بشأن قانون معدل لقانون جوازات السفر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي مع التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (7) أ- يمنح جواز السفر السياسي:
1- لأعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة المعمول به.
2- لرئيس الوزراء.
3- لرئيس كل من مجلسي الأعيان والنواب.
4- للوزير العامل ولكل من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين.
5- للرؤساء السابقين لكل من مجلسي الأعيان والنواب.
6- لرئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ولكل من أشغل أيا من هذين المنصبين في السابق.
7- لكبير الأمناء والطبيب الخاص والأمين العام للديوان الملكي والأمين الأول وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية ولسائر موظفي الديوان الملكي ممن يشغلون وظائف عليا أو خاصة وأما موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة فيمنحون جوازات السفر السياسية بناء على توصية من رئيس الديوان الملكي وموافقة رئيس الوزراء إذا كانت طبيعة وظائفهم تتطلب ذلك.
8- للقائد العام للقوات المسلحة الأردنية ورئيس هيئة الأركان ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني.
9- لموظفي وزارة الخارجية في المركز من درجة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات من درجة ملحق فما فوق.
10- للملحقين بالسفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
11- للأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الأجنبية ممن يشغلون فيها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق شريطة أن يكونوا موظفين معارين لها أو كانوا قد رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة.
12- لأي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق رئيس الوزراء على إصدار جواز سفر سياسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية إذا كان الشخص مدنيا وبالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية إذا كان ذا صفة عسكرية، ولرئيس الوزراء في أي وقت استرداد جواز السفر السياسي الذي وافق على صرفه بهذه الطريقة.
ب- يجوز منح زوجة حامل جواز السفر السياسي جواز سفر سياسيا مستقلا وأما أولادهما القاصرون فيجوز إدخالهم في جواز السفر الخاص بأي منهما على أن يتم إخراجهم منه عند بلوغهم السادسة عشرة من العمر.
جـ- يكون جواز السفر السياسي صالحا لمدة سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة على أن لا تتجاوز مدة العمل به أربع سنوات من تاريخ إصداره، يصدر بعدها جواز سفر سياسي جديد وفقا لأحكام هذا القانون ولا يستوفى أي رسم عنه عند إصداره أو تجديده.
د- مع مراعاة أحكام هذا القانون يسترد جواز السفر السياسي بعد زوال الصفة التي أصدر من أجلها.
المادة (3) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى نهاية الفقرة (أ) منها:
"على أن لا يصدر جواز السفر العادي أو يتم تجديده من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الأردنية إلا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض".
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم