تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1995، - وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم (102) لسنة 2013، - وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : نظراً لما أثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 من وجود نقص في بعض مواده، كان لزاماً أن يعاد النظر من جديد في هذا القانون لسد النقص الذي اعتوره. ووصولاً لهذه الغاية تم تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 المشار إليه بالقانون رقم (14) لسنة 1995 لتبسيط الإجراءات وإضافة أحكام جاءت جميعها في صالح أداء الخبير لواجبات وظيفته، وكانت تلك التعديلات في وقتها كافية لتنظيم عمل الخبرة، إلا أنه نظراً لاتساع نطاق أعمال الخبرة، والتقدم في النواحي الفنية والعلمية الحديثة، وللعمل على سرعة إنجاز القضايا في أقرب وقت ممكن وبجودة عالية، ولتهيئة بيئة مناسبة لعمل الخبير، وكذلك السرعة في تحصيل أتعاب ومصروفات الخبير المستحقة لخزانة وزارة العدل، فكان لزاماً إعداد قانون لتعديل بعض نصوصه، وهي المــواد (1) و(10) و(13 فقرة2) و(17 فقرة 1) و(18) و(20) و(22 فقرة 4) و(24) و(26) و(34) و(39) من القانون، وإضافة مادتين برقمي (52) و(53). وقد حددت المادة (1) الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة أمامها، وأضافت إلى النص السابق جهات أخرى تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة، كهيئات التحكيم القضائي، والإدارة العامة للتحقيقات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح. وتيسيراً على الخبير في دعوة الخصوم للحضور أمامه، جرى تعديل نص المادة (10) لتقرير إجراء عام وهو إخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة الخبير العمل المنتدب له، باعتبار أن البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور. ولسرعة إنجاز المأموريات في حالة تعدد الخبراء، اكتفت الفقرة الثانية من المادة (13) بإعداد تقرير واحد بنتيجة أعمالهم والرأي المتفق عليه وفي حالة اختلافهم في الرأي يبين الرأي الذي حاز على أغلبية الأعضاء مع الإشارة إلى باقي الآراء. ونظراً لأن المحكمة سوف تطلع على تقرير خبير الإدارة العامة للخبراء ومحاضر أعماله وعدم وجود مبرر لتأخير تقدير أتعابه، فقد قررت الفقرة الأولى من المادة (17) تقدير هذه الأتعاب بمجرد صدور الحكم في الدعوى أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة، وفي حالة ما إذا كان الندب من غير المحكمة تقدر الأتعاب والمصاريف بمجرد إيداع التقرير في الجهة التي انتدبته وذلك لأن هذه الأتعاب والمصاريف مستحقة لخزانة وزارة العدل. وتيسيراً على المتظلم من أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير فقد وحدت المادة (18) طريقة تقديم التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وجعلتها وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد أضافت المادة (20) مصروفات الخبراء إلى القرار الذي يصدره وزير العدل بشأن تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء. وللحد من دعاوى رد الخبراء الكيدية قررت الفقرة الرابعة من المادة (22) زيادة مبلــغ الكفالة المكلف بإيداعها طالب رد الخبير عند تقديم صحيفة الرد إلى مبلغ مائة دينار. وقد اعتبرت المادة (24) إدارة الخبراء إدارة عامة ونظمت ما يتطلب ذلك التعديل من صدور مرسوم بتعيين رئيس الإدارة بعد رفع درجته إلى وكيل وزارة مساعد، ويكون للرئيس نائب أو أكثر بدرجة مدير إدارة على أن يتم اختيار النواب من بين الخبراء الذين لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة كبير خبراء. وأضافت المادة (39) عقوبة نقل الخبير إلى إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية كدرجة عقوبة أخف من عقوبة الفصل من الخدمة. ونظراً لما قد يصادف الخبير من معوقات في الجهات التي يتطلب منها مساعدته في المأمورية بشأن ما لديها من أوراق ومستندات وحرصاً على عدم إطالة أمر التقاضي فقد حظرت المادة (52) على الجهات المحددة بها الامتناع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على الأوراق والمستندات التي يرغب في الاطلاع عليها، كما قررت في حالة الامتناع أو اتخاذ أي إجراء يحول دون اطلاع الخبير على المستندات المطلوبة عرض الأمر على المحكمة لتوقيع الغرامة على المتسبب في ذلك، كما جعلت للمحكمة الحق في أن تقيله من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. كما استحدثت المادة (53) توفير قدر مناسب من الحماية لأشخاص الخبراء نظراً لطبيعة عملهم وضمان استقلاليتهم في أداء عملهم.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (1 و10 و13 فقرة 2 و17 فقرة 1 و18 و20 و22 فقرة 4 و24 و26 و34 و39) من المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1) يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى أي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غيرهم. وإذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تندب خبيراً من خارج الإدارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة، وجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار. المادة (10) يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم أو القرار، فإن لم يتسن له ذلك، حدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة أيام من تسلمه صورة الحكم أو القرار أو ملف الدعوى ويخطر الخصوم بتاريخ ومكان الحضور أمام الخبير، بواسطة مندوبي الإعلان في الإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو بإشارة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة إلكترونية منصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وفي حالة ثبوت إعلان الخصـم بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة، يجوز للخبير أن يخطره للحضور في مواجهة النيابة العامة. وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى تم إخطارهم على الوجهة الصحيح. المادة (13 فقرة 2) كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريراً واحداً بنتيجة أعمالهم بالرأي المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على رأي، يُعد التقرير بالرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء. المادة (17 فقرة 1) تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها، وإذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته. المادة (18) للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يُختصم في التظلم من لم يطلب انتداب الخبير ولم يُحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حُكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وفي حالة صدور حكم بتخفيض ما قُدّر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي قام بأدائها للخبير على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير. المادة (20) يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء. المادة (22 فقرة 4) ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قُضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه. المادة (24) تُشكل الإدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونائب للرئيس أو أكثر بدرجة مدير إدارة، ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على ألا تقل درجته عن كبير خبراء، وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزارة العدل، ويعين الرئيس بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية. المادة (26) يُنشأ مجلس لشؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء، ويؤلف من: 1- رئيس محكمة الاستئناف - رئيساً 2- رئيس المحكمة الكلية - عضواً 3- وكيل وزارة العدل - عضواً 4- أحد المفتشين القضائيين - يندبه وزير العدل عضواً 5- رئيس الإدارة العامة للخبراء - عضواً وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه، ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، على أن يكون من بين الحاضرين رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي منه الرئيس. المادة (34) يختص بتأديب رئيس الإدارة العامة للخبراء، مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه - رئيساً ب- النائب العام أو من ينوب عنه - عضواً ج- وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضواً ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة، مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساً ب- أحد المحامين العامين - عضواً ج- رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من ينوب عنه - عضواً المادة (39) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبير هي: أ- اللوم. ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ج- نقل الخبير إلى إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. د- الفصل من الخدمة.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 المشار إليه مادتان جديدتان برقم (52) ورقم (53) نصهما الآتي: المادة (52) لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير إلى المحكمة التي لها أن توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق الحكم المذكور، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. المادة (53) لا يجوز في غير حالات الجُرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار مجلس شؤون الخبراء بناء على عرض رئيس الإدارة العامة للخبراء وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تنسب للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته على أن تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من إجراءات وتصرفات بحق الخبراء.
المادة (3) : تستبدل عبارة (رئيس الإدارة العامة للخبراء) بعبارة (مدير إدارة الخبراء)، وعبارة (الإدارة العامة للخبراء) بعبارة (إدارة الخبراء)، وعبارة (محكمة الاستئناف) بعبارة (محكمة الاستئناف العليا) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 المشار إليه.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن