بشأن قانون معدل لقانون جوازات السفر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 2 لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 8 من القانون الأصلي على النحو التالي:
أ- بإلغاء نص البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:
2- موظفي الحكومة الذين يشغلون الوظائف العليا والخاصة ومدراء الدوائر المستقلة.
3- يحتفظ موظفو الدرجة الأولى بجوازات السفر الخاصة التي حصلوا عليها طيلة مدة صلاحية هذه الجوازات.
ب- بإلغاء نص البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
6- أ- أعضاء مجلس الأمة السابقين باستثناء من أسقطت عضويته وفقا لأحكام الدستور.
ب- المتقاعدين ممن كانوا يشغلون الوظائف التالية:
رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات ووكلاء الوزارات والمحافظين ومدراء الدوائر المختصة المستقلة والموظفين
الآخرين الذين كانوا يشغلون وظائف عليا أو خاصة والسفراء والضباط من رتبة لواء فما فوق.
جـ- بإلغاء البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بما يلي:
2- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
3- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة التي أصدر من أجلها ما لم يكن للشخص الذي صدر له هذا الجواز حق بالاحتفاظ به وفقا لأحكام هذا القانون.
4- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عند إصدار جواز السفر الخاص أو عند تجديده.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاث سنوات) حيثما وردت فيها ويستعاض عنها بعبارة (خمس سنوات).
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة 24 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
د- يكون رسم إصدار جواز سفر بدل مفقود للمرة الأولى مثلي رسم الجواز العادي ويكون رسم جواز سفر بدل مفقود بعد المرة الأولى ثلاثة أمثال رسم الجواز العادي.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة 26 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
فلس دينار
أ- رسم الجواز السفر 000 20
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية