بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013 م. في شأن تقرير علاوة العائلة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/9/2013 م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.
المادة (2) : تُصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال.
المادة (3) : استثناء مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أيه جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.
كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضاً للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر من زوج غير ليبي.
المادة (4) : تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون ديناراً ليبياً غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.
المادة (5) : لا تصرف المنحةَ للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبيةٌ من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.
المادة (6) : تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.
واستثناء من ذلك تصرف منحةٌ أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها.
المادة (7) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2013 م. في شأن تقرير علاوة العائلة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام