بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة () : مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم (10) لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم (4) لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم (2) لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006 م.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم (4) لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق 8/ 11/ 2017 م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو التالي:
يصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها، وتعلن ليبيا أن تفسيرها للفقرة (أ) من المادة (25) من الاتفاقية المقصود منها هو توفير وتقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :