تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2000 بتأسيس المعهد البترولي. • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2007. • وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (شركة مساهمة خاصة) وإنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بإعادة تنظيم مجلس أبو ظبي للتعليم. • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي. • وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له. • وعلى المرسوم بقانون اتحادي (1) لسنة 2010 في شأن إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات. • وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. • أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس أبو ظبي للتعليم. الجهات المختصة: وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات والمجلس وأية جهة أخرى ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي. الجامعة: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. برامج التعليم العالي: البرامج الأكاديمية المعتمدة من مستوى البكالوريوس وحتى الدكتوراه وغيرها من الشهادات الأكاديمية، وبرامج التعليم المستمر التي يقرها مجلس الأمناء.
المادة (2) : • تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة تسمى (جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا) تكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وتتبع المجلس التنفيذي. • تحل الجامعة محل كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، والمعهد البترولي، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وتنقل للجامعة كافة الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات والأموال المتعلقة بتلك الجهات.
المادة (3) : مقر الجامعة الرئيسي مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الأمناء فتح فروع لها داخل الإمارة أو خارجها بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي عن طريق طرح برامج التعليم العالي وإجراء البحوث العلمية بما يحقق التميز الأكاديمي والبحثي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ورفد المجتمع بالكوادر المؤهلة وذلك وفق التشريعات السارية، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: 1. توثيق الروابط الثقافية والعلمية من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل الدولة وخارجها. 2. إيجاد الصلة بين الفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وخلق النفع المتبادل في هذا المجال. 3. تشجيع ودعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية وبرامج نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. 4. إعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علميا وعمليا في كافة جوانب العلوم والمعرفة من خلال تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة بأعلى درجات التقنية والحرفية. 5. تقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية في المجالات ذات الأهمية العلمية والإستراتيجية. 6. تشجيع ثقافة وتطبيقات ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال. 7. تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بما يسهم في خدمة كافة قطاعات المجتمع. 8. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : • يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. • تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : يختص مجلس الأمناء بالآتي: 1. اعتماد السياسة العامة والخطط الإستراتيجية للجامعة، ومتابعة تنفيذها. 2. تشكيل اللجان الاستشارية للتخصصات والمناهج الدراسية والتدريبية. 3. إقرار التخصصات والمناهج والبرامج الدراسية والتدريبية وخطط الدراسة والتدريب وتحديد مدتها. 4. منح الدرجات والشهادات العلمية المعتمدة وفقا للأنظمة المتبعة وإقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والتدريب والامتحانات ومتطلبات التخرج. 5. إقرار المقترحات الخاصة بالربط بين إستراتيجية الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية. 6. إصدار اللوائح والسياسات الأكاديمية والفنية بعد التنسيق مع الجهات المختصة. 7. إصدار اللوائح الداخلية للجامعة بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة المجلس التنفيذي. 8. إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. 9. تشكيل اللجان إذا اقتضت الحاجة، وله تفويض أي من صلاحياته إلى تلك اللجان. 10. اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجامعة بالتنسيق مع المجلس، ورفعهما إلى المجلس التنفيذي وفق النظم المتبعة. 11. إقرار الرسوم الجامعية والمكافآت المالية للطلبة بعد موافقة المجلس التنفيذي. 12. إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة ورفعه للاعتماد وفقا للنظم المتبعة. 13. وضع أسس ومعايير مراقبة جودة التعليم بالتنسيق مع المجلس وتطبيق أعلى مستوياتها في الجامعة. 14. مراجعة التقارير الدورية عن أداء الجامعة. 15. اعتماد الاتفاقيات التعليمية التي تبرمها الجامعة داخل الإمارة أو خارجها وذلك في حدود الموازنة المعتمدة وفق التشريعات السارية. 16. إنشاء مراكز للتعليم المستمر تكون مرتبطة ماليا وإداريا بالجامعة ويدخل ريعها في الدخل العام للجامعة. 17. تأسيس صناديق الوقف لمصلحة أهداف الجامعة وغاياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 18. الاقتراض وفق التشريعات السارية. 19. تأسيس الشركات بعد موافقة المجلس التنفيذي ووفق التشريعات السارية. 20. الدخول في شراكات تندرج تحت اختصاص الجامعة. • لمجلس الأمناء تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو لأي من أعضاء مجلس الأمناء.
المادة (7) : • يكون للجامعة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس الأمناء ويتولى تسيير العمل اليومي للجامعة. وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1. اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجامعة وإستراتيجيتها ورفعها إلى مجلس الأمناء للاعتماد. 2. رفع البرامج والخطط الأكاديمية والإدارية التي تساهم في تنفيذ أهداف الجامعة إلى مجلس الأمناء. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجامعة ورفعهما لمجلس الأمناء. 4. اقتراح اللوائح والسياسات الأكاديمية والفنية. 5. اقتراح اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء. 6. إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء. 7. تمثيل الجامعة أمام القضاء أو الغير. 8. إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 9. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء. 10. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء. • لرئيس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي الجامعة.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للجامعة من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية المخصصة لها من حكومة أبو ظبي. 2. الرسوم الجامعية. 3. عائد استثمارات أموالها المنقولة وغير المنقولة. 4. الهبات والإعانات والمنح والإيرادات الأخرى التي تتفق مع أهداف الجامعة ويقرها مجلس الأمناء. 5. الدعم المالي المقدم من القطاع العام أو من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد ومؤسسات تمويل البحث العلمي المختلفة والذي يخصص لتمويل أبحاث أو أنشطة معينة ويصرف حسب أوجه الصرف المخصصة له، وخارج الموازنة المعتمدة من الجامعة.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (10) : يعين مجلس الأمناء مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الجامعة، ويرفع تقريرا سنويا بنتيجة عمله إلى مجلس الأمناء ونسخة منه إلى المجلس.
المادة (11) : ينقل إلى الجامعة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والعاملين في جامعة خليفه للعلوم والتكنولوجيا والبحوث والمعهد البترولي ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
المادة (12) : يستمر العمل باللوائح والأنظمة والعقود الحالية للموظفين العاملين في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث والمعهد البترولي ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا المنقولين من كل منها إلى حين اعتماد مجلس الأمناء للوائح وسياسات الموارد البشرية وعقود التوظيف المعمول بها في الجامعة.
المادة (13) : • يلغى القانون رقم (9) لسنة 2000 والقانون رقم (3) لسنة 2007 المشار إليهما. • يلغى من القانون رقم (22) لسنة 2007 المشار إليه كل ما يخص معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. • يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن