بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
المادة () : بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات الجنائية المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : 1- يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:
أ- ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.
ب- إذا ارتكب الفعل موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
ج- إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
المادة (2) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أياً كان نوعه أو بسبب الانتقام أياً كان الدافع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت عن التعذيب رغم قدرته على إيقافه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير، وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة أو جهة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عمومي قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد حرمانهم أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.
المادة (5) : يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له إذا لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال بأي وجه من الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام