تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المدير: مدير عام الدائرة. الأردني: كل شخص يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية. القنصل: الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية. سجل الحاسب الآلي: السجل المقيد فيه إلكترونيا بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي بيانات وقيود أخرى.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (على أن يكون لهم قيود مدنية وأرقام وطنية) إلى آخرها.
المادة (4) : يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- جوازات السفر الأردنية هي:- أ- جوازات السفر العادية. ب- جوازات السفر الدبلوماسية. ج- جوازات السفر لمهمة.
المادة (5) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمة (السياسية) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بكلمة (الدبلوماسية).
المادة (6) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7- أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من:- 1- أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة. 2- رئيس الوزراء العامل. 3- رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل. 4- رئيس الديوان الملكي العامل. 5- الوزير العامل. 6- عضو مجلس الأمة العامل. 7- مستشاري الملك وأمين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية العاملين. 8- رئيس المحكمة الدستورية العامل. 9- رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل. 10- رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل. 11- رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام الدفاع المدني العاملين. 12- موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق. 13- الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية. 14- الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة. 15- الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء، على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن أردنيا وأن يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة. ب- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره. ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز إدخال أي من أولادهما القاصرين في جواز سفر أي منهما، على أن يتم إخراجهم منه عند إكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقا لأحكام هذه الفقرة الجنسية الأردنية. د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها.
المادة (7) : يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8- عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلا منه جواز سفر عادي.
المادة (8) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (مديرية الجوازات العامة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الدائرة). ثانيا: بإلغاء البند (1) من الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البنود من (2) إلى (4) الواردة فيها لتصبح من (1) إلى (3) منها على التوالي.
المادة (9) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (12) منه.
المادة (10) : يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 21- للقنصل في الحالات الاضطرارية والمستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطيا، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردني الراغب في العودة الذي ليس بحوزته جواز سفر وفق النموذج المعد من الدائرة لهذه الغاية.
المادة (11) : يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 22- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) والمادتين (9) و(12) من هذا القانون، يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يحددها المدير.
المادة (12) : يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 23- أ- يلغى جواز السفر القديم ويعاد لحامله عند إصدار جواز سفر جديد. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قرارا يحدد بموجبه مواصفات جوازات السفر وألوانها.
المادة (13) : يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 24- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. 2- أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام بتسليم أي منهما لأي شخص بصورة غير قانونية. 3- ادعى كذبا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أيا منهما قصدا. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:- 1- زور أو حرف أو غير في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر. 2- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر. 3- ادعى أنه الحامل الحقيقي لجواز سفر أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير. 4- قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر. د- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفا في الدائرة.
المادة (14) : يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 25- أ-1- إذا فقد شخص جواز سفره أو أتلفه وطلب إصدار بدل منه فللمدير أو من يفوضه قبل إصداره أن يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه. 2- إذا فقد أو أتلف جواز السفر الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة سريانه فلا يصدر جواز سفر بدلا منه ما لم يدفع مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة. ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار إليه في المادة (26) من هذا القانون.
المادة (16) : يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 27- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها عند إجراء أي معاملة تنفيذا لأحكامه.
المادة (17) : يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 29- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (13) إلى (29) منه لتصبح من (12) إلى (28) منه على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن