بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 23/10/2012 م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2010 م. بشأن التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في 01/07/2012 م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م. في شأن نظام القضاء ويجري نصها على النحو التالي:
يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس سبعين في المائة من أخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة وإذ زادت مدة الخدمة عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة، على أساس احتساب أخر مرتب كان يتقاضاه.
وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللوائح المتعلقة بالأحكام العامة للتقاعد.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م. الصادر في 11/ يونيو/2012 م. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت