بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 30 لسنة 1964 م المشار إليه النص التالي:
"يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية, ويقدم هذا التقرير إلي رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 م المشار إليه النص التالي:
"وتبدأ السنة المالية من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليها القانون المنشئ للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها".
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت