بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على:-
-الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
-وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
-وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م. وتعديلاته.
-وعلى قانون الإجراءات الجنائية العسكرية وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م. في شأن الخدمة العسكرية.
-وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
-وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد في 14/4/2013م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على:
1- العسكريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م.
2- الأسرى العسكريين النظاميين.
المادة (2) : تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون له.
المادة (3) : تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.
المادة (4) : تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع المدني.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام