بشأن تقرير علاوة العائلة.
المادة () : بعد الاطلاع:-
-على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
-وعلى القانون المالي للدولة.
-وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
-وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/1957م. بشأن لائحة علاوة العائلة وتعديلاته.
-وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام المنعقد في اجتماعه العادي بتاريخ 27/ يناير/ 2013م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستحق كل ليبي ذكرا أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.
المادة (2) : يبدأ صرف العلاوة المبينة سلفا اعتبارا من تاريخ 1/1/2013م. على أن تتم تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن.
المادة (3) : تصرف العلاوة المذكورة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة الأولى تستحق هذه العلاوة كل أنثى ليبية غير متزوجة ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت.
كما تستحق وتصرف أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.
المادة (5) : في جميع الأحوال لا تصرف العلاوة المبينة آنفا إلا للمستحقين المقيمين إقامة اعتيادية بليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد.
المادة (6) : يتم صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.
المادة (7) : تلغى جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام