تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة تقضي الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة بوجود جهاز مستقل يهدف أساساً، وبوجه خاص، إلى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة، والتثبت من إنفاقها في الوجوه التي عينها البرلمان. كما يهدف بوجه عام، إلى إجراء رقابة فعالة على كافة الأموال العامة بما يكفل صونها وعدم العبث بها أو التفريط فيها. ويقدم الجهاز المذكور للهيئة البرلمانية تقريراً سنوياً يؤيد فيه صحة الحساب الختامي للإدارة المالية، ويبسط ما يتضح فيه من نتيجة أبحاثه. ولقد ساير الدستور الكويتي النهج المتقدم، فنص في المادة 151 منه على أن "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون المحكمة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته. وتنفيذا لهذا النص الدستوري أعدت الحكومة مشروع لقانون المرافق مشتملاً على خمسة فصول من تسع وثمانين مادة. وقد تضمن الفصل الأول المواد الخاصة بإنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله، وهي المواد من 1 - 4. فنصت المادة 1 على أن " تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمي " ديوان المحاسبة " وتلحق بمجلس الأمة. وبذلك كفل النص لهذا الديوان استقلاله، كما روعي في التسمية التي اختيرت له، أنها أدق تعبيراً وأوفى دلالة على مهمته وطبيعة أعماله. وأوضحت المادة 2 الغرض من إنشاء هذا الديوان وبواعثه، نصت على أنه يهدف أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى المشروع المعروض وعلى الوجه المبين فيه. وتكلمت المادة 3 و4 عن تشكيل الديوان وتأليفه. فنصت أولى هاتين المادتين على أن يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين في تطبيق أحكام هذا المشروع، وغيرهم من الموظفين والمستخدمين من مختلف الفئات والدرجات. كما أجازت تعيين نائب رئيس الديوان، وتعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد تبعاً لمقتضيات العمل واحتياجاته. ونصت .... على أن يتألف الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعب، ويكون تشكيلها وتنظيمها وتجديد عددها ونطاق اختصاصات كل منهما، بقرار يصدر من رئيس الديوان وذلك باعتباره المسئول الأول عن قيام الديوان بمهامه، وعن تنظيمه وإدارة أعماله من الناحيتين الفنية والإدارية. ويشتمل الفصل الثاني علي ثلاثة أفرع تتضمن المواد الخاصة بتحديد الجهات الخاضعة للرقابة المالية التي يمارسها الديوان واختصاصاته وطريقة مباشرتها، وهي المواد من 5 - 33. فنصت المادة 5 على أن تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان، الجهات الآتية: (أولاً) كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. ( ثانياً ) البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. ( ثالثاً) الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة ( رابعاً) الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه. ونصت المادة 6 على أن يتولى الديوان، بوجه عام، مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الإعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها. وأن تشمل رقابة الديون بوجه خاص، حسابات الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها بما فيها مجلس الأمة، وسائر الجهات التي ورد ذكرها في المادة "5". وبينت المادة 7 أساليب الرقابة المالية التي يمارسها الديوان, فنصت على أن هذه الرقابة نوعان مسبقة ولاحقة، وذلك على الوجه المبين في المشروع. وغنى عن البيان أن الرقابة المسبقة أو السابقة - كما تدل عبارتها - هى الرقابة التي تجرى قبل الارتباط بمصروف أو صرفه فعلاً، وبالتالي فإن مجال أعمالها يكون بالنسبة للمصروفات العامة، وقد يتسع نطاقها فيشمل كافة المصروفات، وقد يضيق فيقصر على أنواع معينة منها. والمرد في ذلك إلى الإدارة التشريعية التي تتقرر بموجبها هذه الرقابة تبعاً لظروف كل دولة ونظمها وأوضاعها. وإجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف مما يخضع للرقابة المسبقة أو صرفه إلا بعد الحصول على تأشيرة بإجازة ذلك من الهيئة المختصة بالرقابة المالية، وهى هنا ديوان المحاسبة. وبديهي أن هذه الهيئة لا تعطي التأشيرة بإجازة الارتباط أو الصرف إلا بعد التثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة لأحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية، وللقواعد العامة للميزانية، وبهذه المثابة يتسنى - إلى حد بعيد - تحاشي حدوث ارتباط أو صرف خاطئ أو مخالف للقانون. ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية، على حين أن الرقابة اللاحقة، وهى التي تجرى بعد الارتباط أو الصرف، توصف بأنها رقابة علاجية، ومن المعلوم أن لكل من نوعي الرقابة مزاياه وعيوبه. ونصت المادتان 8 و9 على ما تشمله رقابة الديوان في شأن الإيرادات والمصروفات على التوالي، وأوضحت ما يجب على الديوان القيام به والتحقق منه بالنسبة لكل منهما، وذلك على التفصيل المبين بكل من هاتين المادتين. ونصت المادة 10 على اختصاص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف بالجهات المشار إليها في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة 5، والخاصة بالتعيينات والترقيات والعلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة تلك القرارات ومطابقتها للميزانية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها. وغنى عن البيان في الاختصاص الذي خولته المادة 10 لديوان المحاسبة، بالنسبة للقرارات الخاصة بالتعيين والترقية... الخ، ليس فيه تعارض مع اختصاص ديوان الموظفين في هذا الشأن أو ما يعد ..... عليه، إذ أن لكل من هذين الاختصاصين مجاله في التطبيق، فديوان الموظفين يتحقق من صحة تلك القرارات من ناحيتها القانونية وقبل اعتمادها وصدورها. ثم يأتي بعد ذلك دور ديوان المحاسبة حيث يقوم بفحص القرارات المذكورة ومراجعتها بعد صدورها ونفاذها للوقوف على مدى سلامتها من الناحية المالية. ومن ثم فإن كلا من الاختصاصين يعتبر مكملاً للآخر، وبالتالي لا يقوم مقامه ولا يغنى عنه، هذا إلى أنه لما كان ديوان المحاسبة هو الهيئة التي اختصها القانون أصلاً بالرقابة المالية، وكان مما لا شك فيه أن القرارات المشار إليها ترتب لذوي الشأن حقوقاً مالية فإنه لا يكون ثمة بد من تحويل الديوان المذكور اختصاص مراجعة تلك القرارات للتثبت من سلامتها من الناحية المالية وسلامة الصرف المترتب عليها، وبذلك تجئ رقابته المالية شاملة جامعة لكافة المصروفات العامة. ونصت المادة 11 على اختصاص الديوان كذلك بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات، وذلك للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها. وتمكيناً للديوان من إجراء الفحص والمراجعة بالنسبة لما ورد ذكره في المادتين 10 و11 المشار إليهما، أوجبت المادة 12 على كل من الجهات المبينة بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة 5, أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما إليها، على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها، وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً. وقد روعى في تقصير الميعاد بالنسبة للقرارات الأولى ما هو معلوم من أن هذه القرارات تصبح غير قابلة للسحب أو للطعن فيها بفوات مدة معينة تقل عن المدة المحددة لذلك بالنسبة للقرارات الثانية. كما أوجبت المادة ذاتها على الديوان أن يبلغ ملاحظاته على تلك القرارات جميعها إلى الجهة المختصة قبل فوات المدة المحددة لصيرورتها غير قابلة للسحب أو للطعن فيها، بوقت كاف. وعلى هذه الجهة أن تبادر إلى الأخذ برأي الديوان، فإن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون إلى أن يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنها، وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس. ومن الواضح أن ما نصت عليه المادة من اعتبار القرار المعترض عليه موقوفاً تلقائياً في حالة اختلاف الرأي شأنه بين الديوان والجهة المختصة، إنما هو مجرد إجراء احتياطي وقائي، إذ لن يلحق بذي الشأن أي ضرر ولن يفوت عليه شيئاً من حقوقه فيما لو انتهى البت في الأمر إلى عدم الموافقة على سحب القرار الموقوف أو إلغائه، أنه في هذه الحالة يعتبر ذلك القرار نافذاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية والمالية من تاريخ صدوره. ومن المعلوم أن الدول التي توجد بها هيئات مستقلة للمراقبة المالية - أياً كان تشكيلها قضائياً أو إدارياً - لا تجرى على وتيرة وواحدة فيما يتعلق بأسلوب الرقابة التي تمارسها هذه الهيئات .... لاختصاصاتها، إذ أن بعضها يأخذ بأسلوب الرقابة المسبقة على أوسع مداه، فيخضع لها كافة المصروفات العامة، وبعضها يأخذ بأسلوب الرقابة اللاحقة، وهى التي تجرى بعد الارتباط والصرف، باعتبار أن هذه الرقابة - على حد قولهم - ليس من شأنها أن تعرقل أو تعطل سير الإدارة الحكومية على نحو ما تؤدى إليه الرقابة المسبقة والبعض الآخر من الدول يتوسط بين الأمرين فيجمع في آن واحد بين بين نوعي الرقابة المسبقة واللاحقة - أخذاً بمزايا كل منهما والإقرارات يوجه لكل منهما من مساوئ وعيوب قدر المستطاع - مع جمع الأصل للرقابة اللاحقة،وقصر الرقابة المسبقة على أنواع معينة من الارتباطات أو المصروفات . ونظراً لما تبين من أن هدا النهج ... يوائم بين مختلف الاعتبارات، مما يجعله أنسب الأساليب وأكثرها سلامة مع أوضاع دولة الكويت ونظمها وظروفها؛ فلهذا كله رأى المشروع المعروض الأخذ بهذا النهج، فجمع بين أسلوبي الرقابة اللاحقة والمسبقة، وجعل الأصل للأسلوب الأول منهما، وقصر الثاني على أنواع معينة من الارتباطات والمصروفات، وذلك على الوجه الذي حددته المادتان 13، 14 فنصت أولى هاتين المادتين على أن تخضع للرقابة المسبقة، المناقصات الخاصة بالتوريد والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة خمسين ألف دينار فأكثر، وقد روعى في ذلك أن هذه المناقصات تستنفذ قدراً كبيراً من اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانية ومن ثم وجب إخضاعها للرقابة المسبقة بما يؤمن سلامة عمليات الارتباط والصرف الخاصة بها ويحول - إلى أبعد حد - دون صرف مبالغ بالخطأ أو بأكثر من المستحق فعلاً قد يتعذر استردادها في كثير من الأحيان؛ فيما لو اكتشاف أمرها جاء تالياً للارتباط أو الصرف. وأوضحت المادة ... كيفية تحديد قيمة المناقصة، فجعلت العبرة في ذلك بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ومنعاً لحدوث أي تحايل في هذا المجال عن طريق تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي يخرجها عن نطاق الرقابة المسبقة، حظرت المادة المذكورة هذه التجزئة بحال من الأحوال، واعتبرت قرينة على توافرها أن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى. وغنى عن البيان أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، وأنها وردت على سبيل المثال لا الحصر، فقد يستدل على قيام التجزئة من شواهد أو دلائل أخرى، وذلك - ولا شك - مسألة موضوعية مرد البت فيها إلى بحث الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة. وفصلت المادة ذاتها الإجراءات والأحكام التي تتبع في شأن تطبيق الرقابة المسبقة على المناقصات الوارد ذكرها بها, وما قد ينشأ عن ذلك من اختلاف في الرأي بين الديوان والجهة المختصة. ونصت ..... ( المادة 14) على أن تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط واتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة، أو سائر الأشخاص العامة، أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد خمسين ألف دينار فأكثر. وظاهر أن أحكام هذه المادة تتسع فتشمل - فيما تشمل - كل ممارسة تبلغ قيمتها المبلغ المذكور أو تجاوزه وغنى عن البيان أن ما لا يخضع من المصروفات أمانة للرقابة المسبقة يكون خضماً بطبيعةا لحال للرقابة اللاحقة باعتبار أن هذه الرقابة هي الأصل، كما أنه ليس ثمة ما يمنع من إجراء الرقابة اللاحقة بالنسبة لأنواع المصروفات الخاضعة للرقابة المسبقة، سواء تمت هذه الرقابة أو لم تتم. وبينت المادة 15 اختصاص الديوان فيما يتعلق بشئون المخازن ومشتملاتها، فنصت على أن يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها، وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة والمكدسة، ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلاً، كما أوجبت على الديوان الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها، وسلامة تطبيقها، ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه. وخولت المادة 16 للديوان اختصاص الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها، والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي أدت إلى وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها، واقتراح وسائل علاجها. كما أجازت للديوان في حالة ما إذا قام لديه شك في حدوث عبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة، أن يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا، والزمت هذه الجهة القيام به، وخولت للمفتش أو المراجع المختص في الديوان الحق في أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيها. ونصت المادة 17 على اختصاص الديوان بفحص ومراجعة حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية. كما نصت المادة 18 على أن يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو المعقودة لصالحها، وأوجبت عليه التثبت في الحالة الأولى من تسديد الأصل وفائدته وملحقاتها للخزانة العامة طبقاً لشروط العقد المانح للسلفة أو القرض. والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة، بتسديد الأصل والفوائد والملحقات في المواعيد المحددة، وذلك كله بطبيعة الحال دون إخلال بأحكام المادة 14 من حيث إجراء الرقابة السابقة متى توافرت شروطها. ونصت المادة أيضاً على سريان حكمها بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة. وخولت المادة 19 للديوان الحق في فحص ومراجعة حسابات الاستثمارات الخاصة بأموال الدولة. وغنى عن البيان أن المقصود بعبارة " أموال الدولة " هنا هى أموال الحكومة وسائر الأشخاص العامة الأخرى. كما خولت المادة 20 للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية، للاستيثاق من مدى كفايتها لضبط وإحكام الرقابة المالية، واقتراح تلافي أوجه النقص فيها. ونصت المادة 21 على أن يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين. وتخويل هذا الاختصاص للديوان إنما هو نتيجة حتمية ولازمة لما نصت عليه المادة التالية (المادة 22) من وجوب أن يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها بالمادة 21, يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، وأن يقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الأمة. وواضح ما لهذا التقرير السنوي من أهمية كبيرة، إذ أنه يتيح لمجلس الأمة وللحكومة الوقوف على مدى حسن سير الإدارة المالية وانتظامه وكذا التعرف على مدى حقيقة المركز المالي للدولة. كما أجازت المادة 22 آنفة الذكر لرئيس الديوان أن يقدم أيضاً لمجلس الأمة وللحكومة تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الخطورة والأهمية تستدعي النظر فيها بصفة عاجلة. وغنى عن البيان أن اختصاص الديوان فيما يتعلق بفحص ومراجعة الحسابات الختامية لا يقتصر على الحسابات المشار إليها بتلك المادة، بل إنه يمتد أيضاً إلى فحص ومراجعة الحسابات الختامية لميزانيات الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة المالية، كما أنه يعد بنتائج هذه المراجعة تقارير يبلغها إلى الجهات الإدارية المختصة وإلى الهيئات التي روجعت حساباتها، كل فيما يخصها. ونصت المادة 23 علي أن يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة أو منشأة تكون مساهمة الدولة، أو أحد الأشخاص العامة الأخرى في رأس مالها بنسبة لا تقل عن50% منه. وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة،أوجبت المادة على الديوان القيام أيضاً بمراجعة تقرير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها. وبينت المادة 24 كيفية إجراء الفحص والمراجعة فيما يتعلق بحسابات الجهات المشار إليها في المادة السابقة، فنصت علي أن يكون فحص ومراجعة هذه الحسابات وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها الجهات المذكورة في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. كما بينت الجهات التي تبلغ إليها ملاحظات الديوان على الحسابات السالفة الذكر، وفيما يتعلق بشركات المساهمة أوجبت المادة على الديوان أن يبلغ ملاحظاته على حساباتها، قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوماً على الأقل، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية العمومية عند انعقادها. ونصت المادة 25 على أن يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، وأن يبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة. كما أجازت له أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة إليه. وتكفلت المواد من 26 - 33 ببيان كيفية مباشرة الديوان لاختصاصاته، فنصت المادة 26 على أن يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة، وأجازت أن يكون التفتيش مفاجئاً وذلك بطبيعة الحال لحكمة غير خافية. وأوجبت المادة 27 أن يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين وفقاً لأحكام المشروع المعروض، القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته. وحظرت إسناد أي من هذه الأعمال إلى أحد من موظفي الديوان الآخرين، ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقاً لقانون آخر. وحددت المادة 28 المكان الذي تجرى فيه عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة، فنصت على أن يكون ذلك إما في مقر الديوان ذاته أو في مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته. وجعلت للديوان تقرير ذلك وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة العمل وحسن انتظامه, وخولت المادة 29 للديوان الحق في أن يراجع أو يفحص، عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية، أي مستند أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل. كما خولت المادة 30 للديوان الحق في الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها، أو من يقوم مقامهم، بكافة الجهات التي تشملها رقابته المالية، وفي مراسلتهم والتفتيش فجأة على أعمالهم. ونصت المادة 31 على أن يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية، كل فيما يخصها، وأوجبت على هذه الجهات موافاة الديوان بردودها وإجاباتها على تلك الملاحظات في خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها إليها. وخولت المادة 32 للديوان الحق في أن يطلب إلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة لها, أو التي صرفت منها بغير وجه حق. وأوضحت المادة 33 ما يجب اتباعه في حالة ما إذا وقع بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة, خلاف بشأن مسألة من المسائل التي تثور نتيجة للرقابة المالية التي يمارسها الديوان أو بسببها أو تكون منبثقة عنها بأي وجه من الأوجه, فنصت على أن يعرض الأمر في هذه الحالة على مجلس الوزراء للبت فيه, ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس. وغنى عن البيان أنه إذا كان لرئيس الديوان رأي مغاير لما انتهى إليه هذا القرار, فله أن يعرض الموضوع فورا على مجلس الأمة أو أن يكتفي بدرجة في التقرير السنوي الذي يقدمه لهذا المجلس وفقا لأحكام المادة 22 التي سلفت الإشارة إليها. واشتمل الفصل الثالث من المشروع على الأحكام الخاصة بنظام موظفي الديوان, وقد تضمنتها المواد 34 إلى 51. فنصت المادة 34 على أن يكون تعيين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية, وبعد موافقة مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسه سرية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, وأن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية, ومن حيث نظام الاتهام والمحكامة, كما نصت على عدم جواز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقاً لنظام الاتهام والمحاكمة الساري في حقه. وقد روعي في ذلك كله إشعار رئيس الديوان بما لمنصبه من أهمية ومكانة وبخطورة المسئوليات الملقاة على عاتقه، مما يقتضي بطبيعة الحال إحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل له الاستقرار والطمأنينة في القيام بواجبات وظيفته على الوجه الأكمل، والنأي به عن كافة المؤثرات ووسائل الإغراء. هذا وتجري أغلب الدول التي بها دواوين محاسبة، أو غيرها من الهيئات المماثلة على اختيار رئيس الديوان أو الهيئة من بين كبار موظفي وزارة المالية أو الوزراء. وبينت المادة 35 ما لا يسوغ لرئيس الديوان إتيانه من الأعمال أو الأفعال إبان تقلده وظيفته، فنصت على أنه لا يجوز لرئيس الديوان أثناء توليه منصبه أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. وهذا الحظر هو بعينه ما فرضته المادة 131 من الدستور على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم. والحكمة منه ليست بخافية، وهى ضرورة أن يتفرغ رئيس الديوان لتأدية أعمال وظيفته - وهى متعددة وعلى جانب كبير من الأهمية والخطورة - دون أن يشغله عنها أي شاغل. هذا إلى جانب النأي به عن كل ما من شأنه المساس بكرامة منصبه أو أن يضعه موضع الشبهة أو الريبة. ونصت المادة 39 على أن يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لاختصاصاته المبينة بهذا المشروع. وتضمنت المادة 37 الأحكام الخاصة بنائب رئيس الديوان من حيث التعيين، والمعاملة المالية، ونظام الاتهام والمحاكمة والعزل. كما تضمنت المادة 38 الأحكام ذاتها بالنسبة لوكيل الديوان والوكيل المساعد. ونصت المادة 39 على أن يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد، رئيس الديوان، في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه. كما نصت المادة 40 على أنه فيما عدا وظائف النائب والوكيل والوكيل المساعد، يكون التعيين في سائر وظائف الديوان، وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء في شئونه، من اختصاص رئيس الديوان. وخولت المادة 41 لرئيس الديوان، بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته. كما خولت له أيضاً السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الإعتمادات المقررة بميزانية الديوان، وفى تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء. وحددت المادة 42 الموظف الفني في تطبيق أحكام هذا المشروع فوصفته بأنه هو كل من يشغل إحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان، واشترطت فيمن يعين من إحدى هذه الوظائف أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق أو درجة البكالوريوس في التجارة من إحدى الكليات بالجامعات المعترف بها في الكويت. وقد روعي في ذلك أن الأعمال التي يباشرها الديوان وفقاً لاختصاصاته المبينة بهذا المشروع، أنما تقوم على ثقافتين ذات مستوى عال، إحداهما قانونية والأخرى حسابية، وأن هاتين الثقافتين تكمل الواحدة الأخرى، وبالتالي يتعين اجتماعهما معاً لإمكان ممارسة الديوان لاختصاصاته على الوجه الأمثل. ونصت المادة 43 على أن تتضمن ميزانية الديوان بياناً بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف الوارد ذكرها بقانون الوظائف العامة المدنية، والمبينة تفصيلاً في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بهذا القانون الأخير. وإذا كانت أعمال الرقابة المالية التي يمارسها الديوان وفقاً لاختصاصاته إنما يقوم بها الموظفون الفنيون بالديوان، فمن ثم كان لزاماً أن توفر لهؤلاء الموظفين بعض الضمانات التي تكفل الاستقرار والطمأنينة لهم في تأدية واجبات وظائفهم على الوجه المبتغى، والبعد بهم عن كافة المؤثرات ووسائل الإغراء، ولهذا ضمن المشروع بعض الأحكام التي رئي أنها كفيلة بتحقيق هذه الغايات، فنصت المادة 44 على إنشاء لجنة بالديوان تكون مختصة بالنظر في شئون هؤلاء الموظفين وتشكل على الوجه المبين بها. كما بينت المادة 45 اختصاصات اللجنة المذكورة وطريقة إصدار قراراتها، وقضت بأن ترفع اقتراحات اللجنة الخاصة بالترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها منه، دون حاجة للحصول علي موافقة ديوان الموظفين وذلك لكي لا يكون لأية جهة مما تخضع للرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة دخل أو شأن في ترقيات موظفيه الفنيين، تلافياً لمظنة التأثير عليهم أو انحرافهم عن تأدية أعمال وظائفهم على الوجه الأكمل. هذا فضلاً عن رئي من أنه لا موجب هنا للحصول على موافقة ديوان الموظفين في الوقت الذي خول فيه لديوان المحاسبة اختصاص فحص ومراجعة القرارات الخاصة بترقيات الموظفين وما إليها بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفقاً لأحكام المادة العاشرة من المشروع المعروض. وقضت المادة 46 بأنه لا يجوز نقل أحد من موظفي الديوان إلي جهة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان. وفي ذلك تأكيداً لمظهر من مظاهر استقلال الديوان، الذي .... له الدستور. كما قضت المادة 47 بعدم جواز عزل موظفي الديوان الفنيين غير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة لجنة عليا بينت المادة كيفية تشكيلها وإصدار قراراتها، وما يلزم توافره من الشروط لصحة اجتماعاتها, ومؤدي حكم ذلك النص أنه فيما عدا حالة عزل الموظف الفني بقرار من السلطة التأديبية المختصة، لا يجوز إحالة هذا الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة لذلك، إلا بموافقة اللجنة العليا الآنفة الذكر. ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد من الضمانات الأساسية والجوهرية التي يكفل استقلال الديوان، والنأي بموظفيه الفنيين - الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف - عن كافة المؤثرات ووسائل الترهيب, وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم غير خير وجه. ونصت المادة 48 على أن تنظم اللائحة الداخلية للديوان، الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين والتحقيق معهم. كما نصت المادة 49 على أن تكون المحاكمة التأديبية لموظفي الديوان الفنيين من اختصاص هيئة تأديبية خاصة تشكل على الوجه المبين بهذه المادة. وقضت بأن تطبق في هذه المحاكمة الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة المدنيين. وظاهر أن ما ورد بهذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد أيضاً إحدى الضمانات الواجب توفيرها لموظفي الديوان الفنيين، وذلك لذات الأسباب التي اقتضت إحالتهم بالضمانات الأخرى التي سلفت الإشارة إليها آنفاً. وقضت المادة 50 بأن تسري على موظفي ومستخدمي الديوان، فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا المشروع، كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية. كما قضت المادة 51 بأن يكون رئيس الحسابات ومساعدوه، ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة، تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته. وهذا ولا شك أمر طبيعي يقتضيه ما كفله المشروع للديوان من استقلال، باعتبار أن تلك التبعية مظهر من مظاهر استقلال الديوان الذي كفلته له المادة 151 من الدستور. وإذا كانت التجارب العملية في مختلف الدول التي توجد بها هيئات مستقلة مختصة بالرقابة المالية، قد دلت على أن هذه الرقابة لا تكون مجدية وذات أثر فعال، إذا اقتصر الأمر فيها على مجرد قيام الهيئات المذكورة بإبلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها المالية، الملاحظات والمخالفات المالية التي تكشف عنها هذه الرقابة، دون أن يكون لتلك الهيئات شأن في تأديب المسئولين عن ارتكاب المخالفات آنفة الذكر، مما حدا بتلك الدول إلى المبادرة بتدارك هذا النقص في أنظمة الرقابة المالية بها، وذلك بتحويل الهيئات القائمة عليها - أياً كان تشكيلها - سلطات متفاوتة في المؤاخذات التأديبية لمرتكبي المخالفات المالية، لهذا - وإفادة مما أسفرت عنه تلك التجارب - عمد المشروع المعروض إلى الأخذ بالنهج المتقدم لتجيء الرقابة المالية التي خولها للديوان مجدية ومثمرة، وأورد الأحكام التي تكفل تحقيق ذلك في الفصل الرابع منه ( المواد 52 إلى 73 ). فتضمنت المادة 52 بيان المخالفات المالية التي يؤاخذ الموظفون بسببها، والواردة على سبيل الحصر. وروعي في هذا البيان أن يكون جامعاً لصنوف المخالفات والتصرفات المالية المشوبة. كما ادخل في عدادها عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها أو الإجابة عنها إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. وكذلك عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة، والتأخر دون مبرر في إبلاغ الديوان، بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفة التي يبلغها الديوان إليها، وبالجملة كل تصرف أو موقف يكون من شأنه أن يعوق الديوان، دون مقتض، عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية علي الوجه الأكمل. وقضت المادة 53 بأن يعاقب - على الوجه المبين في المشروع المعروض - كل من ارتكب من الموظفين العموميين مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو ساهم في ارتكابها أو سهل وقوعها، أو تراخى في الإبلاغ عنها أو حاول التستر على مرتكبها، وذلك على أية صورة من الصور. ولم يستثن النص المذكور من أحكامه سوى الوزراء، لما هو مقرر في شأنهم من مبدأ المسئولية الوزارية، ولأنهم يخضعون لنظام خاص من حيث الاتهام والمحاكمة. ومن الواضح أن المقصود " بالموظف العام " في تطبيق أحكام تلك المادة هو كل من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ومن ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم، وأن يكون هذا العمل في مرفق عام أو مصلحة عامة. وأوضحت المواد من 54 إلى 56 الإجراءات والأحكام التي يتعين على الجهة المختصة إتباعها حيال المخالفات المالية التي تقع بها، سواء كانت تلك الجهة هي المكتشفة لهذه المخالفات أو أبلغت إليها بمعرفة الديوان. وخولت المادة 57 للديوان الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدر من الجهات المختصة بالتصرف في المخالفات المالية المشار إليها في المادة 55، أن رأي وجهاً لذلك. وأعطت لرئيس الديوان في هذه الحالة الحق في أن يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي اختصها المشروع بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. وغنى عن البيان أن كلمة " المخالف " هنا لا ينصرف مدلولها إلى مرتكب المخالفة فحسب، بل يتسع ليشمل أيضاً كل من ساهم في ارتكابها، أو سهل وقوعها، أو تراخى في الإبلاغ عنها، أو حاول التستر على مرتكبها، بأية صورة من الصور، وذلك تمشياً مع ما قضت به أحكام المادة 53 من المشروع. ورغبة في استقرار الأوضاع الوظيفية وسرعة البت في المخالفات المالية، أوجبت المادة المذكورة ( المادة 57) على رئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية - إن رأي وجهاً لذلك - في خلال ميعاد معين تاريخ ورود الأوراق للديوان كاملة ومستوفاة، وإلا أصبح القرار التأديبي المعترض عليه نهائياً وسقط حق الديوان في إقامة الدعوى. كما أنه رغبة في قصر إقامة الدعوى التأديبية على الحالات ذات الأهمية والخطورة خولت المادة 58 لرئيس الديوان الحق في أن يطلب إلى الجهة المختصة إعادة النظر في القرار الصادر منها بالتصرف في مخالفة مالية، إذا كان هذا القرار قد صدر بحفظ الموضوع دون قيام أسباب - قانونية كانت أم موضوعية - تبرر هذا الحفظ، أو صدر توقيع جزاء على المخالف لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، وذلك كله في حالة ما إذا رئي أنه يغنى عن الإحالة للمحاكمة التأديبية أن تقوم الجهة المختصة في الحالة الأولي بتوقيع الجزاء المناسب سواء بالإنذار أو الخصم من المرتب لغاية 15 يوماً، وفي الحالة الثانية بتشديد الجزاء الموقع على المخالف بما يجعله متناسباً مع المخالفة المرتكبة وفي حدود الخصم من المرتب لمدة أقصاها 15 يوماً. وأوجبت المادة 59 على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة في خلال ميعاد معين، وأجازت لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية علي المخالف إذا لم تستجب الجهة المذكورة لطلبه أو تراخت في إبلاغ الديوان بنتيجة البت فيه، كما أوجبت أن تقام الدعوى في هذه الحالة في الموعد الذي حددته وإلا سقط الحق في إقامتها. وقضت المادة 60 بأن تكون المحاكمة التأديبية عن المخالفات المالية من اختصاص هيئة خاصة بينت كيفية تشكيلها. وقد روعي في هذا التشكيل تمثيل العنصرين القضائي والقانوني، وفي هذا ما فيه من ضمان للموظف، وكفالة لسلامة المحاكمة وتحقيق العدالة، وأن ينتظم بين أعضائه أحد كبار موظفي ديوان المحاسبة باعتبار أن هذا الديوان هو الجهة المنوط بها أمر الرقابة المالية وهو الذي يكشف في أغلب الأحيان عن المخالفات التي اقتضت تشكيل هيئة خاصة للمحاكمة عنها، مما يجعله أقدر على استيعاب هذه المخالفات وأكثر إلماماً وإدراكاً لمدى طبيعتها وأهميتها، مما يعين علي سرعة الفصل في المخالفات موضوع المحاكمة ويؤمن سلامة الحكم الصادر فيها. كما روعى في تشكيل ذات الهيئة أن يكون متغايراً، تبعاً لدرجة الموظف المحل للمحاكمة أمامها. ونصت المادة 61 علي أن يتعين اختصاص الهيئة وتشكيلها وفقاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى التأديبية عليه. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو عن المخالفات المرتبطة، فإن محاكمتهم جميعاً تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة. كما نصت المادة 62 على أن تطبق في المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار إليها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع المعروض، الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية. وبينت المادة 63 الجزاءات التي تملك توقيعها الهيئة المشكلة وفقاً للبند (أ) من المادة 60 على الموظف المحال للمحاكمة أمامها إذا كان هذا الموظف ممن تختص بمحاكمته أصلاً الهيئة المشكلة وفقاً للبند (ب) من المادة ذاتها، فنصت علي أن الجزاءات الجائز توقيعها عليه هي عينها التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك مجازاته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها. وقضت المادة 64 بأن تكون قرارات الهيئة مسببة، وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها. كما قضت المادة 65 بأن تكون هذه القرارات نهائية سواء كانت غيابية أو حضورية. غير أنها أجازت للديوان ولكل ذي شأن أن يطعن فيها أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الإدارية بطلب إلغائها أو التعويض عنها، وبذات الكيفية المقررة لهذا الطعن، وذلك لعيب في الاختصاص أو لخطأ في الإجراءات أو في تطبيق القانون أو تفسيره، أو لأي وجه من أوجه مخالفتها للقانون. وحددت ميعاد الطعن في القرارات التأديبية المذكورة بستين يوماً من تاريخ العلم بها. ولم يترتب علي هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه، إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظره. ونصت المادة 66 علي وجوب إخطار الديوان بصورة طبق الأصل من قرارات الهيئة التأديبية المشار إليها، وذلك في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها. كما أوجبت المادة 67 على الديوان مراقبة ومتابعة القرارات الصادرة بتوقع جزاءات، للتحقق من أن الجهة التابع لها الموظف الذي تقررت مجازاته، قد قامت فعلاً بتنفيذ هذا الجزاء. وبينت المادة 68 الحكم بالنسبة لاستقالة الموظف الذي تقررت إقامة الدعوى التأديبية عليه، فنصت على أن قبول الاستقالة في هذه الحالة لا يمنع من الاستمرار في إجراءات محاكمة الموظف المستقيل تأديبياً، وأن توقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من محاكمته. وواضح أن الحكمة من ذلك هي عدم إتاحة الفرصة للموظف المستقيل للحصول علي شئ من مكافأته أو معاشه، قبل أن تتم محاكمته، إذ قد تنتهي هذه المحكمة بثبوت إدانته وظهور مبالغ في ذمته للخزانة العامة، مما يستوجب الرجوع عليه بقيمتها، وهو ما قد يتعذر الوصول إليه فيما لو حصل على المكافأة أو المعاش قبل انتهاء المحاكمة. وتضمنت المادة 69 بيان الشروط الواجب توافرها لإمكان إعفاء الموظف المرتكب لمخالفة مالية من المؤاخذة التأديبية عنها. فقضت بأن مثل هذا الموظف لا يعفى من العقوبة إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة إنما كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسة، وبعد أن قام بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة قبل وقوعها. كما قضت بأنه في هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر. ونصت المادة 70 على أن تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوعها. وغير خاف أن تحديد مدة معينة تسقط بانقضائها المخالفة، كما تقتضيه حكمه مبناها إن ملاحقة مرتكب المخالفة، لمؤاخذته، بعد مضى هذه المدة التي حددت هنا بخمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة، يكاد يكون في الغالب الأعم عديمة الجدوى أو على أحسن الفروض قليلة الأثر، وذلك لصعوبة تحديد المسئولية بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة حيث تكون المخالفة قد ضاعت معالمها واندثرت عناصرها. وحتى نفرض إمكان تحديد المسئولية عنها، فإن المخالفة تكون قد فقدت أهميتها وتصبح المؤاخذة عنها ضئيلة الأثر من كافة الوجوه. هذا إلى أنه ليس من المصلحة العامة في شئ أن يظل الموظف المخالف مهدداً في حياته الوظيفية، ويستمر مركزه الوظيفي معلقاً وغير مستقر لفترة طويلة. والحكم المتقدم ليس مستحدثاً، بل لقد ورد مثيله بقانون الوظائف العامة المدنية الذي سلفت الإشارة إليه حيث نص في المادة .... منه على أن " تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى من جديد من تاريخ آخر إجراء. كما قضت المادة ذاتها ( المادة 70 من المشروع ) بأن تنقطع مدة السقوط المنصوص عليها فيها، إذا ما اتخذ قبل انقضائها إجراء من الإجراءات القاطعة المدة والتي حددها النص بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، انه في هذه الحالة تتجدد المدة، لمدة أخرى، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء. وقضت المادة أيضاً بأنه في حالة تعدد المخالفين، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها أيضاً بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ونصت المادة 71 على جواز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، بشرط ألا تكون الدعوى قد سقطت بمضي المدة وفقاً لأحكام المادة السابقة. ولهذا النص ..... بقانون الوظائف المدنية المشار إليه آنفاً ( المادة 139 منه )، ومن ثم فإن تطبيق حكمه على كل من ترك الخدمة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور - ولما تكن الدعوى ضده قد سقطت بالتقادم - يعد تطبيقاً له بأثر رجعى. وحددت المادة 72 الجزاءات التي يمكن توقيعها على مثل الموظف المشار إليه بالمادة السابقة، كما بينت الطرقة التي تتبع في تنفيذ الجزاء المحكوم عليه به إذا كان الحكم بالغرامة وهي أحد الجزاءات التي نصت المادة على جواز توقيعها في مثل هذه الحالة. ونصت المادة 73 على أن توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المشروع، لا يخل بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء. وتشتمل الفصل الخامس من المشروع على بعض الأحكام العامة والانتقالية. فنصت المادة 74 بأنه قبل أن يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بالمشروع المعروض، يؤدى أمام مجلس الأمة اليمين المنصوص عليها بالمادة المذكورة. ونصت المادة 75 على أن يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الذي يرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة. كما نصت على أن يدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الأمة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة. وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق، جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي كل من وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان. وقضت المادة 76 بأنه في حالة غياب رئيس الديوان أو خلو منصبه، يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال. وواضح أن المقصود بعبارة " حسب الأحوال " هو أن الأصل أن يقوم النائب مقام رئيس الديوان عند غيابه أو خلو منصبه. فإذا غاب الاثنان أو خلا منصباهما معاً، قام وكيل الديوان مقام رئيس الديوان. وأجازت المادة 77 لرئيس الديوان أن يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل أو بعض اختصاصاته المبينة بهذا المشروع، فيما عدا بعض الاختصاصات التي أوردتها المادة علي سبيل الحصر وحظرت التفويض فيها لما لها من أهمية خاصة تستدعى أن يباشرها رئيس الديوان بنفسه ما دام أنه قائم بأعمال منصبه. ونصت المادة 78 على أن تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بواقع المائة مائة. واستثناء من هذا الأصل، أجازت المادة لرئيس الديوان في أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات هامة تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة، أن يخفض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من أنواع المستندات بالجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها. غير أنه لا يجوز إطلاقاً تخفيض هذه النسبة عن 50% بالقياس إلى أي نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات المذكورة. كما أوضحت المادة الإجراءات والقواعد التي تتبع فيما تقرر تخفيض نسبة المراجعة وفقاً لحكمها، وذلك على التفصيل المبين لها. وأوجبت المادة 79 العودة في المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت تخفيض هذه النسبة وفقاً لأحكام المادة السابقة. وأوضحت المادة 80، الكيفية التي تتم بها مراجعة الديوان للمصروفات السرية، والإجراءات والأحكام الواجب إتباعها في هذا الشأن. ونصت المادة 81 على أن يقوم لديون بمراجعة حسابات لتشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية، بالنسبة في فروع الجهاز الإداري للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة وأشخاص القانون العام الأخرى والمنشآت التابعة لها، التي تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً. كما نصت المادة 82 على أن تقوم وزارة المالية والصناعة بمراجعة بمستندات وحسابات ديوان المحاسبة، وأوضحت ما يجب إتباعه في خصوص هذه المراجعة. وأوجبت المادة 83 على الديوان مراقبة ومتابعاً تنفيذ الإنشاءات الجديدة في حدود الإعتمادات التي خصمت لها بالميزانية، والتثبت من مدى ما حققته تنفيذ هذه الإنشاءات من النتائج والأهداف التي اقتضت الخصوص وصرف تلك المصروفات من الجهد. وغنى عن البيان أن تحويل الديوان هذا الاختصاص؛ يستتبع بطبيعة الحال أن يكون له اتخاذ ما يراه من الوسائل التي تمكنه من مباشرة ذلك الاختصاص على الوجه الأكمل. وأجازت المادة 84 لمجلس الأمة عند قيامه ببحث التقارير المتقدمة إليه من الديوان ومناقشتها، أن يدعو رئيس الديوان لحضور الجلسات التي تجري فيها هذه المناقشات، وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة، وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها. وذلك ولا شك أمر طبيعي لما هو متعارف عليه من أن ديون المحاسبة يعتبر بمثابة نائب أو وكيل عن مجلس الأمة في مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصر وفائها في حدود الإعتمادات المقررة لها بالميزانية، بوجه خاص وعلى العموم في مراقبة الأموال العامة وصونها من العبث بها على أية صورة من الصور. ونصت المادة 85 على أنه في حالة غيبة مجلس الأمة - لا قدر الله. لأسباب طارئة فإنه في هذه الحالة يلحق الديوان مؤقتاً برئاسة مجلس الوزراء لحين عودة الحياة النيابية . وقد قصد بهذا النص إزالة ما قد يعول بذهن البعض - خلافاً للحقيقة والواقع - من أن وظيفة الديوان تعتبر معطلة في حالة غيبة الحياة النيابية. كذا نصت المادة 89 على أن يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الأمة قبل قيامه بإجازته السنوية. وأتت المادة 87 بحكم انتقالي؛ مؤداه أن الدعاوى التأديبية المقامة من المخالفات المالية والتي لم يفشل فيها حتى تاريخ العمل بأحكام المشروع المعروض، تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً للمادة 60 من المشروع، مع إخطار ذوى الشأن بهذه الإحالة. ونبنى عن البيان أن هذا الإخطار يتم بالكيفية وبالطريقة المقررة لذلك بقانون الوظائف العامة المدنية الذي سلفت الإشارة إليه آنفاً. ونصت المادة 88 على أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان. وأخيراً نصت المادة 89 على أن ينشر القانون - المعروض مشروعه - في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ هذا النشر، ويبطل العمل بما يخالف أحكامه.
المادة () : نحن جابر الاحمد الجابر نائب أمير دولة الكويت بعد الإطلاع على المواد 61 و65 و151 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى " ديوان المحاسبة " وتلحق بمجلس الأمة.
المادة (2) : يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.
المادة (3) : يشكل الديوان من رئيس ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته. ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام هذا القانون، والمستخدمين، من مختلف الفئات والدرجات.
المادة (4) : يتألف الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعب، يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها، قرار من رئيس الديوان.
المادة (5) : تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان، الجهات الآتية: أولاً: كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. ثانيا - البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. ثالثاً - الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. رابعاً - الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، أو تضمن بها حداً أدنى من الأرباح.
المادة (6) : يتولى الديوان، بوجه عام، مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها. وتشمل رقابة الديوان، بوجه خاص، حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة، وسائر الجهات التي ورد ذكرها في المادة السابقة.
المادة (7) : رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : تشمل رقابة الديوان، في شأن الإيرادات، ما يلي: أ- التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية، فقد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها. ب- التثبت من أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه. ج- التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها، والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقاً للقوانين. وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديون أن يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية. ويجب على الديوان أن يتثبت بوجه خاص، من الأمور التالية: 1- أن حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة، أو المستندات التي تقوم مقامها، قد روجعت بمعرفة الموظفين المختصين، وأن المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة، وأضيفت إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها. 2- أن البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة، تدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة، مضافاً إليه المبالغ المتأخر تحصيلها، هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات، وأنه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات. 3- أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة. 4- أن تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقاً للقوانين.
المادة (9) : تشمل رقابة الديوان، في شأن المصروفات، التثبت مما يأتي: أولاً - أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الإعتمادات من أجلها، وأن الصرف قد تم طبقاً للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانياً - أن المستندات المقدمة تأييداً للصرف صحيحة، وأن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات. وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية، والقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان أن يتثبت، بوجه خاص، من الأمور التالية: 1- أن المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة في المستندات، وأن أوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقاً للقانون، وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة, وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك في الميزانية. 2- أنه لم يحدث تجاوز للإعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها، إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3- أن المبالغ المصروفة خصما على الإعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية فقد صرفت في الأوجه التي خصصت لها تلك الإعتمادات، وأنه لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلاً بالميزانية، قبل أن يتقرر له اعتماد إضافي. 4- صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل أو بعض الإعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية، وأن ..... في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزاً يقضى إلي زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له في الميزانية، بغير ذل من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5- عدم ارتباط إحدى المصالح ارتباطاً يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها، ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلاً. 6- عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية، أو التي يتقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو. 7- صحة تنفيذ الأحكام الواردة في القوانين الصادر بربط الميزانية.
المادة (10) : يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف بالجهات المشار إليها بالبنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة الخامسة، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
المادة (11) : يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعلانات، وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
المادة (12) : على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون، أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولي في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها، وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً. ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة للسحبها أو للطعن فيها بوقت كاف، وعلى تلك الجهة أن تبادر إلى سحب أو إلغاء القرارات المثوبة وما ترتب عليها من آثار. وفي حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الأخذ برأي الديوان، فإن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون، إلى أن يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنها، وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة (13) : تخضع رقابة الديوان المسبقة، المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة عشرين ألف دينار فأكثر. وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة علي أساس أقل الأسعار للعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة. وتقوم قرينة علي هذه التجزئة، أن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة ومشابهة لها، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى. وعلى الجهة صاحبة المناقصة، ألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد والمقاول الذي وئى إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقاً لنظام العمل به. ويجب على الديوان أن يبت في الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة كافة وما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات، كاملة ومستوفاة، ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة، من أوراق أو بيانات أو إيضاحات، يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة في هذه الحالة، التحقق من أن الإعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد، وأن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقاً للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة، جاز لهذه الجهة أن تجري الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة. وفي حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا، ولم تر هذه الجهة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا, عند الرأي السابق إبداؤه، فإنه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.
المادة (14) : تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أوالتزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها, إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد عشرين ألف دينار فأكثر.
المادة (15) : يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها, وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها، وبحث أسباب ما يتلف ويتكدس منها, وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة, وتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلاً. وعلى الديوان أيضًا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها, وسلامة تطبيقها، ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
المادة (16) : يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس الإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها أو ... على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها. وإذا ساور الديوان شك في حدوث عبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة، جاز له أن يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورًا وعليها القيام به، وفي هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص في الديوان أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيها.
المادة (17) : يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.
المادة (18) : يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة، أو المعقودة لصالحها. وعليه التثبت في الحالة الأولى من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقًا لشروط العقد المانح للسلفة أو القرض. والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة، بتسديد الأصل والفوائد والملحقات في المواعيد المحددة لذلك. ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.
المادة (19) : للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (20) : يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها، واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.
المادة (21) : يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين.
المادة (22) : يضع رئيس الديوان تقريرًا سنويُا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الأمة. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها.
المادة (23) : يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة، يكون للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% منه، أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح. وفي تحديد نسبة رأس المال المشار إليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة. ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها. وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة، يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها.
المادة (24) : يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، وفقًا للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في إعداد حساباتها تبعًا لطبيعة النشاط الذي تزاوله وفي حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة أو المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها، وإلى وزارة المالية والصناعة. وبالنسبة لشركات المساهمة، يجب على الديوان أن يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يومًا على الأقل، ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.
المادة (25) : يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء. ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة. ويجوز أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة إليه.
المادة (26) : يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة. ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئًا.
المادة (27) : يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين - وفقًا لأحكام هذا القانون - القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته. ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى أحد من موظفي الديوان الآخرين، ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقًا لقانون آخر.
المادة (28) : تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان أو مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته. وللديوان تقدير ذلك وفقًًا لما يراه محققًا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.
المادة (29) : يكون للديوان الحق في أن يراجع أو يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.
المادة (30) : للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها، أو من يقوم مقامهم، في الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية، وله حق مراسلتهم والتفتيش فجأة على أعمالهم.
المادة (31) : يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابة المالية، كل فيما يخصه. وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها في تلك الملاحظات في خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.
المادة (32) : للديوان أن يطلب إلى الجهة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة المدونة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت والشركات التابعة لها، أو التي صرفت منها بغير وجه حق.
المادة (33) : إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح والإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بِشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.
المادة (34) : يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة. ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة، أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقًا للفقرة السابقة.
المادة (35) : لا يجوز لرئيس الديوان أثناء توليه الحكم أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعيًا أو تجاريًا أو ماليًا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، وأن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة (36) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقًا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.
المادة (37) : في حالة تعيين نائب لرئيس الديوان، تسري في شأنه أحكام الفقرتين الأولى من المادة 34 من هذا القانون. ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة "ب" من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.
المادة (38) : يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة, والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية. وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون.
المادة (39) : يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقًا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.
المادة (40) : فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان، وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء في شئونه، بقرار من رئيس الديوان.
المادة (41) : يكون لرئيس الديوان، بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته. كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الإعتمادات المقررة بميزانية الديوان، وفي تنظيمه وإدارة أعماله، وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.
المادة (42) : الموظف الفني في تطبيق هذا القانون، هو كل من يشغل إحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان. ويشترط فيمن يعين في إحدى هذه الوظائف، أن يكون حاصلاُ على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت، أو ما يعادلهما.
المادة (43) : تتصمن ميزانية الديوان بيان بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (44) : تنشأ بالديوان لجنة للنظر في شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب أقدميتهم وظيفة فدرجة. ويتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعماله أمانة السر لها. وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه، يحل محله من يليه في الأقدمية.
المادة (45) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، بالنظر في كافة شئون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين، وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة. ولرفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.
المادة (46) : لا يجوز نقل احد موظفي الديوان إلى جهة أخرى، أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (47) : تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها واللوائح التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين وتؤلف هذه اللجنة من: 1. رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا 2. رئيس لجنة الشئوون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة. 3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة. أعضاء 4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. 5. رئيس ديوان الموظفين. 6. وكيل ديوان المحاسبة. وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو تعذر حضوره، يحل محله من يقوم بأعماله حال غيابه طبقًا لنظام الجهة التي يتبعها. ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال أمانة السر لها. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض. ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون، بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة.
المادة (48) : تنظيم اللائحة الداخلية للديوان، الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب، الموظفين الفنين بالديوان والتحقيق معهم.
المادة (49) : تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنين تأديبًا، هيئة تشكل من: 1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. رئيسًا 2. وكيل ديوان المحاسبة عضوًا 3. وكيل ديوان الموظفين عضوًا. وفي حالة غياب الرئيس أو احد العضوين، أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقًا لنظام الجهة التي يتبعها. وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان، الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة إلى سائر الدولة المدنيين.
المادة (50) : تسري على موظفي ومستخدمي الديوان، فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون، كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (51) : يكون رئيس الحسابات ومساعدوه، ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة، تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيه.
المادة (52) : يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يأتي: 1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. 2. مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو المستقلة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبًا لمراقبتها أو الإشراف عليها. 3. مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 4. مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته، ولائحة المخازن والمشتريات، وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية. 5. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 6. عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة. وكذلك موافاة الديوان، دون مبرر، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقًا للقانون. 7. عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة، أو التأخر في الرد عليها دون مبرر، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 8. التأخر دون مبرر في إبلاغ الديوان، خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليها، أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها: وبالجملة كل تصرف أو موقف يكون من شأنه أن يعوق الديوان - دون مقتض- عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل.
المادة (53) : يعاقب تأديبيا - على الوجه المبين في هذا القانون - كل من ارتكب من الموظفين العموميين, عدا الوزراء مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة, أو ساهم في ارتكابها أو سهل وقوعها أو تراخى في الإبلاغ عنها أو حاول التستر على مرتكبها, وذلك كله على أيه صورة من الصور.
المادة (54) : يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة تابعة لها، أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخلفات المالية التي وقعت بها، وذلك عقب اكتشافها. وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق، أن تصدر قرار في الموضوع سواء بحفظه أو بمجازاة المسئول إداريا أو إحالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها، وذلك في خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق.
المادة (55) : يوافى الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية, مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها, وذلك في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (56) : يقوم الديوان بإبلاغ المخالفات المالية التي يكون له اسبقيه الكشف عنها, إلى الجهة المختصة, وعليها أن تتبع في شأنها ذات الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (57) : للديوان الحق في الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة ( 55 ) من هذا القانون, إن رأى وجها لذلك. وفى هذة الحالة, يكون لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. ويتعين إقامة الدعوى المذكورة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقي الديوان القرار المعترض عليه, مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق و البيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة, وإلا أصبح ذلك القرار نهائيا, وسقط الديوان في إقامة الدعوى.
المادة (58) : إذا تبين للديوان من فحص الأوراق, أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جالب الصواب, أو أن الجزاء الذي توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة, ورأى الديوان مع هذا أن المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية, فإنه في هذه الحالة يكون لرئيس الديوان أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان, طالبا إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادرا بالحفظ, وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفي حدود الخصم من المرتب لغاية خمسه عشر يوما.
المادة (59) : على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة في ظرف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها. وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أن لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة، جاز لرئيس الديوان أن يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان.
المادة (60) : تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون، هيئة يكون تشكيلها علي الوجه الآتي: 1- رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيساً. 2- وكيل ديوان المحاسبة. 3- وكيل وزارة المالية والصناعة أعضاء 1- مستشار بإدارة الفتوى والتشريع 2- وكيل ديوان الموظفين ب- وبالنسبة لغير من ذكروا في البند (أ) تشكل الهيئة من: 1- وكيل إدارة الفتوى والتشريع رئيساً. 2- وكيل ديوان المحاسبة المساعد. 3- مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع أعضاء 4- مندوب من وزارة المالية والصناعة 5- مندوب من ديوان الموظفين ولا يجوز أن تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة. وعند غياب رئيس الهيئة أو أحد أعضائها - في أي من التشكيل - أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها.
المادة (61) : تتعين الهيئة التأديبية المختصة، وفقاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى التأديبية عليه. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو عن المخالفات المرتبطة فإن محاكمتهم جميعاً تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة. ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.
المادة (62) : تطبق في المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار إليها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (63) : إذا كان أحد الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 60، ممن تختص أصلاً بمحاكمة الهيئة المشكلة وفقاً للبند (ب) من المادة ذاتها، فإن الجزاءات التي توقع عليه هى الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها.
المادة (64) : تصدر قرارات الهيئة مسببة، وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها.
المادة (65) : قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية أو حضورية. على أنه يجوز للديوان ولذوي الشأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن في القرارات الإدارية بطلب إلغائها أو التعويض عنها، لأي وجه من أوجه مخالفتها للقانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه، إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.
المادة (66) : يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة، وذلك في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها.
المادة (67) : على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات والاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.
المادة (68) : لا يمنع قبول استقالة الموظف الذي تقررت إقامة الدعوى التأديبية عليه، من الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً، وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة.
المادة (69) : لا يعفى الموظف من العقوبة إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه، وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (70) : تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية يمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المخالفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقاطعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (71) : يجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، شرط ألا تكون الدعوى قد سقطت بمضي المدة وفقاً لأحكام المادة السابقة. وتعين الهيئة المختصة بمحاكمته، تبعاً لدرجته عند تركه الخدمة. ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة إيقاف صرف معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة له، إلى حين انتهاء محاكمته.
المادة (72) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه في المادة السابقة هى: 1- الحرمان من معاش التقاعد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2- الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة من تاريخ الحكم. 3- غرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. وتستوفي هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافآته إن وجدت، وذلك في الحدود القانونية المقررة، أو بالطريق والإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال والمستحقات العامة.
المادة (73) : لا يخل توقيع مد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء.
المادة (74) : قبل أن يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي أمام مجلس الأمة اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن للأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. "
المادة (75) : يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الذي يرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة. ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الأمة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة. وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع إعتمادات العام السابق، جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلي رأي وزير المالية والصناعية ورئيس الديوان.
المادة (76) : في حال غياب الرئيس، أو خلو منصبه، يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال.
المادة (77) : لرئيس الديوان أن يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل أو بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون، فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 13 " فقرة 7 "و 22 و 25 " فقرة 2" و33 و39 و75 و78 " فقرة 2" من هذا القانون.
المادة (78) : تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بنسبة مائة في المائة. واستثناء من هذا الأصل العام يجوز لرئيس الديوان في أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام، تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها. على أنه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس إلى أي نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات. ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التي تخفض نسبة المراجعة بالقياس إليها، قرار من رئيس الديوان. ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة، بحيث لا تعلم بمحتوياته أي من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها. ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التي تتم بها المراجعة في هذه الحالة.
المادة (79) : تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التي دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة (80) : فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية، يكتفى في شأنها بقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية، وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الإعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها. ويبعث الوزير بهذا الإقرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار، وعلى رئيس الديوان ألا يطلع أحداً عليه وأن يحتفظ به لديه.
المادة (81) : يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية، بالنسبة إلى أجهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص العامة والمنشآت التابعة لها، التي تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً. وتتم هذه المراجعة وفقاً للأصول والأوضاع المحاسبية المتبعة في العمليات التجارية والصناعية.
المادة (82) : تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة، ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً لهذا القانون، ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان.
المادة (83) : يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية في حدود الإعتمادات التي خصصت لها بالميزانية، ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التي اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها.
المادة (84) : لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان، وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة، وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها.
المادة (85) : في حالة تعطل الحياة النيابية، يلحق الديوان مؤقتاً برئاسة مجلس الوزراء.
المادة (86) : يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الأمة قبل قيامه بإجازته السنوية.
المادة (87) : الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتي لم يفصل فيها حتي تاريخ العمل بهذا القانون، تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً للمادة 60 من هذا القانون، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.
المادة (88) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.
المادة (89) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن