بشأن قانون معدل لقانون جوازات السفر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 1972) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة البند (5) التالية إلى الفقرة (ب) منها:
5- استثناءا لما ورد في البند رقم (4) يستوفى رسم قدره عشرة دنانير عن كل جواز سفر خاص يعطى للأشخاص المشمولين بأحكام البند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 10:
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره ويجوز تجديده لمدة أقصاها خمس سنوات بعد استيفاء رسم مقداره دينار واحد و (200) فلس عن كل سنة تجديد.
ب- يجوز تجديد جواز السفر المؤقت ويستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن كل سنة.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 26:-
تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:
فلس دينار
أ- 1- رسم جواز السفر العادي 6
2- رسم جواز السفر المؤقت 5
3- رسم جواز السفر المؤقت لمدة أقل 000 2
من ثلاثة أشهر
4- رسم الإضافة عن أي شخص أو
أشخاص من أفراد العائلة 500 ـــ
5- رسم التظهير 500 ـــ
6- رسم وثيقة السفر الجماعية 000 20
ب- 1- رسم تذكرة السفر 000 3
2- رسم الإضافة 500 ـــ
3- رسم التظهير 500 ـــ
4- رسم تذكرة الحج المؤقتة 000 2
5- رسم وثيقة السفر الاضطرارية 000 1
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية