بشأن إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب.
المادة () : مجلس الوزراء،
-بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ...
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة اتحادية تسمى (المؤسسة الاتحادية للشباب)، تتمتع بالشخصية الاعتباري ...
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار ...
المادة (4) : تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعنية بالشباب في ال ...
المادة (5) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله ...
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة وا ...
المادة (7) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مج ...
المادة (8) : يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ السياسات والخطط العامة ا ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المن ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1- الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة ...
المادة (12) : للمؤسسة استيفاء رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن ...
المادة (13) : 1- يجوز للمؤسسة التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة للتدقيق على حسابات المؤسسة وفقا ...
المادة (14) : 1- يكون للمؤسسة لوائحها المالية والتعاقدية والموارد البشرية الخاصة بها ويصدر باعتمادها قرارا من مج ...
المادة (15) : على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع المؤسسة ...
المادة (16) : تحل المؤسسة محل الهيئة العامة للرياضة في كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشباب، بما في ذلك ا ...
المادة (17) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لت ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء