بشأن تعديل أحكام القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
المادة () : بعد الاطلاع:
-على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ:22 فبراير2011م.
-وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م. وتعديله.
-وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
-وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2010م. بشأن التأمين الصحي.
-وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
-وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس المحكمة العليا.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 1982م. على النحو التالي:
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية، ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة وباقتراع سري وبقرار منها أن تمد خدمته مدة أو مددا حتى بلوغ سن السبعين، وفي جميع الأحوال للجمعية العمومية خلال فترة سريان مدة الخدمة أن تقرر إحالة المعني على المعاش ودون موافقته متى رأت عدم قدرته على أداء وظيفته لأي سبب من الأسباب.
ويستحق مستشارو المحكمة العليا الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب عدا الفصل بالطريق التأديبي معاشا تقاعديا يحسب على أساس (70) في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وتزاد هذه النسبة بواقع (2) في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة، على ألا يجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه وإذا زيدت مرتبات مستشاري المحكمة العليا العاملين زيد المعاش بذات النسبة التي يزاد بها المرتب وتسري على مستشاري المحكمة العليا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قوانين التقاعد العامة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1982م. المشار إليه مادتان جديدتان تحت رقمي: "المادة السابعة والعشرون مكرر"، "والمادة الخمسون مكرر" يكون نصهما على النحو التالي:
المادة السابعة والعشرون مكرر
تشكل بالمحكمة دائرة أو أكثر تتولى فحص الطعون قبل إحالتها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة، وإذا رأت دائرة فحص الطعون- بعد سماع رأي نيابة النقض- أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة العليا، أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت- بإجماع الآراء- أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جائز أو كان قضاء المحكمة قد استقر على رأي يحسم المسألة القانونية سند الطعن قررت عدم إحالته ويضحى الحكم المطعون فيه بقرار عدم الإحالة باتا.
المادة الخمسون مكرر
ينشأ بالمحكمة صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمحكمة والمتقاعدين تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون إيراداته مما يخصص له في الميزانية العامة سنويا ومن فائض مخصصات ميزانيات السنوات السابقة إن وجدت.
وينظم الصندوق وتبين كيفية الصرف منه والأغراض التي تصرف فيها، وكيفية التصرف في أمواله بلائحة تصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة.
المادة (3) : تؤول إلى الصندوق المبالغ التي خصصت للتأمين الطبي على العاملين بالمحكمة في الميزانية العامة لسنة 2012م.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت