تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : صدر المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في يونية 1980ونص لي الباب الثاني عشر سنة في المواد من 173 الى 188 على الاحكام الخاصة بالتحكيم الاختياري، ونصت المادة 177 على أنه يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو اي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة، وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة، وعضويتها لاثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى، يتم اختيارهما من الجداول المعدة لذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها رار من وزير العدل، وعلى ان تعرض على هذه الهيئة – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها، وعلى ان تسري في شأنها القواعد المقررة في الباب الثاني عشر آنف الذكر في شأن التحكيم الاختباري، وقد أصدر وزير العدل نفاذا لحكم هذه المادة قراره رقم 82 لسنة 1980 في 1980/8/18 في شأن اختيار عضوي هيئة التحكيم المذكورة. وقد استهدلت المادة 177 آنفة الذكر – كما هو ظاهر – تشجيع المتقاضين على عرض منازعتهم على تلك الهيئات. ولكن التطبيق العملي لحكم تلك المادة كشف عن عدم اثبات المتقاضين على عرض منازعتهم عليها، ولعل مرد ذلك ما وفر في الاذهان من قصور اجراءات التحكيم الاختياري بعامة والقضائي منها بخاصة عن تحقيق الهدف المرجو منها وهو سرعة الفصل في منازعات التحكيم، وذلك نظرا لما تستغرقه اجراءات اختيار المحكمين ابتداء من وقت وجهد، وما يترتب على طلب رد أي من المحكمين من وقف لاجراءات التحكيم ريثما يتم الفصل نهائيا في هذا الطلب، وما يؤدي اليه اعتزال أو تنحي أي من المحكمين بعد اقفال باب المرافعة وبدء المداولة من تعطيل للفصل في النزاع حتى يتم اختيار محكم جديد واعادة المرافعة امامه، هذا فضلا عن تردد المتقاضين في اللجوء الى التحكيم بحسبانه امامه، هذا فضلا عن تردد المتقاضين في اللجوء الى التحكيم بحسبانه قضاءا من درجة واحدة نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطرة تتمثل في عدم امكان تدارك ما يقع في حكم المحكمين من اخطاء قانونية الا من خلال دعوى البطلان المبتدأة والتي قد لا تتوافر اسبابها في جميع الحالات، وأيضا تمان القضاء ببطلان حكم المحكمين بما يترتب عليه من الغاء كافة اجراءات التحكيم التي تمت، والعودة بطرلي التحكيم الى الوضع الذي كانا عليه قبل بدء تلك الاجراءات من شأنه اهدار ما بذل في اتخاذ تلك الاجراءات من وقت وجهد بغير طائل. وعملا على تلاقي هذه العيوب في مجال هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها بالمادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لقد اعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق، والذي نصت المادة الاولى منه على تشكيل هيئات التحكيم الواردة به بعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمن يختار كل من طرفي التحكيم وان – تعددوا – احدهما، بما يعني تشكيل تلك الهيئات في جميع الاحوال من خمسة محكمين وذلك حتى تكون الغلبة في تشكيلها دائما لرجال القضاء، كما أجازت تلك المادة لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمة من بين المحكمين المقيدين بالقوائم المعدة لذلك بادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم دون تقييده في ذلك بأي قيد، بما يتيح لكل من طرفي التحكيم عن اختيار محكمة خلال العشرة أيام التالية لتكليفه بذلك من ادراة التحكيم، تعين تلك الادارة المحكم صاحب الدور من بين المحكمين المشخصين بموضوع النزاع لعضوية الهيئة، كما نصت على ان يصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء في تلك الهيئات قرار من مجلس القضاء الأعلى. وعلى ان يكون ذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره، بما يكفل سرعة تشكيل هيئات التحكيم المذكورة وبالتالي سرعة البدء في إجراءات التحكيم، كما نصت على أن تعقد هيئة التحكيم جلساتها بمحكمة الإستئناف أو بأي مكان آخر يعيده رئيس الهيئة وعلى ان يقوم بامانة سر الهيئة أحد مخوظفي محكمة الإستئناف. ونصت المادة الثانية على اختصاص هيئات التحكيم بالفعل في المنازعات التي يتفق دور الشأن على عرضها عليها، واعتبر المشروع في حكم إتفاق ذوي الشأن على العوض علىهيئة التحكيم القضائي العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن نصا بحل المنازعات الناهنة عنها بطريق التحكيم، ما لم ينص في هذه العقود على غير ذلك، كان ينص في هذه العقود على إختيار محكم واحد أو أكثر بتم إختيارهم بمعرفة ذوي الشأن أو اختيار إجراءات أخرى خلاف إجراءات التحكيم القضائي بما يعني إنصراف ارادتهم الى اعمال أحكام الباب الثاني عشر من قانون المرافعات فيتعين هنا احترام ارادة الطرفين. كما يتعين احترام الانظمة الخاصة بالتحكيم، مثل نظام التحكيم في بورسة الاوراق المالية أو نظام التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية أو غيرها من انظمة. حيث لا يفترض في هذه الحالات افتقا ذوي الشأن على الاحالة الى التحكيم القضائي. كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقوم فيما بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو الاشخاص الإعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات، كإختصاص نوعي سالب لإختصاص جهات القضاء العادي بها، تخفيفا للعبء على تلك الجهات، وبإعتبار ان تلك المنازعات يجمعها قاسم مشترك هو ان محلها المال العام. كما تختص بالفعل في طلبات التحكيم التي يقدمها الافراد أو الاشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنازعات التي تقوم بينهم. ما لم يكن قد سبق رفع المنازعة امام القضاء، بأن كانت مطروحة على المحاكم وقت طلب التحكيم أو كان قد صدر في المنازعة حكم قضائي. ولو كان ابتدائيا، ولكن ذلك لا يمنع من اتفاق ذوي الشأن على ترك الخصومة امام القضاء، والالتجاء الى التحكيم طبقا للبند الأول من المادة الثانية. وقد رؤي ان يكون فصل هيئة التحكيم في كافة هذه المنازعات بغير رسوم. وبينت المادة الثالثة إجراءات قيد وعرض طلبات التحكيم على رئيس هيئة التحكيم، فنصت على ان يقدر رئيس الهيئة المبلغ الذي يتعين على كل من طرفي التحكيم ايداعه الى خزانة إدارة التحكيم تحت حساب اتعاب محكمة، في حالة عدم وجود أخطار سابق من المحكم بأن هذه الاتعاب قد سويت. وعلى مواعيد إيداع ذلك المبلغ وما يتبع فيحالة تقاعس أي من طرفي التحكيم عن إيداعه في الموعد المحدد لذلك وهو عشرة أيام، حيث اجازت لتطرف لآخر في التحكيم – في حالة رغبته في الاستمرار في اجراءات التحكيم – ايداعه خلال العشرة ايام التالية لابلاغ ادارة التحكيم له بعدم ايداع خصمة للمبلغ المشار إليه. وجاء ذلك استهداء بحكم المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 في شأن تنظيم الخبرة والتي تجيز ايداع امانة الخبير من أي من طرفي الخصومة، اذا رغب في التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير حتى يتسنى لهذا الأخير مباشرة المأمورية، فاذا انقضى الميعاد المشار عليه دون ايداع المبلغ المطلوب من أي من الطرفين تعرض ادارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس الهيئة، للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد اودع من مبالغ تحت حساب اتعاب المحكمين من أي من طرفي النزاع اليه. ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة ايداع المبلغ المخصص لاتعاب المحكمين المختارين، تعرض ادارة التحكيم الطلب على رئيس الهيئة خلال الايام الثلاثة التالية لذلك لتحديد جلسة لنظره، وعلى ان تعلن تلك الادارة طرفي التحكيم بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الايام الخمسة التالية لتحديدها، وعلى أن يتضمن الاعلان تحديد موعد لهم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم، وعلى ان يتم الاعلان بذلك طبقا لما هو مقرر بالمادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وعملا على سرعة الفصل في منازعات التحكيم، ونظر لفئة العنصر القضائي على تشكل هيئات التحكيم، نصت المادة الخامسة على اختصاص تلك الهيئات بالفصل في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في إختصاص القضاء المدني أو التجاري ولا يسري ذلك على المسائل الجزائية أو الأحوال الشخصية وفي الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، وعلى انه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في تلك الدفوع قبل الفصل في الموضوع أو تضعها اليه للفعل بهما معا، كما نصت على أنه يجوز لهيئة التحكيم اصدار الاحكام والاوامر المشار اليها بالفقرات أ و ب و ج من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي المتعلقة بالحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الادابة، والحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم، والامر بالانابات القضائية، دون أن تكون ملزمة بايقاف اجراءات التحكيم في هذه الحالات للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة لاصدار أي من تلك الاحكام أو الاوامر على نحو ما هو مقرر بالمادة 180 آنفة الذكر بالنسبة للمحكم الاختياري. كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعلقة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك. وعملا على عدم اطالة الاجراءات في منازعات التحكيم من جهة، وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من اعضاء هيئات التحكيم آنفة الذكر مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى، نصت المادة السادسة على اختصاص محكمة التمييز بالفعل في هذا الطلب، وعلى ان الحكم الصادر يرفض طلب الرد لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن وعلى أنه اذا قضي بالرد اعتبرت اجراءات التحكيم بما فيها حكم هيئة التحكيم كان لم تكن بما يكفل عدم تعطيل اجراءات التحكيم نتيجة لطلب رد أي من المحكمين وسلامة الاحكام الصادرة عن هيئة التحكيم في ذات الوقت، كما نصت تلك المادة أيضا على أنه في حالة الحكم برد اي من المحكمين او اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الاجراءات التي اتبعت عند تعيينه. وتحقيقا لذات الغاية نصت المادة السابعة على صدور التحكيم دون التقيد بمدة معينة وبأغلبية الآراء ووجوب النطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم ووجوب اشتماله على الاسباب التي بني عليها ووجوب ايداع مسودة الحكم المشتملة على تلك الاسباب موقعا عليها من المحكمين، وعلى انه اذا رفض محكم أو أكثر التوقيع على الحكم ذكر ذلك فيه وعلى اعتبار لحكم الصادر من هيئة التحكيم صحيحا اذا وقعه أغلبية المحكمين، ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم أو اكثر لأي سبب بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، كما نصت على وجوب ايداع الحكم المنهي للخصومة مع أمل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب محكمة الاستثناف خلال الخمسة أيام التالية لاصدار، وعلى عدم جواز نشر حكم هيئة التحكيم أو اجزاء منه الا بموافقة الطرفين تقديرا لخصوصية الخصومة في منازعة التحكيم. ونصت المادة الحادية عشر على ميعاد رفع الطعن بالتمييز على حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالمادة السابقة، وعلى ان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم، عدا الحالات التي يكون مبناها تحقق سبب من الاسباب التي يجوز فيها التماس اعادة النظر، حيث يبدأ الميعاد ولقا لحكم المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتناولت المادة الثالثة عشر بوزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الاحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف، وبتنظيم القيد في قوائم المحكمين وباجراءات اختيارهم أو تستعينهم واستبدالهم وتقدير اتعابهم. كما نصت تلك المادة على وجوب ان يودع الطاعن مبلغ مائة دينار على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن، وعلى ان يتم قيد الطعن بالتمييز ونظره طبقا للاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ونصت المادة الثانية عشر على إلغاء حكم المادة (177) من قانون المرافعات. وكذلك نصت على تطبيق احكام ها القانون على هيئات التحكيم المنصوص عليها فيه، وتطبيق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضا عليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة () : بعد الاطلاع الى الدستور، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين, يختار كل من أطراف النزاع- ولو تعددوا- أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم, وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمة تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة, وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار، ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف, وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة، ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة (2) : تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: 1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون, وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم, ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك. 2 - الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل, أو فيما بين هذه الشركات. 3 - الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء. وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة (3) : يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم , وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم بإيداعه تحت حساب أتعاب محكمة في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت, وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإبداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة الأيام التالية, وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك, وله- إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم - إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية, فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم, عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة (4) : تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره, وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما, ويجري الإعلان طبقا لما هو مقرر في المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
المادة (5) : تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها, بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع, ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع, كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الأخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها و إلا سقط الحق فيه.ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر, إذا رأت أن التأخير في إبدائه كان له ما يبرره.وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا،كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ و ب وج من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة (6) : تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم, أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك. ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم, وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن, ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن. وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي أتبعت عند تعيينه.
المادة (7) : يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء, وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم, ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين, كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به, وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه, ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحي أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره، ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة (8) : تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية, وبتفسيره إذا وقع في منطوق غموض أو لبس, كما تختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها, ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124, 125, 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة (9) : تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
المادة (10) : يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية: أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ج-إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي,سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم. د- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن
المادة (11) : مع مراعاة حكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات أ, ب, ج من المادة السابقة, ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبنية بالفقرة (د) من تلك المادة وفقا لحكم المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائه دينار على سبيل الكفالة. ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقا المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (12) : يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به, كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وتلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (13) : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره, وعلى الوزراء، كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن