بشأن قانون معدل لقانون جوازات السفر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 1983) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أ- بإلغاء نص البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:
2- موظفي الحكومة الذين يشغلون الوظائف العليا والخاصة ومدراء الدوائر المستقلة.
3- يحتفظ موظفو الدرجة الأولى بجوازات السفر الخاصة التي حصلوا عليها طيلة مدة صلاحية هذه الجوازات.
ب- بإلغاء نص البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
المتقاعدين ممن كانوا يشغلون الوظائف التالية:
رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة ووكلاء الوزارات والمحافظين ومدراء الدوائر المستقلة والموظفين الآخرين الذين كانوا يشغلون وظائف عليا أو خاصة والسفراء والضباط من رتبة لواء فما فوق.
جـ- بإلغاء البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بما يلي:
2- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
3- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة التي أصدر من أجلها ما لم يكن للشخص الذي صدر له هذا الجواز حق بالاحتفاظ به وفقا لأحكام هذا القانون.
4- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عند إصدار جواز السفر الخاص أو عند تجديده.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاث سنوات) حيثما وردت فيها ويستعاض عنها بعبارة (خمس سنوات).
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
د- يكون رسم إصدار جواز سفر بدل مفقود للمرة الأولى مثلي رسم الجواز العادي ويكون رسم جواز سفر بدل مفقود بعد المرة الأولى ثلاثة أمثال رسم الجواز العادي.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة 1 من المادة 26 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- رسم جواز السفر فلس دينار
000 20
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية