
-وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م. بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
-وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م. وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم (33) لسنة 2012م. بتعديل القانون رقم (6) لسنة 82م. في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
-وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/ يناير/ 2013م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م. المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (21) مكررا يكون نصها على النحو التالي:-
"إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد، وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م. بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام