تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم رقم (5) لعام 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، - وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم (102) لسنة 2013، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، - وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، - وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. 2- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. 3- الوحدة: وحدة تنظيم التأمين. 4- اللجنة: اللجنة العليا للوحدة. 5- الشركات المرخص لها: وتشمل الشركات التالية: أ- شركات التأمين: الشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقا لأحكام هذا القانون. ب- شركات إعادة التأمين: الشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون. ج- شركات التأمين التكافلي: الشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون. د- شركات إعادة التأمين التكافلي: الشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون. هـ- فروع شركات التأمين الأجنبية: فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين في دولة الكويت. و- مجمعات التأمين وإعادة التأمين: اتفاقات تنشأ بين الشركات المرخص لها بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك. 6- وثيقة التأمين التقليدي: عقد تأمين بين شركة التأمين والمؤمن له تتعهد بمقتضاه شركة التأمين، مقابل قسط تأمين، بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه أو المستفيدين بناء على وثيقة التأمين. 7- وثيقة التأمين التكافلي: عقد تأمين يهدف لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر الفعلي، وفقا للقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين. 8- إعادة التأمين: تحويل شركة التأمين جزء أو كل الخطر الذي اكتتبت فيه إلى شركة تأمين أخرى أو شركة إعادة تأمين. 9- إعادة التأمين التكافلي: تحويل شركة التأمين جزء أو كل الخطر الذي اكتتبت فيه إلى شركة تأمين تكافلي أخرى أو شركة إعادة التأمين التكافلي. 10- حملة الوثائق: أ- المؤمن لهم بموجب وثائق تأمين سارية. ب- المشترك: الشخص الذي يرتبط بوثيقة تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له، أو لورثته أو من يتنازل له في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة. 11- شركات الوساطة في التأمين: شركة مرخص لها بمزاولة أعمال التوسط لصالح حملة الوثائق مع شركات التأمين. 12- شركات وساطة إعادة التأمين: شركة مرخص لها تعمل كوسيط لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين، ويكون وسيط إعادة التأمين أثناء تعامله مع شركة الإعادة ممثلا لشركة التأمين. 13- المهن التأمينية: الخبراء الاكتواريون وخبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريو التأمين وأية مهن تأمينية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. 14- قسط التأمين: المبلغ الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين مقابل وثيقة التأمين. 15- الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه لصندوق المشاركين لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق. 16- الوديعة: هي الوديعة التأمينية التي تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالاحتفاظ بها إما في شكل نقدي يودع في أحد البنوك العاملة في الكويت وإما غير ذلك من الضمانات كجزء من ضمان هامش الملاءة. 17- هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي، وذلك حسب المعايير الدولية المتعارف عليها وأي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. 18- المخصص الحسابي: حساب مستقل تلتزم الشركات المرخص لها (شركات التأمين وشركات إعادة التأمين) بتخصيصه لكل فرع من فروع التأمين التي تزاولها، ويجوز إلزامها بتخصيصه لنوع واحد أو لأكثر من أنواع التأمين الداخلة في فرع واحد. ويجوز أن يأخذ أحد أشكال الوديعة. 19- المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على الشركات المرخص لها اقتطاعها والاحتفاظ بها كضمان لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه حملة الوثائق بمقتضى أحكام هذا القانون. 20- القرض الحسن: دعم مالي بدون فوائد تلتزم بتقديمه شركة التأمين التكافلي لحساب المشتركين عند تعرضهم لعجز تأميني.
المادة (2) : تخضع لأحكام هذا القانون الشركات والمهن التأمينية التالية: أ. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين. ب. شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي. ج. مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية. د. فروع شركات التأمين الأجنبية. ه. شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. و. المهن التأمينية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين الآتية؛ 1- تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال. 2- التأمينات العامة والممتلكات. 3- تأمين المسؤوليات. 4- كافة أنواع وفروع التأمين الأخرى التي تراها الوحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذه التأمينات.
المادة (4) : يحظر التعاقد على أي من أنشطة التأمين المذكورة في المادة (3) إلا من خلال إحدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة التأمين موضوع التعاقد. ويستثنى من ذلك أنشطة إعادة التأمين بأنواعها ويكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : تنشأ وحدة تسمى (وحدة تنظيم التأمين) تخضع لإشراف الوزير المختص وتتمتع باستقلال مالي وإداري في إطار ما تباشره من اختصاصات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويعين رئيسها ونائبه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم مكافآتهم.
المادة (6) : تهدف الوحدة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية. 2- تنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 3- توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين. 4- تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح. 5- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين. 6- توعية الجمهور بنشاط التأمين والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة به وتشجيع تنميته.
المادة (7) : تشكل اللجنة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية كل من: أ- نائب رئيس الوحدة. ب- ثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار مكافآتهم. ج- ممثل عن بنك الكويت المركزي. د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. على ألا تقل درجة العضوين المذكورين في البندين (ج، د) عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها.
المادة (8) : يشترط في عضو اللجنة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ومن أصحاب الاختصاص في المجال التأميني أو المالي أو القانوني، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويشترط في رئيس الوحدة ونائبه أن يكونا من ذوي الاختصاص في مجال التأمين أو المال، وعملا في مجال التأمين أو المال مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (9) : تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة في الحالات التالية: أ- الاستقالة أو استبدال العضو من الجهة التي رشحته. ب- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر تقبله اللجنة. ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : تتولى اللجنة كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه وعلى وجه الخصوص؛ 1- بحث ودراسة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. 2- منح تراخيص مزاولة أنشطة التأمين لمن تتوافر فيه شروط المزاولة. 3- تنظيم الخدمات المعاونة لقطاع التأمين. 4- تطبيق المعايير الدولية للإشراف على قطاع التأمين. 5- إقرار الهيكل المالي والإداري للوحدة. 6- مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في قطاع التأمين بكافة أنواعه. 7- إقرار القواعد واللوائح والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن المساندة. 8- التأكد من التزام الشركات المرخص لها بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بنشاط التأمين. 9- حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من أنشطة التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق. 10- العمل على رفع أداء الشركات المرخص لها وكفاءتها وإلزامها بقواعد الحوكمة وقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها. 11- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية ويجوز الاشتراك والتعاون بهذا الخصوص مع الجهات ذات الاختصاص، وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها. 12- إقرار البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط التأمين وتعميمها. 13- تحديد الأموال التي يجب الاحتفاظ بها وأسس وضوابط استثمارها. 14- توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات التنظيم والإشراف على قطاع التأمين المماثلة على المستويين العربي والعالمي. 15- تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريا. 16- وضع قاعدة بيانات تأمينية تنظم عمليات التأمين التي تقوم بها الشركات المرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية آليات وضوابط وكيفية تزويد هذه القاعدة بالبيانات التي تطلبها الوحدة من الشركات المعنية وإتاحة الاطلاع عليها لكل ذي مصلحة. 17- فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة المقدمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بهذا القانون. 18- وقف أو إلغاء ترخيص أية شركة مرخص لها - تتعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر - وذلك وفقا للإجراءات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 19 - الموافقة على تصفية الشركات المرخصة بمقتضى هذا القانون. 20- وضع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة. 21- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأي تعديلات عليها. 22- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين تقررها الوحدة.
المادة (11) : تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوتها لاجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل. ويكون للجنة أمين سر من موظفي الوحدة، وتدون اجتماعات اللجنة في محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين في موضوع الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات. كما يجوز للجنة أن تنشئ لجانا استشارية مؤقتة، يعهد إليها دراسة موضوع معين من الاختصاصات المحددة في هذا القانون.
المادة (12) : يتولى رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون هو الممثل القانوني للوحدة ومسؤولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة، كما أن له بصفة خاصة ما يلي: 1- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تقرها اللجنة. 2- اقتراح الهيكل الإداري والمالي للوحدة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الوحدة. 3- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على اللجنة. 4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأنشطة التأمين وعرضها على اللجنة. 5- إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بما من اللجنة.
المادة (13) : تضع اللجنة الهيكل الإداري والمالي للموظفين المعينين للعمل بها، متضمنا قواعد التعيين والترقيات والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية، وذلك بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه، ويسري القانون الأخير ونظامه على ما لم يرد به نص خاص في هذا الشأن.
المادة (14) : يحظر على أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان التابعة للوحدة وموظفي الوحدة القيام بأي عمل تجاري له علاقة بنشاط التأمين سواء عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الوحدة أو أي جهة ذات صلة بها.
المادة (15) : تتكون إيرادات الوحدة من الموارد الآتية؛ 1. آية مبالغ تخصصها الحكومة الموحدة. 2. الرسوم التي تستوفيها الوحدة والتي تحددها اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة (18) من هذا القانون. 3. الجزاءات المالية المقررة وفق أحكام هذا القانون. 4. 10% من وفورات السنة المالية السابقة، على أن تحول باقي الوفورات المتحصلة من الرسوم والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (16) : يكون للوحدة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا لقواعد وأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. تبدأ السنة المالية للوحدة في الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من كل عام، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
المادة (17) : 1- تعتبر أموال الوحدة أموالا عامة. 2- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. 3- تلتزم الوحدة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالوحدة، ويكون للوحدة مراقب حسابات مستقل أو أكثر تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها فيهم.
المادة (18) : تحدد اللائحة التنفيذية رسوم الخدمات التي تقدمها وتراخيص الشركات.
المادة (19) : تنشأ بالوحدة لجنة لتلقي الشكاوى، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها. وتنظم اللائحة التنفيذية تشكيل اللجنة وآلية عملها.
المادة (20) : تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات الوحدة، تلحق بالوزير المختص، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين في المجال التأميني والقانوني والمالي يصدر بتسميتهم قرار - من الوزير المختص - لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة دراسة التظلمات المعروضة عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تقديم التظلم إليها، ويتم إخطار الوحدة به لتنفيذه. ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات الوحدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بما أيهما أسبق. وعلى الوحدة موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه. ويحدد قرار الوزير مكافآت أعضاء اللجنة وقواعد عمل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ودراستها والبت فيها وكيفية إخطار المتظلم والوحدة بقراراتها.
المادة (21) : بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليهما، يكون للوحدة إدارة قانونية تتبع رئيس الوحدة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوي أو الطعون وما يصدر من أحكام.
المادة (22) : ينشأ بقرار من اللجنة العليا لجنة استشارية للرقابة الشرعية، تكون المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الوحدة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل - غير متفرغين - من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والتأمين والقانون والاقتصاد على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة من المختصين في الشريعة الإسلامية، وتصدر اللجنة العليا قرارا بتسميتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ونظام عملها ومكافأة أعضائها.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي: 1- الشركة التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 2- الشركة التي تزاول التأمينات العامة والمسؤوليات مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 3- الشركة التي تزاول تأمينات الحياة والتأمينات العامة والمسؤوليات مبلغ عشرة ملايين دينار كويتي. 4- الشركة التي تزاول أنشطة إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي مبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر بقرار من الوحدة.
المادة (24) : يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مرفقة معه المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم البت في الطلب المستوفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار من الوحدة. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. ويحق لمن يرفض طلبه التظلم في المواعيد وطبقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
المادة (25) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمع للتأمين بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء المجمع وما يترتب على ذلك من التزامات، وينشأ سجل خاص بالوحدة تدون فيه جميع المجمعات التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : لا يجوز للشركة ممارسة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري والحصول على ترخيص من الوحدة بمزاولة النشاط. ويجدد هذا الترخيص كل ثلاث سنوات بعد أداء الرسوم المقررة، على أن يتم تقديم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وينشأ سجل للشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الوحدة.
المادة (27) : يجوز لشركة التأمين بعد موافقة الوحدة فتح فرع أو أكثر لها داخل الكويت أو خارجها، ولا يجوز للفرع مزاولة أعماله إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية. وتكون الشركة مسؤولة عن أعمال جميع الفروع التابعة لها وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها للوحدة.
المادة (28) : تلتزم شركات التأمين التكافلي التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون لدى مباشرة أعمالها بجميع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع التأمين التكافلي وتنظم أحكامه.
المادة (29) : يجوز لشركات التأمين الأخرى - وبعد حصولها على موافقة الوحدة - تعديل عقدها إلى مزاولة نشاط التأمين التكافلي وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ولا يمكن الجمع بأي شكل من الأشكال بين مزاولة نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى أو العكس.
المادة (30) : على الشركات المرخص لها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضمانا للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويكون الحد الأدنى لقيمة الوديعة على الوجه الآتي مضافا إليها 20% من إجمالي الأقساط: 1- خمسمائة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وفروعه. 2- خمسمائة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال التأمينات العامة وفروعه. 3- مليون دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وأعمال التأمينات العامة وفروعها. 4- مليون دينار كويتي للشركات التي تزاول أعمال إعادة التأمين. ويجوز زيادة مبالغ الوديعة المذكورة أعلاه وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : تتخذ الوديعة شكل أوراق نقدية، ويجوز أن تكون أوراقا مالية أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في الكويت أو رهنا عقاريا موجودا في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذيبة قيمة الأسهم والسندات والكفالات البنكية والصكوك والرهون العقارية التي يجوز تقديمها كوديعة وقيمتها وكيفية تقييمها وإعادة تقييمها بصفة دورية ونسبة المبلغ النقدي من هذه الوديعة.
المادة (32) : إذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة (30)، أيا كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثه، وللوحدة أن تطلب من البنك الذي توجد به الوديعة أية معلومات أو بيانات تحتاج إليها.
المادة (33) : تودع الوديعة في بنك باسم الشركة أو الفرع ولأمر الوحدة، وتكون عوائد الوديعة من حق الشركة. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري وجب قيده وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه باسم الوحدة بصفتها، وعلى الشركة أن تراعي تجديد القيد في المواعيد وتحمل مصروفات القيد والتجديد. ويكون رهن الأسهم والسندات والصكوك وفقا لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال المشار إليه ولصالح الوحدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الوديعة إلا لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو الفرع.
المادة (34) : لا يجوز استبدال أو التصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بعد موافقة الوحدة وفي حالات التصفية أو التوقف عن مزاولة النشاط أو تحويل الوثائق لا يجوز الإذن بالتصرف إلا بعد التثبت من وفاء الشركة أو الفرع لجميع الالتزامات الناتجة عن أعمال التأمين. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري فلا يجوز محو القيد إلا وفقا لحكم المادة (997) من القانون المدني المشار إليه.
المادة (35) : يجب أن يتوفر لدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية ويتم حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل سنة على الأقل، على أن تقدم الشركة المستندات الخاصة بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب الهامش والمخصصات وأوضاع وإجراءات التحقق منهما. ويتم مراجعة حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل ثلاث سنوات من قبل مكتب تدقيق مستقل ومعتمد لدى الوحدة.
المادة (36) : يترتب على مخالفة الشركة لأحكام المادة السابقة اعتبارها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ما لم يتم تسوية المخالفة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ المخالفة.
المادة (37) : تلتزم الشركة بأن تقدم للوحدة بيانا بالأموال التي يجب الاحتفاظ بها في الكويت وأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق في المواعيد وبالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : على الشركات المرخص لها أن تخطر الوحدة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بكل التصرفات والأحكام النهائية واجبة النفاذ والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله قبل شهرها قانونا والتي ترد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها وفقا للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (39) : يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في الكويت امتيازا على الأموال المحتفظ بها وفقا للمادة (35) من هذا القانون، ويكون تاليا للامتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة (1074) من القانون المدني.
المادة (40) : على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله. ويجوز للوحدة إلزام الشركة بتخصيص حساب مستقل لفرع واحد أو أكثر من أفرع التأمين التي تدخل في نوع واحد. وتحدد اللائحة التنفيذية السجلات التي يتعين على الشركة إمساکھا.
المادة (41) : تبدأ السنة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، عدا الشركات الجديدة فتبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من العام ذاته، وعلى الشركة أن تقدم سنويا للوحدة خلال تسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية المركز المالي لها معتمدا من كل من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والخبير الاكتواري. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتعين أن يشملها المركز المالي للشركة.
المادة (42) : لا يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين المشار إليه في البند رقم (1) من المادة (3) التمييز بين الوثائق المتماثلة في النوع وذلك فيما يتعلق بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو في الاشتراطات الخاصة بالوثيقة ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف العناصر التي تم على أساسها حساب قسط التأمين. ويستثنى من ذلك: 1- وثائق إعادة التأمين. 2- الوثائق الخاصة بالتأمين فيما بين أفراد العائلة الواحدة أي مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد. 3-الوثائق الخاصة بمبالغ التأمين التي لا تقل قيمة تغطيتها عن مليون دينار.
المادة (43) : يجب على الشركات التي تمارس أعمال تأمينات الحياة وتكوين الأموال أن تفحص مراكزها المالية المتعلقة بذلك الفرع، وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة لكل منها شاملا كافة العمليات التي تبرمها الشركة في الكويت وفي الخارج كل على حدة وبواقع مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وذلك بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين. كما تلتزم الشركة بذلك كلما أرادت تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين وحملة الوثائق. ويجوز للوحدة طلب إجراء هذا التقدير دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى، ويجب على الشركة إرسال صورة من تقرير الفحص إلى الوحدة. وإذا تبين للوحدة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الوضع المالي للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص الاكتواري بواسطة جهة اكتوارية محايدة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الفحص.
المادة (44) : لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات تأمينات الحياة وتكوين الأموال أن تقتطع أي جزء من أموال المخصص الحسابي لتوزيعه كأرباح على المساهمين وحملة الوثائق أو لأداء أي التزامات خلاف الالتزامات التي تنشأ عن إصدار وثائق التأمين. ويجوز للوحدة في هذا الخصوص أن تعتبر أموال الشركة في الكويت وفي الخارج وحدة واحدة. ويكون توزيع الأرباح من الفائض الذي يحدده الخبير الإكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (45) : لا يجوز لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وتكوين الأموال أن تفرض المسؤولين عن إدارة الشركة أو موظفيها أو تضمنهم بأي نوع من أنواع الضمان، ويستثني من ذلك القروض الممنوحة بضمان وثائق التأمين على الحياة وبشرط ألا تجاوز قيمة القرض الممنوح قيمة الوثيقة عند تصفيتها.
المادة (46) : في حالة إفلاس أو تصفية الشركات التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وتكوين الأموال فإنه يجب أن يقدر نصيب كل وثيقة تأمين لم تنته مدتها وذلك بما يعادل المخصص الحسابي قام بها يوم التصفية أو عند الحكم بالإفلاس وفقا للقواعد والأسس القانونية والفنية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (47) : تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بما يلي: 1- نماذج من وثائق التأمين بما تحتويها من شروط واستثناءات وملاحق وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها، مع مراعاة أن تكون الوثائق والمستندات المقدمة باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية. 2- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوحدة. ويجب على الشركة أن تثبت في جميع أوراقها الرسمية وكتبها أو الإعلانات أو اللوحات أو المطبوعات الصادرة عنها النشاط المرخص لها مزاولته كما يجب عليها بيان رأس المال المدفوع. كما يحظر على أي شركة أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها إلا إذا كانت معتمدة من الوحدة.
المادة (48) : يجوز للشركة، وبعد الحصول على موافقة الوحدة، أن تحول كل وثائقها بما تتضمنه من حقوق والتزامات عن كل أو بعض فروع التأمين التي تزاولها في الكويت إلى شركة أخرى أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون. وعلى الشركة أن تتقدم بطلب بذلك إلى الوحدة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية بالإضافة إلى أية وسيلة إلكترونية خاصة بالوحدة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى الوحدة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المادة (49) : إذا رأيت الوحدة أن من شأن تحويل وثائق الشركة عدم المساس بحقوق حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة بالكويت والمستفيدين منها والدائنين تصدر الوحدة قرارا بالموافقة على التحويل وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق وأموال الشركة المحيلة إلى الشركة المحال إليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وتعفي الأموال المحولة من الرسوم المقررة على نقل الملكية. وفي حالة الاعتراض على التحويل يوقف التحويل حتى يتم الفصل في الاعتراض رضاء أو قضاء ويجوز للوحدة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط تقديم كفالة بنكية من الشركة المحيلة تعادل قيمة التزاماتها قبل صاحب الاعتراض، وفي حالة الحكم لصالح المعترض يستوفي ما يستحق له خصما من مبلغ الكفالة ويرد الباقي إلى الشركة إن وجد.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب في حالة اندماج أكثر من شركة تأمين. ويجب على كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج أن تقدم تقريرا معتمدا من مراقب الحسابات وأحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجل الوحدة يفيد بأن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وحقوق الغير بصفة عامة، ويرفق بهذا التقرير جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (51) : إذا قررت شركة التوقف عن مزاولة نشاطها في فرع أو أكثر من فروع التأمين والإفراج عن أموالها التي تتعلق بالفرع أو الفروع المطلوب التوقف عنها، فيجب عليها إتباع أحكام الفصل الأول من هذا الباب، وأن تقدم للوحدة ما يثبت أنها قد أوفت بجميع التزاماتها عن جميع الوثائق التي أصدرتها عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها قد حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المقرر في الفصل المشار إليه. وتصدر الوحدة قرارا بوقف مزاولة نشاط الفرع أو الفروع إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه خلال المدة المشار إليها في المادة (48) من هذه القانون.
المادة (52) : يجوز للوحدة أن توقف الشركة عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستثمارها على النحو الذي تحدده المادة (37) من هذا القانون. 2- إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون. 3- إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو قانون الشركات المشار إليه، أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي. 4- إذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية. 5- إذا أخلت الشركة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين (30) و(32) من هذا القانون. 6- إذا تبين للوحدة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع. 7- إذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (53) : يصدر قرار الوقف بعد إخطار الشركة على يد مندوب الإعلان لتصحيح ما ينسب إليها من مخالفات، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويجب أن يكون القرار مسببا ومحددا فيه مدة الوقف، وينشر بالجريدة الرسمية. وللشركة أن تتظلم من قرار الوقف كتابة. ويجب على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف.
المادة (54) : يحظر على الشركة التي صدر بشأنها قرار الوقف إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف. وتبقى جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل الوقف سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر الشركة الأعمال الإدارية المرتبطة بذلك. ويجوز للوحدة الموافقة على طلب الشركة تمديد وثائق التأمين السارية إذا كانت في صالح حملة هذه الوثائق. وفي حالة قيام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها تصدر الوحدة قرارا بالسماح لها بمزاولة نشاطها.
المادة (55) : للجنة العليا أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين في الأحوال الآتية: 1- إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية. 2- إذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية. 3- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقا لأحكام المادة (51) من هذا القانون. 5- إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة. 6- إذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين. 7- إذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقا لنص المادة (53) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يمكن للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها، كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق، أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المعنية، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها، ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة.
المادة (56) : تخطر الوحدة الشركة قبل صدور قرار إلغاء الترخيص على يد مندوب إعلان لتقدم مبرراتها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار. فإذا لم تقدم الشركة مبرراتها خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، أو لم تقتنع الوحدة بدفاع الشركة، كان لها أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص. ويكون قرار إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص الجزئي إلا على فرع أو فروع التأمين المنصوص عليها في قرار الإلغاء، وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية.
المادة (57) : على الوحدة إبلاغ الشركة بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره، وللشركة التظلم من هذا القرار.
المادة (58) : يحظر على الشركة التي ألغي ترخيصها أن تصدر وثائق تأمين جديدة، أو أن تجدد الوثائق السارية وقت الإلغاء، وتستمر الشركة في مباشرة الحقوق والالتزامات الناشئة عن الوثائق الصادرة قبل الإلغاء، وللوحدة أن تلزم الشركة بتحويل وثائقها إلى شركة أخرى وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار الإلغاء أن تتصرف في أموالها أو في الضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
المادة (59) : يجب على شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع في دولة الكويت أن تحصل على موافقة الوحدة عند تعيين مدير مفوض أو أكثر. ويتولى المدير ممارسة أعمال التأمين نيابة عن الشركة التي تكون مسئولة عن أعماله، كما يجب أن يرفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تفيد منح المدير المفوض جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي: 1- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها. 2- تمثيل الشركة لدى الوحدة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع. 3- استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة والرد عليها.
المادة (60) : تستثنى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت من تطبيق أحكام المادتين (23)، (24) من هذا القانون. ويجب على شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع في دولة الكويت أن تقدم للوحدة عند تجديد الترخيص ما يفيد أنها ما زالت مسجلة طبقا لأحكام قانون الدولة التي يقع فيها مركزها الرئيسي. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد منح الترخيص والمال المخصص لفروع الشركات الأجنبية.
المادة (61) : يجب على فروع شركات التامين الأجنبية أن تقدم للوحدة بيانات مالية تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت والمقر الرئيسي عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (56، 58) من هذا القانون يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية التي تتخلف عن تجديد ترخيصها أن تتوقف عن مزاولة نشاط التأمين.
المادة (63) : لا يجوز مزاولة نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين إلا من خلال شركة تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات ومرخص لها بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذه الشركة والحد الأدنى لرأس مالها وجميع عمليات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين والخدمات التأمينية الأخرى، والشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لإصدار الترخيص وتجديده والرسوم المستحقة، عن ذلك. ويشترط أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية متفرغا ولديه خبرة في مجال التأمين.
المادة (64) : لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستخدم شركات وساطة تأمين أو وساطة إعادة تأمين محلية غير مرخصة، وعلى هذه الشركات أن تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل شركة وساطة تقوم بإجراء عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحسابها.
المادة (65) : يسمح لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين المرخص لها أن تفتح فروعا لها وفقا لحجم أعمالها وذلك بعد مرور سنتين على تأسيسها. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لافتتاح هذه الفروع.
المادة (66) : يجب على شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين إمساك سجلات معتمدة من الجهة المختصة، وتعين مراقب حسابات معتمد وعليها تقديم تقارير ربع سنوية كما تقدم الميزانية العمومية السنوية للشركة معتمدة من مراقب حسابات متضمنة حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها.
المادة (67) : يحظر على شركات وساطة التأمين ما يلي: 1- تحصيل أي مبالغ إضافية من حملة الوثائق خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين. 2- تمثيل حملة الوثائق في تسوية المطالبات المستحقة لهم. 3- القيام بأعمال الاستشارات التأمينية سوى تلك المتعلقة بعقود الوساطة التي تربطها مع شركات التأمين. 4- الجمع بين نشاط أعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين. وفيما عدا تأمين السيارات لا يحق لشركات الوساطة قبض الأقساط من عملائها لصالحهم أو باسمهم على أن تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة.
المادة (68) : للوحدة إخطار شركة الوساطة المخالفة لأحكام هذا القانون بالمخالفات المنسوبة إليها لتصحيحها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار. وفي حالة عدم تصحيح هذه المخالفات خلال المدة المذكورة يتم إغلاق الشركة إداريا بقرار مسبب من الوحدة لمدة لا تزيد عن تسعين يوما، وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارها تغلق الشركة نهائيا ويلغى ترخيصها ويتم شطبها من سجل الوساطة بقرار من الوحدة.
المادة (69) : مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من قانون الشركات المشار إليه، يترتب على شطب الشركة من سجل شركات الوساطة وإلغاء ترخيصها نفاذا للمادة السابقة انقضاء الشركة وتصفيتها.
المادة (70) : لا يجوز ممارسة مهنة خبير تقييم الإخطار أو تقدير الخسائر إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الوحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذه المهن، وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه.
المادة (71) : لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستعين بخبراء تقييم الإخطار أو تقدير الخسائر من غير المقيدين بالسجل المشار إليه في المادة السابقة. ومع ذلك يجوز في الحالات إلى تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة.
المادة (72) : لا يجوز ممارسة أعمال الاستشارة التأمينية إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الوحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة فيمن يمارس هذه المهنة وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. ولا يجوز التكليف بأعمال الاستشارة التأمينية أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم إلا للاستشاريين المقيدين بالسجل المشار إليه في هذه المادة. كما لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعهد للاستشاريين غير المقيدين القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والخبرات الخاصة بالتأمين. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة باستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة، وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة.
المادة (73) : لا يجوز ممارسة أعمال الخبراء الاكتواريين إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدى الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وإجراءات وشروط القيد وتجديده والرسم المستحق عنه.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير إكتواري دون أن يكون مقيدا في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الوحدة.
المادة (75) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الوحدة أو التي تعرض على الجمهور.
المادة (76) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تأخر دون عذر مقبول في تقديم البيانات التي تطلبها الوحدة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لموظفي الوحدة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فضلا عن الحكم بإلزامه بتسليم هذه الأوراق والمستندات.
المادة (77) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد (74 و75 و76) من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (78) : تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر الوحدة قرارا بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم.
المادة (79) : فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الوحدة، يخضع للتأديب وفقا للمواد التالية.
المادة (80) : ينشأ بقرار من اللجنة مجلس تأديب في الوحدة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون التأمينية والمالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويتولى المجلس النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الوحدة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
المادة (81) : يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.
المادة (82) : تتولى الإدارة القانونية للوحدة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الوحدة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية: 1- حق مطلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الوحدة. 2- حق سماع شهادة الشهود. 3- استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله. 4- حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدي أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الوحدة.
المادة (83) : لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.
المادة (84) : يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ التحقيق المحدد على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.
المادة (85) : لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أي من الجزاءات التالية:- 1. التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة. 2. الإنذار. 3. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة. 5. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 6. وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 7. إلغاء الترخيص. 8. فرض قيود على المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود. 9. عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة التأمين لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة. 10. فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يلزم المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
المادة (86) : يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار اللجنة العليا برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
المادة (87) : على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة عند العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة (88) : إذا اتفق، في أية وثيقة من وثائق التأمين، على أن يكون فض النزاع عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقا للقوانين المنظمة له والمشار إليها، فيجوز الاتفاق على أن تتولى الوحدة تعيين المحكم المرجح. كما يجوز عرض المنازعات التي تنشأ بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون على الوحدة لتسعى إلى فض النزاع وتسويته وديا بين الأطراف من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل اللجنة ونظام عملها والمكافآت المستحقة لها نظير قيامها بأعمالها.
المادة (89) : تقدم الوحدة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الوحدة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة (90) : تعد الوحدة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (91) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (24) لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (92) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن