تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية. تعني كلمة (مدير) مدير الجوازات العام ويكون مرتبطا بوزير الداخلية مباشرة. تعني كلمة (قنصل) القنصل المعين بموجب نظام الخدمة المدنية. تعني كلمة (أردني) في هذا القانون أو في أي نظام يوضع بموجبه كل شخص حائز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.
المادة (3) : تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلا أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس.
المادة (4) : أ- لا يجوز للأردني مغادرة المملكة أو العودة إليها إلا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الأردنيين بالخروج من المملكة والدخول إليها بموجب أية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر في حالات خاصة على أساس المعاملة بالمثل.
المادة (5) : جوازات السفر الأردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي:- أ- 1- جوازات السفر السياسية. 2- جوازات السفر الخاصة. 3- جوازات السفر لمهمة. 4- جوازات السفر العادية. ب- تذاكر السفر التي تصدر للأجانب المقيمين في المملكة. ج- تذاكر السفر التي تصدر للحجاج المسلمين المقيمين في المملكة.
المادة (6) : يختص المدير أو من ينيبه في المملكة والقنصليات الأردنية في الخارج بإصدار جوازات السفر الأردنية باستثناء جوازات السفر السياسية فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها.
المادة (7) : أ- تمنح جوازات السفر السياسية: 1- لأعضاء الأسرة المالكة. 2- لرئيس الوزراء. 3- لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب. 4- للوزراء العاملين ورؤساء الوزراء والوزراء السابقين. 5- لرئيس الديوان الملكي، كبير الأمناء، الطبيب الخاص، الأمين العام للديوان الملكي، الأمين الأول، ناظر الخاصة الملكية، ورئيس التشريفات الملكية. 6- لموظفي وزارة الخارجية في المركز من درجة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات من درجة ملحق فما فوق. ب- يجوز إدخال أعضاء أسرة حامل جواز السفر السياسي في الجواز عينه. ج- يعمل بجواز السفر السياسي لمدة سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديده لمدة سنتين على أن لا تتجاوز مدة العمل به أربع سنوات من تاريخ الإصدار. د- يسترد جواز السفر السياسي بعد زوال الصفة التي أصدر من أجلها. هـ- لا يستوفى أي رسم عن جواز السفر السياسي.
المادة (8) : للوزير أو من يفوضه أن يصدر جوازات سفر خاصة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة) إلى:- أ- 1- أعضاء مجلس الأمة. 2- موظفي الحكومة من الدرجة الأولى فما فوق. 3- وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر. 4- كبار ضباط الجيش والأمن العام من رتبة زعيم فما فوق. 5- رئيس الجامعة الأردنية وأعضاء مجلس أمنائها. 6- الأشخاص ذوي الصفة الرسمية السياسية والاجتماعية بتنسيب وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء. ب- 1- يجوز إدخال زوجات الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة في جواز السفر الخاص وأولادهم القاصرين وبناتهم العازبات غير المتزوجات إذا كن مقيمات معهم في منزل واحد. 2- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديده لمدة لا تتجاوز سنتين أخريين. 3- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة الخاصة التي أصدر من أجلها. 4- لا يستوفى أي رسم عن جواز السفر الخاص.
المادة (9) : للوزير أو من يفوضه أن يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) إلى:- أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض. 2- الموظفين الإداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية لدى هيئة الأمم المتحدة. 3- من يعهد إليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط أن تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز. ب- 1- يجوز إدخال الزوجة أو الزوجات والأولاد القاصرين في جواز السفر لمهمة إذا كانوا مسافرين برفقة حامله. 2- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة. 3- لا يستوفى أي رسم عن جواز السفر لمهمة. 4- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من أجلها.
المادة (10) : يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره وبعد انتهاء مفعوله أو انتهاء مدته يصرف جواز سفر جديد بدلا عنه.
المادة (11) : يجوز أن يشمل جواز السفر العادي عند إصداره زوجة أو زوجات حامله وأولاده القاصرين دون السادسة عشرة أو من هم تحت ولايته على أن تكون أعمارهم دون السادسة عشرة وأن يكونوا منحدرين من أب أردني.
المادة (12) : يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا.
المادة (13) : للمدير إصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا يعتبر حامل هذا الجواز مكتسبا الجنسية الأردنية وللمدير أن يسترده في أي وقت.
المادة (14) : إذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر فيجب على القنصلية الرجوع إلى وزارة الداخلية.
المادة (15) : للمدير أو من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للأردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية بشرط أن لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وأن لا يزيد عن الخمسين.
المادة (16) : تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.
المادة (17) : تسجل أسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.
المادة (18) : على كل من يتخلف من أعضاء الرحلة عن العودة أن يحصل على جواز سفر عادي بمفرده أو وثيقة سفر اضطرارية.
المادة (19) : أ- للمدير أو من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للأشخاص الأجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة أو إلى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية. ب- لا تخول تذكرة السفر حاملها حق الدخول إلى المملكة أو المرور منها إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول أو مرور.
المادة (20) : للمدير أو من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر إلى المملكة العربية السعودية فقط للأشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الأصلية.
المادة (21) : للقنصليات الأردنية في الخارج منح وثيقة سفر اضطرارية (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) للأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة والذين ليس بحيازتهم جوازات سفر وذلك في الحالات الاضطرارية المستعجلة.
المادة (22) : يراعى عند إصدار جواز السفر أو تذكرة السفر ما يلي:- أ- تلصق صورة الطالب الفوتوغرافية وتختم بخاتم الجهة التي صدر عنها جواز السفر أو تذكرة السفر. ب- تذكر في الجواز أو التذكرة البيانات الخاصة باسم الطالب ولقبه ومهنته ومحل ولادته وتاريخ ميلاده والعلامات المميزة له. جـ- يذكر في الجواز أو تذكرة السفر أسماء الدول التي يسمح بالسفر إليها. د- عند إصدار جواز سفر جديد يلغى الجواز القديم ويعاد إلى صاحبه وكذلك التذكرة.
المادة (23) : أ- على كل شخص يدخل المملكة من أية بلاد أخرى ما عدا الأحوال المبينة في الفقرتين (جـ ، د) من هذه المادة أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة أخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب إليه ذلك ويقتضي أن يكون الجواز أو الوثيقة الأخرى مؤشرا عليه أو عليها بالدخول إلى المملكة إلا إذا كان الجواز معطى بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- كل من يدخل المملكة أو يشتبه بأنه دخلها خلافا للأحكام الآنفة الذكر يجوز أن يقبض عليه بدون مذكرة قبض وعند ذلك للوزير أو من ينيبه أن يأمر بإبعاد ذلك الشخص إن كان غير أردني أو إحالته إلى قاضي الصلح مع الأوراق المختصة سواء أكان أردنيا أم غير أردني وعند إدانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ثمانية دنانير أردنية ولا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا العقوبتين وبالإضافة إلى هذه العقوبة يجوز إبعاد ذلك الشخص إذا كان غير أردني بأمر من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يأمر أيضا بالاحتفاظ به تحت التوقيف إلى أن ينفذ أمر الإبعاد. جـ- يجوز للوزير أن يسمح في أحوال خاصة بدخول أي شخص إلى المملكة إذا رأى أنه شخص لائق لأن يدخل المملكة وفي هذه الحالة يصرف النظر عما إذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير أن يصدر أمرا خطيا يستثنى به كليا أو جزئيا من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أناسا معينين أو صنفا منهم أو رعايا دولة ما على أن يبين في هذا الأمر شروط دخول أولئك الأشخاص أو ذلك الصنف أو رعايا تلك الدولة إلى المملكة وكل شخص دخل المملكة ويقصر في العمل بالشروط المبينة في الأمر المذكور أو يخالف أو يشتبه في أنه خالف شروط ذلك الأمر يكون عرضه لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحقه.
المادة (24) : كل من: أ- زور جواز سفر أو وثيقة سفر. ب- وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. جـ- ادعى أنه المالك الحقيقي لذلك الجواز أو الوثيقة بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذبة. د- أعطى ذلك الجواز إلى شخص آخر ليستعمله. هـ- اتلف جواز سفره عامدا لإخفائه أو ادعى فقدانه عن قصد. و- قدم بيانات كاذبة أو ادعاء كاذبا سواء في المملكة أو في خارجها بقصد الحصول على جواز سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الجواز. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز الثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة وأربعين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار.
المادة (25) : النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من وظائف قضاة الصلح.
المادة (26) : تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية: فلس دينار أ- 1- رسم جواز السفر العادي 2 2- رسم الإضافة عن أي شخص أو أشخاص من أفراد العائلة 250 3- رسم التظهير 250 4- رسم وثيقة السفر الجماعية 10 ب- 1- رسم تذكرة السفر 1 2- رسم الإضافة 250 3- رسم التظهير 250 4- رسم تذكرة الحج المؤقتة 1 5- رسم وثيقة السفر الاضطرارية 250
المادة (27) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (28) : أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يلغى أي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تتغاير فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. جـ- تبقى الأنظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب القانون السابق والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (29) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والخارجية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن