تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المواد 72 و163 و165 و166 من الدستور، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى المرسوم الصادر في 28 ذي الحجة سنة 1384 ه، الموافق 29 أبريل سنة 1965م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.
المادة (2) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (2) : يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما يلغى الباب الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والباب الأول من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، ويلغى كذلك المرسوم الصادر في 28 ذي الحجة سنة 1384ه ، الموافق 29 أبريل سنة 1965م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
المادة (3) : تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها، والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
المادة (4) : يستمر السير في إجراءات التنفيذ على العقار طبقا للنصوص المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها.
المادة (4) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله.
المادة (5) : كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلا. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1980م.
المادة (6) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة (7) : إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر - بعد سماع طالب الإعلان - بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أمره في ذلك نهائيا، ما لم يكن الأمر صادرا بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب.
المادة (8) : كل ورقة إعلان يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كان الإعلان باطلا: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره. ج- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. ه- موضوع الإعلان. و- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسلم.
المادة (9) : تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه. وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها - غير المعلن إليه نفسه - عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة (10) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا: أ- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع. ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية. ج- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه. د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم - إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة. ه- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. و- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسلم، أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
المادة (11) : إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة. وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوما، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة (12) : يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل.
المادة (13) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل، وفى أحوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة (14) : موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
المادة (15) : يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة (16) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم أو غير - بعد بدء الخصومة - موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة (9).
المادة (17) : إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (18) : إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت. ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الأمر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها.
المادة (19) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
المادة (20) : لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة (21) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (22) : المحكمة الكلية: تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد, وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (22) : قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها. وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.
المادة (23) : تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة (24) : تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك في الأحوال الآتية:- أ- إذا كان له في الكويت موطن مختار. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. ج- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي. د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من الكويت. ه- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت أو للصغير المقيم فيها. و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتيا أو أجنبيا له موطن في الكويت، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى. ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب. ط- إذا كان أحد المختصمين معه كويتيا، أو أجنبيا له في الكويت موطن أو محل إقامة أو موطن مختار.
المادة (25) : تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة في الأحوال الآتية:- أ- إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت. ب- إذا كان المورث كويتيا. ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة (26) : تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
المادة (27) : إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. وتختص أيضا بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت، وبالمنازعات المتعلقة بها.
المادة (28) : إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
المادة (29) : تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة (30) : لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الكلية، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أيا كان مقدار التعويض المطلوب.
المادة (31) : يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية:- أ المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ب- منازعات التنفيذ الوقتية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله. وينظم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
المادة (32) : يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة، ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه. ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا. فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل. وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
المادة (33) : إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية: أ يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين. ب- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء. ج- للحارس أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد نزل عنه. د يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من المستندات. ه- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
المادة (34) : تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. كما تختص بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعاً وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتاً وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (35) : تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهما تكن قيمته أو نوعه.
المادة (36) : تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الكلية.
المادة (37) : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
المادة (38) : يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته. ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.
المادة (39) : الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى حق الانتفاع أو الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
المادة (40) : إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
المادة (41) : إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة (42) : دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة (43) : إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة (44) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار.
المادة (45) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع إدارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك. ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:- أـ اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. ب- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. ج- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موطن فيها. دـ موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. هـ تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب. وـ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة (46) : على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لإدارة الكتاب. وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة. وعلى المدعى عليه أن يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر.
المادة (47) : تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتحدد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى إدارة الكتاب.
المادة (48) : ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام محكمة الموضوع، أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة (49) : يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
المادة (50) : إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيداع صحيفتها إدارة الكتاب وإعلانها إلى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. وفي جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير.
المادة (51) : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى. وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.
المادة (52) : في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة، فضلاً عن البيانات التي تنص عليها المادة (45)، على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها. وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضى.
المادة (53) : تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان الصحيفة. والإجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى المدعي، أو إلى مندوب الإعلان وإعادتها من أيهما إلى إدارة الكتاب. وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند إهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد وإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
المادة (54) : يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة أن تقبل وكيلاً عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة. ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع. وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص التوكيل.
المادة (55) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة (56) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
المادة (57) : كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل عنه، أو الصلح أو التحكيم فيه، أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجز، أو ترك التأمينات مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو الخبير، أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
المادة (58) : لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً. ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
المادة (59) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان. وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا تخلف المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى أو في أية جلسة أخرى مع ثبوت العلم بها قانوناً وحضر المدعى عليه.
المادة (60) : في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. وإذا تعدد المدعى عليهم ـ في الدعاوى سالفة الذكر ـ وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.
المادة (61) : لا يجوز للمدعي أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمحضاً لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة (62) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب.
المادة (63) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
المادة (64) : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (65) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة. ولرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ديناراً ويكون حكمها بذلك نهائياً. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرتين السابقتين.
المادة (66) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لإجراء ما يلزم فيها، وله إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة (67) : تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاهاً من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (68) : للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة. ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.
المادة (69) : إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً. ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة.
المادة (70) : يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً.
المادة (71) : يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق أحكام المادتين السابقتين بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من منطوق هذا الحكم.
المادة (72) : فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع. وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.
المادة (73) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.
المادة (74) : في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل أو بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة. وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.
المادة (75) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (76) : تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
المادة (77) : الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر، أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة (78) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
المادة (79) : يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
المادة (80) : بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان، أو في بيان المحكمة، أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة (81) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذوي الصفة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة (82) : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (83) : تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
المادة (84) : الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي إلى المدعى عليه وهي الطلبات الإضافية، أو يوجهها المدعى عليه إلى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهما إلى الغير وهي اختصام الغير، أو يوجهها الغير إلى أيهما وهى التدخل. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير على الوجه المبين في المادة (88).
المادة (85) : للمدعي أو للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
المادة (86) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
المادة (87) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
المادة (88) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور. كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
المادة (89) : لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة. وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (89) : إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناءً على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.
المادة (90) : تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
المادة (91) : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل ـ أياً كانت مدة الوقف ـ اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
المادة (92) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد عين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى. ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (93) : تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (94) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفى أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.
المادة (95) : لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (96) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ـ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ـ إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
المادة (97) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (98) : تنقضي الخصومة ـ في جميع الأحوال ـ بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة (99) : يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة أو إثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.
المادة (100) : إذا نزل الخصم ـ مع قيام الخصومة ـ عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحةً أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (101) : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (102) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه. جـ- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. هـ- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة. أو كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. ز- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.
المادة (103) : يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
المادة (104) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:- أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. ج ـ إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده. د ـ إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. هـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة (105) : إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. ويجوز للقاضي ـ حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد ـ إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
المادة (106) : إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده. ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد. وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.
المادة (107) : يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك. أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.
المادة (108) : يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة. وإذا كان المطلوب رده، هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه. وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه. فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه. وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانوناً لرده، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها. وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضاً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة. وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. وعلى رئيس المحكمة ـ أو من يقوم مقامه حسب الأحوال ـ في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد. ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه. ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.
المادة (109) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة ـ في حالة الاستعجال، وبناءً على طلب الخصم الآخر ـ ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
المادة (110) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم، رفع طلب الرد وإجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا، فإن قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكماً انتهائياً. وإذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى دائرة التمييز، فإن قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الأصلية. وإذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضواً فيها. ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
المادة (111) : يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائياً. ويكون الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدوره. وترسل إدارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف العليا، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الأوراق على رئيس هذه المحكمة لإحالة الاستئناف على إحدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (108). وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا إعادة ملف القضية إلى المحكمة الكلية مرفقاً به صورة من الحكم الاستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.
المادة (112) : تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاء لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.
المادة (113) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها.
المادة (114) : متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذٍ أكثر من مرتين. وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.
المادة (115) : ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية. ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية. ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة أول درجة بإجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
المادة (116) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (117) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فوراً في ملف الدعوى ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على ألا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم. وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه. وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة، جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.
المادة (118) : تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ. وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض. ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها لسبب من الأسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض.
المادة (119) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. ويحكم بها ـ بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة ـ على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وإذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (119) : تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناءً على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.
المادة (120) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، أو الحكم بها جميعاً على أحدهما.
المادة (121) : يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات.
المادة (122) : إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك. وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية.
المادة (123) : تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة (163). ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد مندوب الإعلان أو إدارة الكتاب ـ على حسب الأحوال ـ اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
المادة (124) : يجوز للمحكمة ـ بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها ـ بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة. وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.
المادة (125) : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة (126) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً.
المادة (127) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
المادة (128) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
المادة (129) : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويجرى الميعاد أيضاً في حق من أعلن الحكم. ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (130) : يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
المادة (131) : إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
المادة (132) : يكون إعلان الطعن لشخص الخصم، أو في موطنه الأصلي، أو في محل عمله، أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرى. فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضاً جرى إعلانه ـ بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة (16) ـ في إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن.
المادة (133) : لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه. ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناءً على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
المادة (134) : لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع. وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحداً، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضماً إلى زميله. وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
المادة (135) : إذا قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.
المادة (135) : يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.
المادة (136) : تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعن، والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذاك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان صحيفة الطعن وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
المادة (137) : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوماً. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية وعشرين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه.
المادة (138) : للخصوم ـ في غير الأحوال المستثناة في القانون ـ أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز ـ مع ذلك ـ استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف. ويجوز أيضاً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (139) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
المادة (140) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد ( من 37 حتى 44) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً. وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده. ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.
المادة (141) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (142) : إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (143) : يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة. ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة (144) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى. ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها المستأنف. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن. واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (145) : استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد. ويجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة (146) : إذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الأحوال بقبول تركه للخصومة إذا نزل عن حقه في الاستئناف، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة (147) : تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (148) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها، أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. جـ- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
المادة (149) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
المادة (150) : يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوماً. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الالتماس أن يودع ـ عند تقديم صحيفته ـ على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وعشرين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة، كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة (151) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وإذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً بقوة القانون إلى أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى. وينسحب وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس. ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.
المادة (152) : للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية:- أـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. بـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضاً في أي حكم انتهائي ـ أياً كانت المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
المادة (153) : ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً. ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل ـ علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله ـ على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. ويجب على الطاعن أن يودع ـ عند تقديم الطعن ـ على سبيل الكفالة خمسين ديناراً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ومائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن على أن يرفق بها صوراً بقدر عدد الخصوم في الطعن. وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فيجب عليه أن يورده بصحيفة الطعن، ويكون له بعد ذلك أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن خصمه بها وبصحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار النيابة العامة لتبدي رأيها في الجلسة.
المادة (154) : تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة إن وجدت إلى إدارة التنفيذ لإعلانها ورد الأصل وعليها أيضاً أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها. وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصوراً منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه. وترسل إدارة الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة مباشرة بعد انقضاء الميعاد المحدد لإيداع مذكرة المدعى عليه في الطعن، وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها في أسباب الطعن، ولها إن وجدت أنه يكفي في شأن الطعن إبداء الرأي شفاهة بالجلسة أن تؤشر على أوراق الملف بذلك ثم تعيده إلى إدارة الكتاب. وتعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة في موعد لا يتجاوز - لأي سبب كان - ستين يوماً من تاريخ إرسال الملف إلى النيابة العامة، وذلك ليؤشر رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن. وتخطر إدارة الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
المادة (155) : إذا تبين عند نظر الطعن أن النيابة العامة لم تودع بالملف مذكرة بأقوالها أو تؤشر عليه باكتفائها بإبداء الرأي شفاهة بالجلسة، أجلت المحكمة نظر الطعن إلى جلسة أخرى لتودع النيابة العامة مذكرتها. ويجوز للمحكمة أن تصرح للخصوم والنيابة العامة بإيداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة أو لأقوالهم الشفوية بالجلسة. كلما رأت وجهاً لذلك، وتؤجل القضية عندئذ لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع المذكرات فيها، وتلتزم النيابة العامة بإيداع مذكرة بأقوالها ولو لم يودع الخصوم أية مذكرات.
المادة (156) : تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم. وإذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
المادة (157) : تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
المادة (158) : يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.
المادة (159) : يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. وعلى المعترض أن يودع ـ عند تقديم الاعتراض ـ على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، وعشرين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض. وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة، كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
المادة (160) : يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعاً لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (161) : يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.
المادة (162) : الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية. ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط. وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض. ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.
المادة (163) : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها. ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة (164) : للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه. ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.
المادة (165) : التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ موقتاً وفقاً لأحكام المادة (133).
المادة (166) : استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً يجوز إتباع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار. ويجوز إتباع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
المادة (167) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل. ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (45). ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه. كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية. وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة (168) : إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته، أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر، وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
المادة (169) : يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة (170) : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة. ويجب أن يكون مسبباً وإلا كان باطلاً. ويعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام. ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن المدين فيه مباشرة بالاستئناف. ولا يجوز أن يكون صدور أمر الأداء في غير الأحوال التي ينص عليها القانون سبباً للتظلم منه أو استئنافه.
المادة (171) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينّها القانون.
المادة (172) : إذا أراد الدائن في حكم المادة (166) توقيع حجز تحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.
المادة (173) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً. ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحةً أو ضمناً. ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174) : لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره. وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً. كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175) : إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176) : لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.
المادة (177) : يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة. وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة، وعضويتها لاثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى، يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية. وتعرض عليها ـ بغير رسوم ـ المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها. وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب، ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ، ب ، جـ من المادة (180).
المادة (178) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر، يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته. ويثبت القبول كتابة. وإذا تنحى المحكم ـ بغير سبب جدي ـ عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم، جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً. ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية. ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أياً كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179) : يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان. ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180) : تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون. ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً. وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي. كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي:- أـ الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة. ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم. ج ـ الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181) : إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة، أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل. وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير. وللخصوم الاتفاق ـ صراحةً أو ضمناً ـ على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً، ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين. ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين.
المادة (182) : يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب. ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم. ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام. وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183) : يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتغيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما يختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124, 125, 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة (183) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية. ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184) : يودع أصل الحكم ـ ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق ـ مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال العشرة أيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
المادة (185) : لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186) : لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك. ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184). ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح، أو كان محكماً في الاستئناف، أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177). ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:- أ- إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم. ب- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187) : ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين ديناراً. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان. وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها. وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188) : لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
المادة (189) : إدارة التنفيذ: يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة أخرى. ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها. ولمدير الإدارة الإشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. وله أن يصدر أوامر ولائية في الحالات التي يخوله فيها القانون سلطة إصدار هذه الأوامر. ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
المادة (190) : السند التنفيذي: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي:- أـ الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. جـ الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ ـ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ـ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- "يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون".
المادة (191) : التنفيذ بمسودة الحكم: يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر ـ بناءً على طلب صاحب الشأن ـ بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
المادة (192) : الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية. وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغى الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
المادة (193) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:- أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. ج- الأوامر الصادرة على العرائض. د- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة (د) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.
المادة (194) : يجوز للمحكمة ـ بناءً على طلب ذي الشأن ـ شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:- أـ إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه. ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً فى السند. ج- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. دـ إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل. هـ- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادراً بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتاً بسند رسمي. وـ في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.
المادة (195) : النفاذ المعجل ـ بقوة القانون أو بحكم المحكمة ـ يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصاريف الدعوى. ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة (196) : تنفيذ شرط الكفالة: في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أو أوراق مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة (197) : يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه في الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيها انتهائياً. وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
المادة (198) : يجوز الاعتراض ـ بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم ـ على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة. ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة ـ ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم ـ أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض ـ حكماً وقتياً ـ مستقلاً عن الموضوع. ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان نهائياً ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.
المادة (199) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:- أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. ج- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.
المادة (200) : يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الكويتي وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة (201) : المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.
المادة (202) : يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.
المادة (203) : لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (204) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وإلا كان باطلاً. ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها. وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة (205) : على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ حسب الأحوال - عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات - قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. وإذا كان المعروض جزءاً من الدين فعليه أن يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي. وعليه - في حالة عدم وجود طالب التنفيذ - إيداع المبالغ التي قبضها خزانة إدارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، أو في اليوم التالي على الأكثر.
المادة (206) : يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ، وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.
المادة (207) : إذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
المادة (208) : من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة (209) : لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
المادة (210) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.
المادة (211) : يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ. ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ. وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الإشكال. ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الإشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه.
المادة (212) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءً وقتياً، فلمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة الكتّاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى إدارة الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليها في السجل الخاص بذلك. وإذا رفع الإشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف. ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة (213) : لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة (214) : إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقاً للمادة (59) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة (215) : تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذا القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك، إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وتنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ، وتجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.
المادة (216) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة. ب- ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضرورياً لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. جـ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاة من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة. د- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة. و- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته. ز- الأجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
المادة (217) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المأمور في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (218) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة إدارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من أجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. ويجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع. ويصبح ما أودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة (219) : إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفاً في الإجراءات. ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة (220) : إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.
المادة (221) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الإجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
المادة (222) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانونا. ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
المادة (223) : يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة (224) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة (225) : يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة (252) ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. كما يجب على الحاجز - خلال الأجل سالف الذكر - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً. وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (223).
المادة (226) : إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للفقرة (ب) من المادة (222) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
المادة (227) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة (228) : يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير، إذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضاً عن حجز ما للمدين لدى الغير.
المادة (229) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة (230) : يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. جـ- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. د- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (أ)، (ب)، (جـ) كان الحجز باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان. وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
المادة (231) : يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وعند تعدد المحجوز لديهم يجرى احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال. كما يجب على الحاجز - خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
المادة (232) : يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة، ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذا الدعوى إلا إذا أبلغت إليها. ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى.
المادة (233) : لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به. ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من المحجوز لديه أو المحجوز عليه ويبقى الحجز قائماً على المبالغ أو المنقولات المذكورة. ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وعلى إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة (234) : إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها. وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان الحجز عند توقيعه. كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة (235) : إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة أيام من هذا التكليف.
المادة (236) : إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الأدلة الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها.
المادة (237) : إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً، أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة ثاني درجة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة (238) : يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (209) قد روعيت.
المادة (239) : إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإيداع طبقاً للمادتين (218 و233) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (204).
المادة (240) : إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (262).
المادة (241) : يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (242) : يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. جـ- مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. هـ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب الدائن. وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (9). أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة (243) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ.
المادة (244) : يعين مأمور التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب إن كان ويعرض أمرها فوراً على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن. وإذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لمدير إدارة التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المأمور وإما بنقلها إلى مخازن إدارة التنفيذ.
المادة (245) : إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب أن تذكر أسباب ذلك في المحضر.
المادة (246) : يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
المادة (247) : لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتضمينات، وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر تكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة (248) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك. ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير إدارة التنفيذ. ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة (249) : إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى المأمور أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان. ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول إذا كان غير من حرر محضر الجرد. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزاً تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة (250) : للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة (251) : يجب على مأمور التنفيذ عقب إتمام الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ إعلانات مبيناً فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام، كما يجوز له - بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه - أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب، وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصماً من حصيلة البيع. ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.
المادة (252) : يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ. وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوماً آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة (253) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. ويجب أن لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع. وعلى المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
المادة (254) : إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عيناً بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة (255) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. ولا يكون له حق في أية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.
المادة (256) : إذا نتج عن بيع بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز. وإذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشياء التي بيعت فإنها لا تتناول إلا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولاً.
المادة (257) : إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة (258) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب أحد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة (259) : يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة (70) أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها، أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها، أو بقبول تركها. ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
المادة (260) : إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها، أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة. ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملاً بالمادة (70). كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
المادة (261) : تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة (262) : تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بواسطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات للإعلان.
المادة (263) : يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي، وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (204)، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. جـ- شروط البيع. د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقاً لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة (264) : ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار إليها في المادة (266). وعلى مأمور التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله. ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزاً.
المادة (265) : يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته. كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين. ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة (266) : تحيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إلى المحكمة الكلية فور إجراء الإعلانات المشار إليها في المادة السابقة، وتعلن إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسباً. ويعين قاضي البيوع - قبل الإعلان عن البيع - خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار أو سمساراً أو أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع - خارج المحكمة - ويعطى من يعين من الخبراء أو السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته. وتبدأ المزايدة بالثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار مع المصروفات.
المادة (267) : قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.
المادة (268) : يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. جـ- شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار والمصروفات. د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة (269) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز. وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة إدارة التنفيذ. وإذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المحجوز عليه حارساً إلى أن يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة - المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز - محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً.
المادة (270) : إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية: أ- السند التنفيذي. ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (204). جـ- بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (271) : يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و268 بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور. كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (265/ 2) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ويحكم قاضي البيوع - بصفته قاضياً للأمور المستعجلة - بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها. ويكون حكمه غير قابل للطعن. وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة (272) : يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزايدة.
المادة (273) : يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فوراً أكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.
المادة (274) : يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه. فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. وإذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً فى الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك. وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
المادة (275) : يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل أسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن. وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة أخرى لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم. وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على البيانات الآتية: أ- بيان إجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو محل عمله. جـ- الثمن الذي اعتمد به العطاء.
المادة (276) : يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره. ولا يعلن هذا الحكم. ويجرى تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأٌقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره. وإذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون، ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل.
المادة (277) : لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم.
المادة (278) : على إدارة كتاب المحكمة الكلية - بناء على طلب ذي الشأن - أن تطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسي المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد أعفى من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري. وإذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً وإنما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار. ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (265/ 2) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة (279) : يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (265/ 2)، والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة (280) : إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - بوقف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة (281) : إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه. ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة (282) : متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم. واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.
المادة (283) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، أو بعد موافقة المدين. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله ويحفظ في خزانة إدارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة (284) : إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها على الفور خزانة إدارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. وإذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع، وإن لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية. وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الأسبوع التالي للإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من أحكام. ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة (285) : تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة، وعليها بمجرد إيداع القائمة أن تقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام إدارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول إلى تسوية ودية. وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه الموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. وإذا تخلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك الجلسة فإن تخلفه لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة، ولا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم. ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرتين السابقتين أعد مدير إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.
المادة (286) : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية في خلال عشرة أيام من تاريخ إثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع أصحاب الشأن، ويكون الحكم الصادر فيها انتهائياً، وتقوم إدارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم إلى إدارة التنفيذ فور صدوره.
المادة (287) : يودع مدير إدارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. ويتم الإيداع خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها أو من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ في حالة رفعها. وتحرر هذه القائمة على أساس القائمة المؤقتة أو على أساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة، وذلك حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يأمر مدير إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة الإدارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة (288) : لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
المادة (289) : يجب على مأمور التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار - أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه، وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد. وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور إخبار الدائن الحاجز. ويصدر مدير إدارة التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة أو مأمور التنفيذ.
المادة (290) : يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً وجب على مأمور التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مأمور التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه. وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويحرر مأمور التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة (291) : يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلباً إلى مدير إدارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ. ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. ويقوم مدير إدارة التنفيذ - بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله - بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
المادة (292) : يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً - بناء على عريضة تقدم من المحكوم له - بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها. ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
المادة (293) : يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. ولا يؤدى تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (294) : يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاماً وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب. وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر. جـ- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ- إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر.
المادة (295) : إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
المادة (296) : يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا انقضى - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. جـ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.
المادة (297) : للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293).
المادة (298) : يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. جـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن. وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.
المادة (299) : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه. وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه.
المادة (300) : إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ، قام مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الإعلان أن يعلن للدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان المعروض شيئاً غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الإعلان من قاضي الأمور الوقتية بعريضة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلى بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة إدارة التنفيذ. وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
المادة (301) : يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً. وإذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ ورفضها من وجه إليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة شيئاً غير ما ذكر في الفقرة السابقة تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة (302) : لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة (303) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
المادة (304) : يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد أحد مندوبي الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن