تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون جوازات السفر ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني كلمة (اردني) في هذا القانون او في أي نظام يوضع بموجبه كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية.
المادة (3) : 1. اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض. 2. يجوز لسمو الامير المعظم ان يامر باسترداد أي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت هذه الجوازات والوثائق قد اعطيت قبل تنفيذ هذا القانون ام بعده.
المادة (4) : 1. يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الانظمة التي يامر سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا القانون. 2. يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر او تجديده او تظهيره بمقتضى الانظمة التي يامر سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا القانون. 3. يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدراه، ويجدد الجواز لمدة سنة او اكثر على ان لا يتجاوز مجموع مدة العمل به عشر سنوات.
المادة (5) : يجوز لسمو الامير المعظم ان يامر باصدار تاشير بالعودة وتاشير اضطراري لشرق الاردن لاي شخص بعد دفع الرسوم المعينة بمقتضى نظام يصدره سمو الامير المعظم.
المادة (6) : كل من: أ. زور أي جواز سفر او غير فيه. ب. وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة. ج. وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى المتصرف او القائم مقام او الى اقرب مخفر للجيش العربي. د. ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير او بادعاءات كاذبة. هـ. اعطى ذلك الجواز الى شخص اخر ليستعمله ذلك الشخص الاخر او لغيره. و. اتلف جواز سفر او اخفاه قصدا. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز الشهرين، او بغرامة لا تقل عن ليرتين فلسطينيتين ولا تتجاوز خمسين ليرة فلسطينية, او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (7) : كل من قدم بيانا او ادعاء كاذبا سواء كان في المملكة الاردنية الهاشمية ام في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او تاشيرة، اما لنفسه واما لشخص اخر، وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجواز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاثة اشهر) ولا تتجاوز (الستة أشهر) او بغرامة لا تقل عن (خمسين دينارا اردنيا)، ولا تتجاوز (المائة دينار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (8) : 1. على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى (ما عدا الاحوال المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ) ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك بالصورة المشروعة لاجل التسجيل تثبت هويته ، ويقتضي ان يكون الجواز او الوثيقة الاخرى مؤشرا عليه او عليها للدخول الى شرق الاردن الا اذا كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون . كل من يدخل شرق الاردن او يشتبه في انه دخل شرق الاردن خلافا للاحكام الانف ذكرها يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض ، وعند ذلك لرئيس الوزراء ان يامر اما بابعاد ذلك الشخص، ان كان غير اردني ، او باحالته الى قاضي الصلح ( مع اوراقه اذا كانت هنالك اوراق ) سواء اكان اردنيا ام غير اردني . وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثماني ليرات فلسطينية ولا تتجاوز مائة ليرة فلسطينية او بكلتا هاتين العقوبتين . وبالاضافة الى هذه العقوبة يجوز ابعاد ذلك الشخص - اذا كان غير اردني - بامر من رئيس الوزراء . وفي أي من الحالتين الانف ذكرهما يجوز لرئيس الوزراء - عندما يامر بابعاد الشخص - ان يامر ايضا بالاحتفاظ به تحت التوقيف الى ان ينفذ امر الابعاد . لرئيس الوزراء ان يمارس صلاحياته المبينة في هذه المادة بنفسه او ان يفوض أي موظف اخر بممارستها بالنيابة عنه. 2. يدفع عن تسجيل جوازات السفر او وثائق السفر الاخرى الرسم الذي يعينه سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون. 3. يجوز لسمو الامير المعظم ان يسمح في احوال خاصة بدخول أي شخص الى شرق الاردن اذا راى انه شخص لائق لان يدخل شرق الاردن وفي هذه الحالة يصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة. 4. لسمو الامير المعظم ان يصدر امرا خطيا يستثنى به كليا او جزئيا من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اناسا معينين او صنفا منهم او رعايا دولة ما على ان تبين في هذا الامر شروط دخول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تلك الدولة الى شرق الاردن . كل شخص يدخل شرق الاردن ويقصر في العمل بالشروط المبينة في الامر المذكور، او يخالف او يشتبه في انه خالف شروط ذلك الامر يكون عرضة لتطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بحقه.
المادة (9) : النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من خصائص قضاة الصلح .
المادة (10) : يلغي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929 وتعديلاته ، على ان: 1. الانظمة والاوامر والتصاريح الصادرة بمقتضاه تبقى نافدة المفعول وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون. 2. جوازات السفر ووثائق السفر والتاشيرات الصادرة بمقتضاه تعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون. 3. ينظر في جميع الجرائم والامور الاخرى التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى احكام قانون جوازات السفر لسنة 1929.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن