تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم. - على القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته. - وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2002 بشأن تأسيس شركة المبادلة للتنمية. - وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الشركة: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل. المعهد: معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. التنمية النظيفة: وتعني تخفيض الانبعاثات من الغازات الدفينة البشرية المنشأ (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت) المتعارف عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ والواردة تفصيلاً في بروتوكول كيوتو.
المادة (2) : تُؤسس في الإمارة بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة خاصة تسمى "شركة أبوظبي لطاقة المستقبل" وينشأ "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"، ويتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية الكاملة للتصرف، والاستقلال المالي والإداري لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه. ويعملان على النهوض ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويره في الإمارة في حدود هذا القانون.
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : رأس مال الشركة (10.000.000) عشرة ملايين درهم، موزع على عدد مماثل من الأسهم، وبقيمة أسمية قدرها درهم واحد للسهم، ولمجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية - شركة مساهمة عامة - إنقاص أو زيادة، أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها.
المادة (5) : جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لشركة المبادلة للتنمية - شركة مساهمة عامة - ويجوز لشركة المبادلة للتنمية بقرار من مجلس إدارتها بيع أو التنازل عن أي من أسهمها في الشركة.
المادة (6) : تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي يقره مجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية.
المادة (7) : تقوم الشركة بممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي، وبوجه خاص ما يلي:- 1- التأسيس والاستثمار والمشاركة في إدارة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تملك وإدارة وتأسيس والمشاركة في الشركات العاملة في كافة مجالات الطاقة المتجددة والبديلة والفعالة والهيدروجين، والماء والكهرباء وإنتاجهما، والنقل والصناعة، وبمراعاة قواعد التنمية المستدامة. 2- الخدمات المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري، مع مراعاة التنمية النظيفة داخل وخارج الإمارة، بما في ذلك دون حصر إنشاء وتطوير وإدارة جميع المشاريع ذات الصلة. واستثمار وتملك وتشغيل الممتلكات، وتملك وإدارة والمتاجرة بوحدات خفض الانبعاثات المعتمدة، وما يقابلها من إصدارات خفض انبعاثات الغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري داخل وخارج الإمارة. 3- التملك والإدارة والإشراف والاستثمار والبيع والتأجير والتطوير في القطاع العقاري والمباني داخل أو خارج الإمارة، ويشمل ذلك ممارسة سائر النشاطات والتصرفات المرتبطة بها، بما في ذلك صيانة العقارات والمباني. 4- الإنشاء والإدارة والتطوير للمناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية غير المالية، لخدمة أغراض الشركة وفق أحكام هذا القانون، وذلك على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة، وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتلحق بالشركة إدارياً - ولمجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك وضع وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وإدارة هذه المناطق الحرة، وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق. 5- التأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها والمشاريع العاملة أو التمويل أو الاستثمار في الأنشطة والشركات المذكورة أو غيرها من الأنشطة، وتملك وإدارة تلك الأنشطة والمشاريع داخل أو خارج الإمارة. 6- مزاولة أعمال البحث والتطوير والتجميع والتجهيز، وتملك وترخيص براءات الاختراع وجميع حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات بمختلف أنواعها. 7- القيام بكافة الأعمال التي يرى مجلس إدارة الشركة أنها مرتبطة أو تابعة لأي غرض من أغراضها، أو من شأنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن تعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من ممتلكات الشركة أو موجوداتها، أو تدعيم مصالحها أو المساهمين فيها.
المادة (8) : يتم إعلان وتحديد المناطق الحرة التابعة للشركة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (9) : - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء. ويتم تعيين أول مجلس إدارة بقرار من مجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية "شركة مساهمة عامة". - ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة واختصاصاتها، وإجراءات انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها.
المادة (10) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن