بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المواد 20، 23، 65، 79، 109، 136، 137، 178 منه،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النصان التاليان:-
مادة (1)
ينشأ بنك يسمى (بنك التسليف والادخار) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية.
ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي.
ويكون للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي.
ويتولى إدارة البنك مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير المالية.
ويمثل البنك بعلاقته بالغير وأمام القضاء مديره العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، كما يقوم بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به.
مادة (10)
يضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية النظم واللوائح المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت