تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ المرافق 29 من أغسطس سنة 1976م. وعلى المواد 37 و65 و133 و148 و146 من الدستور. وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وعلى القانون رقم 7 لسنة 1960 في شأن الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970. وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم (وكالة الأنباء الكويتية) ويشرف عليها وزير الإعلام.
المادة (2) : مركز الوكالة مدينة الكويت ولها أن تنشى فروعا أو مكاتب أو تعتمد مراسلين لها داخل دولة الكويت وخارجها.
المادة (3) : الغرض من إنشاء (الوكالة) تجميع الأخبار والمواد الإخبارية من أجل عرض الحقائق، وتوزيع هذه المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد لتزويدها بأكبر قدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة غير المتحيزة.
المادة (4) : تقوم الوكالة في سبيل تحقيق أغراضها بكافة الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها: أ- استقاء وجمع الأنباء في الكويت والخارج ووضع التعليقات وكتابة المقالات وإعداد الدراسات والأبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق بالأنباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتجارية الداخلية والخارجية. ب- توزيع ونشر الأنباء في الكويت وخارجها إلى الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام والهيئات العامة والخاصة والأفراد وفق الأسس التي يقرها مجلس الإدارة. جـ- أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.
المادة (5) : للوكالة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (6) : يتولى إدارة (الوكالة) مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: المدير العام للوكالة رئيسا أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات – بناء على ترشيح وزير الإعلام ـ قابلة للتجديد ويعين من بينهم نائبا للرئيس ويحدد مكافآتهم.
المادة (7) : مجلس إدارة الوكالة هو السلطة القائمة على شئونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الوكالة من أجلة وله على الأخص: 1- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. 2- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالوكالة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا الشأن. 3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للوكالة والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي. 4- النظر في كل ما يرى وزير الإعلام أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الوكالة. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي واعتمادها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز أن يعهد إلى المدير العام للوكالة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الإعلام خلال أسبوع من تاريخ صدورها وللوزير الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا كان القرار نافذا.
المادة (9) : يكون للوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الإعلام. ويمثل المدير العام الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويتولى تصريف شئونها المالية والإدارية، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
المادة (10) : يكون للوكالة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها وعرض وزير الإعلام تتضمن بصفة خاصة ما يأتي: أ- اختصاصات المدير العام للوكالة. ب- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الوكالة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية المحاسبية. جـ- قواعد تعيين موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم. د- قواعد وإجراءات مناقصات الوكالة ومزايداتها بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات العامة.
المادة (11) : تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي على موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه لائحتها الداخلية من أحكام. ولا تطبق على الوكالة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة (12) : تكون للوكالة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
المادة (13) : تتكون موارد الوكالة مما يأتي: أ- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. ب- من أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الخدمات التي تؤديها. ويؤول صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (14) : يقوم بمراجعة حسابات الوكالة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس إدارتها، وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.
المادة (15) : تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء كانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلدية أم أية هيئة أو مؤسسة عامة. ويكون لديون الوكالة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيله بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة (16) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن