تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : يلغى نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد، وإلا فيكون تقدير السن بمعرفة الهيئة الطبية المختصة. ويكون قرارها في هذه الحالة غير قابل للطعن ولو قدمت بعد ذلك أحدى الشهادتين المذكورتين.
المادة (16) : المؤهلات العلمية التي يشترط الحصول عليها للتعيين في الوظائف هي:- 1- شهادة جامعية أو شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقة الثانية. 2- شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقة الثالثة.
المادة (19) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى درجات الحلقتين الثانية أو الثالثة. ويمنح المعين أول مربوط الدرجة طبقا للجداول المرافقة لهذا القانون. ومع ذلك يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين التعيين في أعلى من أدنى الدرجات إذا كان المرشح قد أمضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الأقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها. ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الأقل في كل درجة ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ استلام العمل.
المادة (20) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز تعيين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها في الدرجة الثالثة من الحلقة الثالثة مباشرة إذا كانت هناك وظائف شاغرة في هذه الدرجة.
المادة (23) : يجوز بقرار من المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الدائرة المختصة وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين الاستثناء من كل أو بعض القواعد السابقة.
المادة (24) : إذا كان التعيين في أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة، يقضي الموظف الكويتي سنة واحدة تحت التجربة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت إنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح.
المادة (47) : تكون الترقية في درجات الحلقتين الثانية والثالثة طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة المشار إليها في المادة السابقة. ومع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية في حدود النسب الآتية:- الربع عند الترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. والثلث عند الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. والنصف عند الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. أما الترقية إلى وظائف الحلقة الأولى وبينها فكلها بالاختيار للكفاية.
المادة (48) : يشترط لترقية الموظف بالاختيار أن يكون كويتي وأن يكون قد أمضى المدة اللازمة للبقاء في درجته طبقا للجداول المرافقة لهذا القانون وأن يكون فوق ذلك قد حصل في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين على تقدير ممتاز. ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالأقدمية فيما بينهم.
المادة (51) : يبدأ عند الترقية باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية. وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها.
المادة (54) : يجوز للمجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الدائرة وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين ترقية الموظف الذي لم يستوف الشروط المشار إليها في المواد السابقة إلى الدرجة التالية لدرجته بشرط أن تكون هناك وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها لترقيته إليها.
المادة (58) : يجوز لرئيس الدائرة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين بها منح الموظف علاوة استثنائية لا تحسب من علاواته الدورية بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بشرط أن يكون التقريران المقدمان عنه في السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.
المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المشار إليها في المادة السابقة وبين الترقية بالاختيار في فترة تقل على سنتين. كما لا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة استثنائية واحدة في درجة واحدة.
المادة (61) : تجوز الترقية من أعلى درجة في الحلقة الثالثة إلى أدنى درجة في الحلقة الثانية إذا قضى الموظف ثلاث سنوات في درجته وكان حاصلا على المؤهل العلمي الذي يجيز التعيين في وظيفة الحلقة الثانية وكانت التقارير المقدمة عنه في السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز. فإذا لم يكن الموظف حاصلا على المؤهل العلمي اللازم، تجوز ترقيته إلى أدنى درجة في الحلقة الثانية إذا كانت التقارير المقدمة عنه في السنوات الثلاث الأخيرة بتقدير ممتاز وبشرط أن يكون قد قضى في درجته ثلاث سنوات على الأقل. ولا يجوز أن يزيد عدد المرقين طبقا للفقرة السابقة خلال السنة المالية على ثلث عدد الوظائف الخالية في أدنى درجات الحلقة الثانية.
المادة (79) : يستحق الموظف إجازة دورية لمدة أربعين يوما في السنة، فإذا بلغ سن الخمسين يستحق خمسين يوما في السنة. ولا يستحق في السنة الأولى من خدمته إلا خمسة عشر يوما ولا يجوز منحها له قبل مضي ستة شهور في الخدمة.
المادة (82) : يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر إذا سمحت ظروف العمل بذلك.
المادة (85) : إذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازة مرضية لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ثم ستة شهور أخرى بنصف مرتب وستة شهور ثالثة بربع مرتب ثم ستة شهور بغير مرتب.
المادة (91) : يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف الكويتي أجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب لمدة لا تزيد على أربع سنوات يجوز مدها بنفس الإجراء لمدة لا تزيد على سنتين أخريين إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف قاطعة بضرورة هذا المد. ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة إذا كانت الأجازة بغير مرقب على أن تخلى عند عودة الموظف.
المادة (93) : يسمح للموظفة بأجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع.
المادة (94) : يجوز لرئيس الدائرة أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة خمسة عشر يوما في السنة.
المادة (102) : لا يجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بمرتب أو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (120) : يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثانية من مدير عام الدائرة التي يتبعها الموظف ومن المحامي العام أو رئيس النيابة العامة, ومن مندوب عن ديوان الموظفين في الدرجة الثانية على الأقل.
المادة (121) : يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثالثة من نائب مدير عام الدائرة التي يتبعها الموظف ومن أحد وكلاء النيابة العامة يعينه النائب العام, ومن مندوب عن ديوان الموظفين في الدرجة الثالثة على الأقل.
المادة (132) : قرارات مجلس التأديب نهائية؛ واستثناءا من حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء يجوز الطعن بالإلغاء في هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية والتجارية لعيب في الاختصاص أو لخطأ في الإجراءات أو في تطبيق القانون أو تفسيره، وذلك خلال ثلاثين يوما من صدورها.
المادة (133) : لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:- ثلاثة شهور في حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة. ستة شهور في حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما. سنة في حالة الخصم المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو الوقف عن العمل بغير مرتب. سنتين في حالة خفض المرتب أو الدرجة. وفي حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان. فإذا حل دور الموظف خلال سريان المدد السابقة وجب تخطيه.
المادة (136) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس شهرا أو أكثر لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة (141) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ سن الستين عدا أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها فتنتهي خدمتهم في سن السبعين. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- العزل بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 5- الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. 6- العزل بقرار من المجلس الأعلى. 7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها من الموظف. 8- الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 9- الوفاة.
المادة (149) : يجوز للمجلس الأعلى لأسباب تتصل بالمصلحة العامة عزل الموظف مع حفظ حقه في معاش التقاعد أو المكافأة التي يستحقها طبقا للقانون.
المادة (156) : تسري في شأن المستخدمين أحكام المواد (14-15-18-25) من الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة (166) : يستحق المستخدم إجازة دورية لمدة خمسة عشر يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها له قبل مضي ستة شهور من استلام العمل لأول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية ثلاثين يوما في السنة الواحدة. ولا يجوز الانتفاع بما يبقى من هذه الأجازات من سنة لأخرى إلا في حالة المرض طبقا للمادة التالية.
المادة (167) : يستحق المستخدم إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بمرتب كامل ومثلها بنصف مرتب ومثلها بربع مرتب ومثلها بغير مرتب. ويجوز للمستخدم تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة دورية إذا كان له وفر من هذه الأجازة خلال السنوات الخمس السابقة يسمح بذلك وفي حدود ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (176) : تنتهي خدمة المستخدم لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ سن الخامسة والستين عدا خدم المساجد فتنتهي خدمتهم في سن السبعين. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. 5- الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 6- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 7- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8- الوفاة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن