بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يخول مجلس الوزراء القيام بالاختصاصات الآتية:
1- إنشاء المراكز والمجالس والمكاتب والمؤسسات والأجهزة الإدارية الاتحادية، وتنظيمها ودمجها وإلغائها ونقل اختصاصاتها، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والحقوق المترتبة عليها.
2- الموافقة على إنشاء المجالس والمراكز والمكاتب والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لمزاولة أنشطة محددة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها داخل الدولة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والحقوق المترتبة عليها.
3- الموافقة على قيام المنظمات والوكالات والمجالس والمراكز الدولية الحكومية وغير الحكومية بفتح مقار أو فروع لها في الدولة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها داخل الدولة.
4- تحديد وتنظيم أيام العطلات الرسمية في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
المادة (2) : تلغى المادة (74) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة