بشأن قانون معدل لقانون جوازات السفر.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 12-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت.
ب- للمدير، في حالات إنسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت.
ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية