تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية, وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1988 في شأن إنشاء وتنظيم مجمع التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة, وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1999 في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة, والقوانين المعدلة, وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, والقانون المعدل له, وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة, وموافقة مجلس الوزراء, أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الوطنية للمؤهلات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهات المعنية: الوزارات والجامعات والهيئات والمجالس ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام والمهني بجميع أنواعها ومستوياتها سواء الحكومية أو الخاصة والجهات المختصة بالعمل والعمال والتوظيف والتوطين داخل الدولة أو خارجها. التعليم العام: برامج وأنشطة التعليم غير التقنية أو الفنية أو المهنية التي تقدمها المؤسسات التعليمية المرخص بها من قبل مؤسسات الدولة, وتشمل التعليم ما قبل الجامعي. التعليم العالي: برامج وأنشطة التعليم غير التقنية أو الفنية أو المهنية التي تقدمها المؤسسات التعليمية المرخص بها من قبل مؤسسات الدولة, وتشمل التعليم ما بعد الثانوية العامة. التعليم المهني والفني: أنشطة وبرامج التعليم والتدريب المهني والفني التي تقدمها المؤسسات التعليمية المرخص بها من قبل مؤسسات الدولة, وتشمل التعليم والتدريب التقني والمهني والفني, والدورات التدريبية, بأنواعه العام, والعالي. المؤسسات التعليمية: الجامعات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بأنشطة التعليم العالي والعام والمهني بجميع أنواعها وأشكالها المختلفة. مخرجات التعلم: محصلة المعارف والمهارات وأوجه الكفاءة التي يكتسبها الفرد من مصادر التعلم المختلفة خلال مراحل حياته, وتشمل التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية والتجارب والخبرات في مكان العمل والمجتمع. المعايير الوظيفية: التوصيف والتصنيف لمستويات مخرجات التعلم التي يجب أن يمتلكها الفرد لكي يستطيع أن يؤدي عملاً أو وظيفة. المؤهلات: وثائق وصف مستوى مخرجات التعلم التي اكتسبها الفرد والتي تمكنه من أداء أعمال أو واجبات محددة حسب التصنيفات والتعريفات والمعايير المعتمدة للوظائف والتخصصات المختلفة, وتصدر بها شهادات معترف بها تساعد حاملها على التوظيف والترقي أو استكمال تعليمه. المنظومة الوطنية للمؤهلات: مستويات متسلسلة ومترابطة تصنف من خلالها المؤهلات بناء على مخرجات التعلم, وتبدأ من المستوى التأسيسي وتتدرج تصاعدياً لتغطي جميع المؤهلات.
المادة (2) : إنشاء الهيئة ومقرها تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة عامة تسمى "الهيئة الوطنية للمؤهلات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة, ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف, وتتبع مجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في إمارة أبو ظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (4) : تهدف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى إنشاء وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: 1. رسم الخطط والسياسات ووضع إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمؤهلات. 2. وضع ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. 3. وضع سياسات وإجراءات مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني بهدف الحصول على الاعتراف والاعتماد المحلي والدولي. 4. إنشاء وتطوير آليات وأنظمة تقييم مستويات مخرجات التعلم التي تتخذ أساسا لمنح المؤهلات. 5. منح معادلة شهادات مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني. 6. تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني. 7. تطوير السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والتدريب التقني والفني والمهني داخل وخارج الدولة. 8. تقديم المشورة للأفراد والجهات لدعم وتشجيع مبدأ التعلم مدى الحياة. 9. إنشاء وتطوير آليات عمل المنظومة الوطنية للمؤهلات لتكون المرجع الوطني المعياري للمؤهلات في الدولة. 10. تحليل وتقديم البيانات المتعلقة بالمؤهلات ورفع المقترحات لتحسين جودة أنظمة التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني والتأهيل في الدولة إلى الجهات المعنية. 11. تأسيس لجان ومجالس متخصصة ومشتركة من مختلف القطاعات لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة حسب مستويات المنظومة الوطنية المؤهلات. 12. إنشاء وتطوير نظام متكامل لترخيص المقيّمين للمؤهلات التعليمية والمهنية والفنية. 13. دعم جهود الجهات والهيئات المختصة بتقييم وتنظيم جودة العمالة. 14. تأسيس قاعدة بيانات وطنية للمؤسسات التعليمية بالدولة تضم بيانات جميع الحاصلين على المؤهلات وتفاصيل المؤهلات الوطنية المعتمدة والمعايير الوظيفية. 15. إجراء الدراسات والمراجعات الدورية عن الأداء العام للمنظومة الوطنية للمؤهلات والعمل على تطويرها. 16. أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (5) : 1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ونائب الرئيس يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء, يمثلون الجهات المعنية بالتعليم العالي والعام والمهني والفني, وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص, وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة, وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه للمدة الباقية من عضوية سلفه, ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غياب الرئيس. 2. يصدر المجلس النظام الخاص به. 3. تحدد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : المجلس هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة وتصريف أمورها, وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1. وضع السياسة العامة والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها. 2. إقرار المنظومة الوطنية للمؤهلات وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 3. اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين بها لتحقيق أهدافها وتقدمها. 4. إنشاء اللجان والمجالس المهنية الخاصة بوضع المعايير الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للهيئة, وتصدر بقرارات من مجلس الوزراء. 6. إصدار لائحة داخلية للمجلس تحدد آليات عمله وفترات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. 7. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تؤديها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 8. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 9. تعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم. 10. رفع تقارير دورية تحتوي على بيانات إحصائية متعلقة بالمؤهلات في الدولة وتأثيرها على جودة سوق العمل إلى مجلس الوزراء. 11. إعداد مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للجهات المختصة. 12. رفع تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء عن مستوى أداء الهيئة واحتياجاتها وأوجه الصرف ومصادر تمويل الهيئة وأية توصيات أخرى لدعمها. 13. قبول الهبات والوصايا والإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة. 14. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من مجلس الوزراء.
المادة (7) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي.
المادة (8) : يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة في حدود نصوص هذا المرسوم بقانون ونظم ولوائح الهيئة, ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 2. صياغة وتطوير سياسات وخطط وبرامج الهيئة ورفعها إلى المجلس للمناقشة والاعتماد. 3. إعداد الهيكل التنظيمي المناسب لتحقيق أهداف ومهام الهيئة ورفعه إلى المجلس. 4. إعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والفنية والمالية واللوائح الداخلية للهيئة ورفعها إلى المجلس. 5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى المجلس. 6. إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بالمؤهلات وسير العمل في الهيئة. 7. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للجهات المختصة. 8. تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس, ويكون مسؤولا عن ذلك أمام المجلس. 9. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (9) : يكون للهيئة جهاز إداري يتألف من عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين لتسيير أعمالها.
المادة (10) : يخضع موظفو الهيئة لأحكام قوانين وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور اللوائح الإدارية والمالية للهيئة, ويخضع هؤلاء بعد ذلك لأحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في اللوائح المذكورة.
المادة (11) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة, وتتكون مواردها من: 1. الاعتمادات السنوية التي يخصصها مجلس الوزراء. 2. رسوم الخدمات المقررة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. الهبات والوصايا والإعانات والمنح التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة ويقرر المجلس قبولها.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليه في الدولة, وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريراً خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (14) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة, وتعفى من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية.
المادة (15) : يصدر مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن