بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011م, في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006م.
- وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ ربيع الثاني/ 1434هـ. الموافق 12/ فبراير 2013م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : يصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها مع إبداء تحفظ مقتضاه "أن الفقرة الأولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لا تعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام