بشأن قانون معدل لقانون جوازات السفر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ- يعدل نص البند (5) من الفقرة (أ) بحيث يصبح كما يلي:
5- رئيس الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته وأعضاء مجلس أمنائها.
ب- يعدل البند (6) بحيث يصبح كما يلي:
6- رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة للمتقاعدين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فما فوق.
جـ- بإضافة البند (5) التالي إلى آخر الفقرة (ب) منها:
5- استثناء مما ورد في البند (4) من هذه الفقرة يستوفى رسم قدره عشرة دنانير عن كل جواز سفر خاص يعطى للأشخاص المشمولين بأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (10)
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، وبعد انتهاء مفعوله أو انتهاء مدته، يجوز تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو يصرف جواز سفر جديد بدلا منه.
ب- تبقى جوازات السفر العادية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.
المادة (4) : يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 26- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:
فلس دينار
1- رسم جواز السفر 000 15
2- رسم الإضافة عن أي شخص أو أشخاص من أفراد العائلة. 000 1
3- رسم التظهير (تغير المهنة أو تصحيح العمر أو إضافة الأقطار). 000 1
4- رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.
5- رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في المادة (19) من هذا القانون. 000 7
6- رسم الإضافة على تذكرة السفر. 000 2
7- رسم التظهير على تذكرة السفر. 000 2
8- رسم تذكرة الحج المؤقتة. 000 5
9- رسم وثيقة السفر الاضطرارية. 000 2
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية