بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة العسكرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992م. بإصدار قانون الإجراءات العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013م. بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
- وعلى محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (219) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/ جمادى الآخرة/ 1436 هـ. الموافق 14/4/2015م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات العسكرية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
(تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون لأحكامه.
وفي حالة خلو القانون الآنف الذكر من نص عقابي للوقائع المسندة إلى المتهمين الخاضعين لاختصاص المحاكم العسكرية يطبق بشأنهم قانون العقوبات العام).
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :