تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لقانون قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي رؤى وضع قانون كامل يحل محل المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1960 المعمول به في الوقت الحاضر، بدلا من ادخال التعديلات الجزئية على التشريع القائم وذلك توخيا للبشاطة والوضوح الواجب توافرهما في التشريع. واستهدف مشروع القانون المقدم تحقيق الاهداف الاساسية الموضحة فيما يلي: الباب الاول أورد القانون في الباب الاول المبادئ الاساسية التي تنطبق على كل ميزانية عامة سواء أكانت هي ميزانية الوزارات والادارات الحكومية أم الميزانيات الملحقة بها أم ميزانيات الادارات أو الهيئات أوالمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة فأكد قاعدة الشمول والوحدة ومبدأ سنوية الميزانية. وكذلك بين المشروع بيانا واضحا ما يدخل في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وما يعتبر ميزانية ملحقة أو ميزانية مستقلة. فتشمل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ايرادات ومصروفات السلطة التنظيمية العليا ومختلف الوزارات والادارات والمصالح العامة. أما الميزانيات الملحقة فهي ميزانيات الجهات التي تباشر نشاطا ذا طبيعة متميزة ولا يصدق في شأنها وصف الهيئة أو المؤسسة العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، بينما تكون للادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة التي تقرر لها الشخصية الاعتبارية ميزانيات مستقلة. فنصت المادة (1) على مبدأ شمول الميزانية. وتقرر المادة (2) اختصاص وزير المالية في تحديد شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وشكل الميزانيات الملحقة. وقررت المادة (3) مبدأ سنوية الميزانية كما حددت تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. وحتى تعطى اللجنة العليا للميزانية السند والشكل القانوني. نصت المادة (4) على أن تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية. الباب الثاني يعالج الباب الثاني الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية ومن أهم الاسس التي أخذ بها في هذا الصدد تحديد دور وزارة المالية فمبدأ وحدة الميزانية وطبيعة الاعمال التي يقتضيها اعدادها والرقابة على تنفيذها، تستلزم تركيز الاختصاص في جهة واحدة هي وزارة المالية باعتبار وزيرها هو المسئول عن الشئون المالية بصفة عامة وعن اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها بصفة خاصة. وسيظل لوزارة التخطيط وديوان الموظفين دور هام في اعداد الميزانية هو القيام بالدراسات الفنية وابداء الملاحظات التي تساعد وزارة المالية على اعداد مشروع الميزانية اعدادا وافيا. أما عن ديوان المحاسبة فان الرقابة التي يقررها هذا القانون لوزارة المالية لا تتعارض مع الاختصاصات الحالية للديوان. وكذلك يستلزم تطبيق مبدأ وحدة الميزانية أيضاح وضع المشاريع الانشائية في الميزانية العامة وتنفيذها وقد ترك القانون الباب مفتوحا لوضع ميزانية استثنائية للمشاريع الانشائية تمتد الى اكثر من سنة مالية اذا بدا هذا الحال ضروريا لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وذلك استنادا الى نصوص الدستور. هذا ولما كانت الطبيعة الخاصة لموارد البلاد من النفط تستدعى تأمين مستقبل الاجيال القادمة فقد قرر القانون استقطاع نسبة مئوية سنويا من الايرادات لتكوين احتياطي الاجيال القادمة يحددها القانون المنشئ لهذا الاحتياطي. والمبادئ التي يقررها القانون المقدم تتلخص في أن يتم تقدير مجموع الايرادات والمصروفات في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية على أساس المنظر تحصيله وانفاقه على أن تجنب نسبة مئوية من الايرادات سنويا لتضاف الى احتياطي الاجيال القادمة. ولا يترتب على عدم تحديد نسبة معينة لكل من المشرايع الانشائية والمصروفات الجارية أي خروج على المبادئ المعمول بها الان في وضع الميزانية. واذا كان يراد الحد من التوسع في الاتفاق الجاري على حساب الانفاق الانشائي فان هذا لا يتحقق الا بالنص على نسب معينة في القانون وهو ما لم يتأخذ به المرسوم بالقانون المعمول به. والامر هنا متوقف على السياسة المالية التي تتبعها الدولة وما تحدده لكل من الانفاق الجاري أو الاستثماري. ولقد بدا التشريع القائم غير واف من ناحية تنظيم الحسابات العامة والرقابة الحسابية خاصة وأن رقابة ديوان المحاسبة لا تمتد الى الرقابة الحسابية قبل الصرف الا في حدود معينة بينها قانون انشاء الديوان. ولذلك فقد اشتمل المشروع المقدم على نصوص تنظيم السجلات الحسابية والرقابة على الشئون الحسابية بالوزارات والادارات. ونسج القانون المقترح على منوال التشريع القائم من ناحية الاكتفاء بتقرير الاحكام الاساسية في شأن اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها، مقررا اختصاص وزير المالية في اصدار القرارات والتعميمات التفصيلية. تقديرات الايرادات: ولما كانت الايرادات تشمل كافة موارد الخزانة العامة من اتاوات وضرائب ورسوم، والجهة المسئولة عن التقدير النهائي للايرادات هي وزارة المالية. ولكي يتأتى لهذه الوزارة القيام بواجبها فقد نص القانون في المادة (5) على التزام الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية باعداد التقديرات المبدئية للايرادات التي تحصلها، أما التقدير النهائي للايرادات فقد ترك أمره لوزارة المالية وفقا لنص المادة (6). ولقد اقتضت الطبيعة الخاصة لايرادات الميزانية الكويتية، التي تعتمد أساسا على دخل النفط وهو دخل يتضمن اقتطاعا من الثروة القومية، ان تجنب جزأ من الايرادات سنويا ليضاف الى احتياطي الاجيال القادمة الذي يعتبر عدة الاجيال المستقبلة. وتنص المادة (8) على اقتطاع نسبة مئوية من ايرادات ميزانية الوزارات والادارات الحكومية لتضاف الى احتياطي الاجيال القادمة وتحدد هذه النسبة بالقانون الخاص بتكوين هذا الاحتياطي. ولنفس الاسباب تنص المادة (8) على أن يضاف الى المال الاحتياطي العام صافي الايرادات الناتجة عن استثماره وايرادات الاموال الاخرى المستثمرة غير المرصودة للميزانية العامة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقررة اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة. تقدير المصروفات: خولت المادة (9) للوزارات والادارت كل فيما يخصها اعداد تقدير مبدئي المصروفات كما بينت التزام هذه الجهات بابلاغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده وأكدت المادة أيضا اختصاص وزير المالية في اصدار التعليمات التي تتبعها الوزارات والادارات وسائر المصالح العامة عند اعداد تقديراتها المبدئية آنفة الذكر. وحددت المادة (10) اختصاص وزارة التخطيط وديوان الموفين في اعداد الميزانية. ونصت المادة (11) على أنه اذا تأخرت احدى الجهات في تقديم تقديراتها للمصروفات أو نتائج دراستها أو ملاحظاتها الفنية عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير المصروفات على النحو المبين في النص. أما عن الربط النهائي للمصروفات في جملتها وتفصيلها في مشروع الميزانية فتجريه وزارة المالية وفقا لاحكام المادة (12) على اساس البيانات والمعلومات التي قدمتها الجهات المعنية وعلى اساس ما تجريه وزارة المالية من دراسات وأبحاث. اقرار الميزانية واصدار قانون اعتمادها: بينت المادة (13) أنه بعد اتمام اعداد الميزانية وفقا للمواد السابقة يعد وزير المالية مشروع الميزانية في صورته النهائية كما يعد بيانا عن هذا المشروع يتضمن عرضا عاما للاسس التي بنى عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه. ويعرض وزير المالية مشروع الميزانية مع البيان على مجلس الوزراء للبحث والاقرار وقد اشترطت المادة (14) أن يتم هذا الاقررا في وقت يسمح بتقديم مشروع الميزانية الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل. ونصت المادة (15) على أنه بعد صدور قانون الميزانية يبلغه وزير المالية للجهات المعنية للعمل به. وردت المادة (16) الحكم الوارد في المادة 145 من الدستور فيما يتعلق بالعمل بالميزانية السابقة في حالة ما اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية وقرر القانون أن وزير المالية هو صاحب الاختصاص في اصدار التعليمات التنفيذية لطريقة العمل بذلك. تنفيذ الميزانية: هذا ولما كان وزير المالية هو المسئول والرقيب الاول على المستوى التنفيذي عن الشئون والمعاملات المالية فقد أعطته المادة (18) الحق في وضع قواعد تسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكومية بعضها البعض، حتى لا يكون الخلاف أو الابطاء في تسوية هذه المعاملات سببا في عدم ضبط الحسابات وفي تأخر اقفال حسابات أي سنة مالية. ونصت المادة (19) على أن تورد الوزارات والادارات كامل الايرادات التي تحصلها لوزارة المالية بالطريقة التي تقررها هذه الوزارة. ولما كان قانون ربط الميزانية هو اجازة للصرف على أغراض معينة بحدود قصوى لا يمكن تعديها الاب قانون، فقد نصت المادة (20) على أن وجود اعتماد لغرض معين في الميزانية لا يعفى الجهات المختلفة من الالتزام بأحكام القوانين والوائح والقرارات المعمول بها المنظمة لاستخدام ذلك الاعتماد، كما ينبغي مراعاة التعليمات المرفقة بقانون ربط الميزانية او الواردة بجداولها المنظمة للصرف على بعض الاعتمادات. ولا يقتصر التنظيم الخاص بالميزانية على مجرد ايضاح طريقة اعدادها أو بيان اختصاص وزارة المالية في هذا الصدد بل يمتد أيضا الى الرقابة على تنفيذها، حتى تنفق الاموال العامة فيما رصدت له على الوجه المبين فيها بما لا يدخل أي تعديل عليها الا باتباع الطريق التي بينها القانون. ولذلك فقد نصت المادة (21) على أنه لا يجوز تجاوز اعتماد باب من أبوبا المصروفات الا بقانون. واذا كان تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات أو النقل منه أمرا يحتاج الى قانون وفقا لاحكام الدستور فان مجاوزت اعتمد محدد لأي مصرف من المصروفات أمر جائز على أن يكون ثمة وفر محتمل في اعتماد صرف آخر من نفس الباب والقسم، وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية (مادة 22). وقررت المادة (26) عدم جواز الارتباط بابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مقبلة مؤكدة بذلك مبدأ سنوية الميزانية واستثنت المادة الحالية التي ينص القانون فيها على تخصيص اعتمادات لاكثر من سنة مالية واحدة وهي الحالة المنوه عنها في المادة 142 من الدستور. وعالجت هذه المادة ايضا الاوضاع التي يجوز فيها للجهة المختصة الخروج في التنفيذ على هذا المبدأ. والاصل انه لا يجوز التصرف في اعتمادات الميزانية الا فيما رصدت له، فاذا كان الامر يستلزم دفع مبالغ مقدما جاز ذلك استثناء في حدود نسبة 20% التي قررتها المادة (27) مشترطة في ذلك الاذن من الوزير المختص، ولم تبح تخطى هذه النسبة الا باذن من وزير المالية. وتضمنت المادة (28) أحكاما خاصة لايضاح حسابات الميزانية وجعلها معبرة عن حقيقة الواقع ومتمشية مع قاعدة سنوية الميزانية. هذا ولما كان الاصل أن الميزانية لسنة واحدة، وانه يبطل العمل بالاعتمادات التي لم تصرف أو التي لم يتقرر صرفها خلال السنة المالية (مادة 30) فان هذه القاعدة الاصلية قد تؤدي في بعض الاحوال الى تعطيل الاعمال، لذلك اشتملت المادتان (28 و29) على استثناء من هذه القاعدة ينحصر في حالة تسوية الاستحقاقات التي لم تستكمل اجراءات صرفها قبل نهاية السنة المالية وحالة ما اذا لم يتم تسليم احد المشاريع الانشائية التي كان مقدار تسليمها خلال السنة المالية والتي ربط في ميزانيتها اعتماد له. الحسابات والرقابة الحسابية: واشتمل القانون على بيان طريقة تنظيم الحسابات العامة واستخدامها كأداة للرقابة التي تباشرها وزارة المالية وباعتبار أن مسئولياتها لا تقتصر فقط على اعداد الميزانية بل تمتد أيضا الى متابعة تنفيذها والرقابة عليها وعمد القانون الى عدم اهدار استقلال اوزارات، والادارات والجهات الأخرى في اتفاق الاعتمادات المقررة لها في الميزانية بل جعل امساك الحسابات الخاصة في يدها كما جعل حق الاذن بالصرف مقررا لها. ولقد فصلت المواد 31 و32 و33 و34 الطرائق الفنية التي تتضمن قانونية تنفيذ الميزانية وصحته، وبينت المادة (35) ما يجب على مختلف الجهات تقديمه من البيانات من البيانات الى وزارة المالية. ولا تقتصر رقابة وزارة المالية على حسابات الميزانية، بل تمتد الى الرقابة على مختلف المخازن وما في حكمها من الاماكن الحكومية المخصصة للتخزين، لذلك أعطت المادة (36) الى وزير المالية سلطة وضع نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين. الحساب الختامي: تضمنت المواد من (37) الى (41) طريقة اعداد الحساب الختامي موضحة مسئوليات مختلف الجهات في هذا الصدد، مؤكدة اختصاص وزارة المالية في اعداد الحساب الختامي والتزاماتها من ناحية دراسة واعداد تقرير عنه وتقديمه الى السلطة التشريعية. وقد اشتملت المادتان (37) و(38) على بيان التزامات الجهات الحكومية في اعداد الحساب الختامي من ناحيتي الايرادات والمصروفات عن السنة المالية المنقضية تاركة لوزير المالية وضع القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية ومواعيدها وحددت المادة (39) دور وزير المالية في اعداد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة واعداد التقرير الكفيل باظهار المركز المالي الحقيقي في نهاية السنة المالية المنقضية. وفي ذلك أعمال لحكم الدستور في المادة 149. واشتملت المادة (40) على حكم هام مقتضاه أن يرحل الى المال الاحتياطي أو يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي، وذلك تطبيقا لمبدأ سنيوة الميزانية. هذا ولما كان لديوان المحاسبة سلطة الرقابة على الميزانية، فقد الزمت المادة (41) مختلف الجهات بارسال كافة الحسابات المنصوص عليها في المادتين (35) و(38) الى ديوان المحاسبة كمما ألزمت ايضا وزارة المالية بارسال صورة من احساب الختامي للادارة المالية للدولة ومن التقرير الخاص به الى هذا الديوان. الباب الثالث تضمن الباب الثالث الاحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة فمن ناحية الميزانيات الملحقة اختصها بنفس القواعد التي تحكم ميزانية الوزارات. والادارات الحكومية مع استثناء ايراداتها من اقتطاع نسبة منها للاحتياطي على النحو المقرر بشأن الايرادات الداخلة في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ونظرا لطبيعة النشاط الذي تباشره الجهات ذات الميزانيات الملحقة. فقد أجيز لهذه الجهات تكوين المخصصات والاحتياطيات والاقتراض من الحكومة اذا دعت الى ذلك ضرورات المصلحة العامة. واشتمل هذا الباب أيضا على القواعد الاساسية التي تنظم الادارات العامة والهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على نحو يتمشى مع المبادئ التي نص عليها الدستور مع ضمان القدر اللازم من الاستقلال المالي لها على نحو يمكنها من القيام بأعمالها. والميزانيات الملحقة هي الميزانيات التي تخص جهات تباشر نشاطا متميزا يوجب أن تتمتع بقدر من حرية التصرف الادارية فطبيعة النشاط والتنظيم الاداري تؤدي الى افراد ميزانية خاصة لهذه الجهات تلحق بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، لكن اذا نظر الى القواعد المقررة في الباب الاول، من ناحية اعداد ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليها لوجدناها ملائمة لهذه الجهات. وغني عن البيان ان الهدف من تقرير ميزانية خاصة لهذه الجهات ومن السماح لها بتكوين المخصصات والاحتياطيات ومن الاقتراض هو في النهاية توضيح المركز المالي لهذه الجهات وتيسير الحكم على كلفة الخدمة التي تؤديها وتقيم نشاطها، وعلى ان يتم ذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية (مادة 42). اما عن الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة فتختلف من ناحية وضعها القانوني وطبيعة نشاطها عن الجهات ذات الميزانية الملحقة. ولعل أوضح مظاهر هذا الاختلاف ضرورة تقرير الشخصية الاعتبارية المستقلة لها بما يتضمنه ذلك من ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للوزارات والادارات الحكومية وكذلك فان أغلبية هذه الجهات تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية ويبعد بالتالي عما تختص به الادارات الحكومية بل وعما تتولاه عادة الجهات ذات الميزانية الملحقة. وعلى اساس هذه العوامل المتعددة فقد روعي تقرير أكبر قدر من الاستقلال المالي لهذه الجهات في حدود ما يسمح به الدستور وما تستلزمه الرقابة على الاموال العامة. ولقد لخصت المادة (43) هذه المبادئ، ثم تعرضت المواد الاخرى الواردة في هذا الباب لتفاصيل الاحكام العامة جاء ت بها المادة (43) فبينت المادة (44) طريقة اعداد ميزانية الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة. أما عند تنفيذ ميزانية الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة فقد قررت المادة (45) أن تنفذ هذه الميزانيات وفقا للنظام الخاص بكل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة عامة. ولكن المادة قد وضعت بعض القيود على ما يمكن أن تأتي به هذه النظم الخاصة من أحكام. واحالت المادة (46) الى النظم الخاصة بالادارتت العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة لتنظيم الحسابات والرقابة عليها. ونصت المادة (47) على أن تقدم كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة عامة تقارير سنوية عن سير أعمالها. ونصت المادة (48) على أن تقدم كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة عامة حسابا ختاميا عن السنة المنقضية كما نصت ايضا على أن تعد ميزانية عمومية سنوية على أساس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك ليتأتى ايضاح نشاطها ايضاحا وافيا يتمشى مع طبيعة هذا النشاط. ويقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها. ويتبع بشأن الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ما يتبع بشأن ميزانية الوزارات والادارت الحكومية. أما عما يسفر عنه حساب ختامي الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة من فائض أو عجز فيتم التصرف فيه وفقا لما يقضي به قانون ربط ميزانيتها (مادة 50) وقتض المادة (51) بأن ترسل الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية الى ديوان المحاسبة كما قررت أن توافى وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من التقارير الخاصة بالمركز المالي لهذه الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976، وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1977، وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية.
المادة (2) : يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه الوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها. ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (3) : ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية. وتبدأ السنة المالية من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة من تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.
المادة (4) : تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية على أن يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (5) : تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده. فإذا تأخرت أية جهة، في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات، اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.
المادة (6) : تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.
المادة (7) : يشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على أبوابها المختلفة، أما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.
المادة (8) : تحدد من جملة الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة ويضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر إضافتها إلى احتياطي الأجيال القادمة.
المادة (9) : تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية. وتقوم وزارة المالية بإرسال نسخة من تقديرات الجهات المشار إليها إلى وزارة التخطيط وديوان الموظفين ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية.
المادة (10) : تقوم وزارة التخطيط وديوان الموظفين بإبلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.
المادة (11) : إذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها أو نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها، بعد إخطار الجهة المختصة، تقدير المصروفات اهتداء بميزانية السنة المالية الجارية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي يؤسس عليها تقدير المصروفات.
المادة (12) : تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصروفات.
المادة (12) : تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. واستثناء من أحكام هذا القانون تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية في الحدود التي يتم الاتفاق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل. ويعرض على مجلس الأمة رأي مجلس القضاء الأعلى المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.
المادة (13) : يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للأسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف إليه.
المادة (14) : يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لإقرارهما، ويجب أن يتم إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.
المادة (15) : يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به.
المادة (16) : إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية. وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.
المادة (17) : يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات إلى الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية.
المادة (18) : تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.
المادة (19) : تدفع الإيرادات التي تحصلها الوزارات والإدارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التي تقررها هذه الوزارة.
المادة (20) : لا يعفي وجود اعتماد في الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها.
المادة (21) : لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون.
المادة (22) : لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات. ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم، ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل.
المادة (23) : لا يجوز لأية جهة طلب فتح اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك. وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ وزارة المالية بالأسباب المبررة له فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.
المادة (24) : لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد أحد المشاريع الإنشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة إلا إذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر، ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط، وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.
المادة (25) : لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع إلا إذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة (26) : لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا القرض لأكثر من سنة مالية واحدة. ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية.
المادة (27) : تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا. ولا يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها إلا في حدود (20%) من قيمتها، وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة بإذن من وزير المالية.
المادة (28) : لا تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية. ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا أو عن مهمات تم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباب. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.
المادة (29) : إذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الإنشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية.
المادة (30) : يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و29.
المادة (31) : تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.
المادة (32) : تقوم مختلف الجهات بإمساك السجلات والأوراق المنوه عنها في المادة السابقة. ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أوامر الصرف. وله أن ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.
المادة (33) : يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.
المادة (34) : يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
المادة (35) : تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية، عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية، وطبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها. وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
المادة (36) : يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة والتنظيم والتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستوياتها وتصميم أماكن التخزين وترتيب الموجودات بها. وتحديد كافة السجلات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات.
المادة (37) : يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في إعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.
المادة (38) : تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك. ويوقع هذا الحساب من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
المادة (39) : يعد وزير المالية الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل إظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية. ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور، للنظر فيه وإصدار القانون الخاص باعتماده.
المادة (40) : يرحل إلى المال الاحتياطي العام أو يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية.
المادة (41) : تقدم مختلف الجهات إلى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة 35 كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة 38 وترسل وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.
المادة (42) : تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8، 40 من هذا القانون. ويجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.
المادة (43) : يكون للإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس إدارتها.
المادة (44) : تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها. وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
المادة (45) : تسري أحكام المادتين 15 و16 بالنسبة لميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (20 و21 و26) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
المادة (46) : تحدد النظم الخاصة بالإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومراجعتها والأحكام الخاصة بالمخازن.
المادة (47) : تقدم كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزير المالية مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها.
المادة (48) : تعد كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى وزير المالية في المواعيد التي يحددها.
المادة (49) : يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالإدارات العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها وإصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.
المادة (50) : يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها.
المادة (51) : تقدم الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية إلى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (51) : يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم.
المادة (52) : لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.
المادة (53) : يلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1960 وجميع الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.
المادة (54) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (55) : على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من أول يوليو سنة 1978م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن