تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 20 و23 و65 و136 و137 من الدستور، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان المعدل بالقوانين ذات الأرقام 8 و12 و18 و33 لسنة 1961. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : ينشأ بنك يسمى ((بنك التسليف والادخار)) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية والصناعة. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت، وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مدير عام ونائب مدير عام يعينان بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والصناعة. ويدير البنك مجلس إدارة تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي. ويمثل المدير العام البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء.
المادة (2) : تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته ويتم إعدادها وتنفيذها وفقا للنظام الأساسي.
المادة (3) : يصدر النظام الأساسي للبنك بقرار من وزير المالية والصناعة. وتظل النظم واللوائح المعمول بها حاليا في بنك الائتمان سارية المفعول - فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون - إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي للبنك.
المادة (4) : يقوم البنك - وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي - على تحقيق الأغراض الآتية: أولا: تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين. وتكون الأفضلية للقروض الآتية: أ- في الائتمان العقاري: 1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين بمساكن ذوي الدخل المحدود الذين لم تصدر لهم بعد وثائق تملك، مبالغ - بضمان الحكومة - لتعمير أو توسيع تلك المساكن على أن يتراخى إصدار وثائق التملك إلى ما بعد أداء كامل مستحقات البنك. ب- في الائتمان الصناعي: 1- إقراض أصحاب المصالح والمشروعات مبالغ - بضمان رهون عقارية أو بضمان موجودات المصنع الثابتة - لتأسيس المصانع أو توسيعها أو تحسينها أو تشييد مساكن لعمال تلك المصانع أو المشروعات. جـ- في الائتمان الزراعي: 1- إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية. ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا - أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض، أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها. ثالثا: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين. وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.
المادة (5) : للبنك في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها. وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وأن يسهم في رأس مالها، وأن يعاون في المشروعات العمرانية، وأن يستثمر الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.
المادة (6) : رأس مال البنك عشرون مليون دينار تغطي من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والصناعة أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة (7) : للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع. وله أن يصدر سندات قروض. ويقرر شروط إصدار هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم.
المادة (8) : تنقل إلى بنك التسليف والادخار حقوق والتزامات بنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 8 و12 و18 و33 لسنة 1961.
المادة (9) : استثناء من أحكام المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بالبنك من الأشخاص الطبيعيين وذلك فيما لا يجاوز مائتي دينار كويتي من مجموع أرصدة الحسابات المفتوحة باسم المدخر. ــــــــــــــــــــ * ورد خطأ مطبعي بإضافة المادة 9 إلى القانون 30/ 1965 وقد صحح هذا الخطأ بمقتضى الاستدراك الصادر في العدد 537 بتاريخ 25/ 7/ 1965
المادة (9) : استثناء من أحكام المادة 118 من قانون التجارة، يجوز القصر على المميزين أن يودعوا مدخراتهم في البنك، ويكون إيداع هذه المدخرات واستردادها وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك في هذا الشأن.
المادة (10) : تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله.
المادة (11) : يلغى القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان والقوانين المعدلة له ذات الأرقام 8 و12 و18 و33 لسنة 1961.
المادة (12) : على وزير المالية والصناعة، وسائر الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن