تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجامعة: الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة. مجلس الجامعة: مجلس إدارة الجامعة. المركز: مركز الأبحاث والتطوير.
المادة (2) : تنشأ جامعة تسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث) ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
المادة (3) : ينشأ مركز يلحق بالجامعة يسمى "مركز الأبحاث والتطوير" يختص بإجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية، ويعمل من خلالها وبالتعاون مع الكليات التابعة لها.
المادة (4) : مقر الجامعة الرئيسي إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء فتح فروع لها أو للمركز داخل الدولة أو خارجها، بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم.
المادة (5) : تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، وذلك من خلال ما يلي: - طرح برامج التعليم العالي بما يحقق التميز الأكاديمي. - توثيق الروابط الثقافية والعلمية عن طريق إبرام اتفاقيات للتعاون والتبادل والبعثات مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل وخارج الدولة. - إيجاد الصلة بين الفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع. وخلق النفع المتبادل في هذا المجال. - تشجيع ودعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية وبرامج نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الدولة. - إعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علميا وعمليا في كافة جوانب العلوم والمعرفة، عن طريق تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة وبأعلى درجات التقنية الحرفية. - تقديم الأبحاث التطبيقية والمعملية. - تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، بما يسهم في خدمة كافة قطاعات المجتمع.
المادة (6) : - للجامعة مجلس أمناء يكون مسؤولا عن وضع السياسة العليا لها، وما يناط به من اختصاصات في هذا القانون. - ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس أبو ظبي للتعليم، ويختار مجلس الأمناء - من بين أعضاءه - في أول اجتماع له نائبا للرئيس. - وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الأمناء وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : يختص مجلس الأمناء بالآتي: - رسم سياسة العمل بالجامعة وصلاحيات الأجهزة المختلفة بها. - اعتماد السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية والتدريبية وسياسات القبول ومتطلبات التخرج من الجامعة. - الاطلاع على التقارير الدورية عن أداء الجامعة، وإقرار الإجراءات المتخذة بشأنها. - اعتماد المعايير المنظمة لمنح الدرجات والشهادات العلمية. - التأكد من تطبيق أعلى مستويات الجودة والأداء في الجامعة. - اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، وأفضل السبل لتوظيف واستخدام الموارد البشرية والمادية. - إقرار ميزانية الجامعة. - التخطيط لسياسة التآخي والزمالة مع الجامعات العالمية. - اعتماد سياسة تبادل الأساتذة والطلاب ونظام البعثات مع الجامعات العالمية. - اعتماد السياسات الرئيسية لاستثمار أموال الجامعة، وتدبير الموارد المالية. - اعتماد المقترحات الخاصة للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية. - وضع أسس اختيار مجلس الجامعة. - أي مهام أخرى تناط به.
المادة (8) : - يشكل مجلس إدارة الجامعة من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضوا، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من مجلس الأمناء. - يعين رئيس مجلس إدارة الجامعة نائبا له، بعد موافقة مجلس الأمناء يساعده في إدارة شئون الجامعة الإدارية والأكاديمية، ويمثله في حال غيابه أو شغور منصبه.
المادة (9) : يتولى مجلس الجامعة إدارة كافة شئون الجامعة، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاده، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (10) : يختص مجلس الجامعة بالآتي: - تعيين مدير المركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة. - تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء. - إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة ونظام أعضاء هيئة التدريس، وطرق توظيفهم واستخدامهم، وعرضه على مجلس الأمناء. - متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة. - إعداد القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها بما يتفق وأهداف الجامعة. - متابعة إجراءات إنشاء الجامعة واستكمال كافة مرافقها حسب مراحل خطط التنفيذ. - رفع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجامعة والمركز إلى مجلس الأمناء للإقرار. - اعتماد اللوائح الداخلية للجامعة وفقا لما يحدده مجلس الأمناء من سياسات. - اعتماد المناهج والبرامج الدراسية. - إعداد تقارير دورية عن أداء الجامعة وعرضها على مجلس الأمناء. - منح الدرجات والشهادات وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة. - اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وبصفة خاصة تعيين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وكافة القواعد المتعلقة بمرتباتهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم، وأنظمة العقود والمشتريات. - قبول التبرعات والوصايا والوقف شريطة ألا تتعارض مع أهداف الجامعة. - أي مهام أخرى.
المادة (11) : تقدم الجامعة برامج أكاديمية في مجالات الهندسة والعلوم وعلوم الإمداد والإدارة والعلوم الصحية بفروعها المختلفة، ويكون إنشاء البرامج وإلغاؤها بتوصية مجلس الجامعة وإقرار مجلس الأمناء، بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم. - تمنح الجامعة درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات والمجالات والبرامج التي تقدمها، بعد اعتمادها من الجهات المعنية.
المادة (12) : تحدد اللائحة التنفيذية مدة الدراسة في العام الجامعي بصفة عامة، ومدة الفصل الدراسي وكيفية تقييم الدارسين في نهاية كل فصل في كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس. وعدد الساعات المعتمدة للدارس حال انتقاله للدراسة في الجامعة من جامعات أخرى، والرسوم الدراسية الواجب سدادها من الدارس وكيفية ذلك، وإجراءات ومتطلبات الالتحاق بالجامعة، وحفظ الأمن والنظام فيها، وأي أمور أخرى تتعلق بمسيرة الجامعة.
المادة (13) : يكون للجامعة ميزانية سنوية يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء، وتتكون مواردها من الآتي: - الرسوم الدراسية. - الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من ميزانية الإمارة. - ريع أموالها الثابتة والمنقولة. - الهبات والوصايا والإيرادات الأخرى التي تتفق وأهدافها ويقرها مجلس الأمناء. - فائض الميزانية عن الأعوام المالية السابقة.
المادة (14) : مجلس الجامعة هو السلطة المختصة للصرف من الميزانية، ويجوز إجراء مناقلات مالية بين أبواب الميزانية المختلفة للجامعة حسبما تقتضي الظروف.
المادة (15) : يعين مجلس الجامعة مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الجامعة والمركز، وله كافة الصلاحيات اللازمة للإطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقا للقانون، ويرفع تقريرا سنويا بنتيجة عمله إلى مجلس أبو ظبي للتعليم، ويبلغ صورة من هذا التقرير لكل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
المادة (16) : يعين مجلس الجامعة مصرفا أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الدولة لإيداع مخصصات وأموال الجامعة، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للجامعة شروط إدارة وتشغيل حسابات الجامعة المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها، والأشخاص المخولين بذلك، ونظم الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (18) : تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بقرار من مجلس الجامعة، بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة (19) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن