بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 20 و23 و65 و136 و137 من الدستور.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تستبدل بأحكام المواد 6 و7 و10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، الأحكام التالية:
مادة 6- رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات.
ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير.
ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
مادة 7- للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع.
وله أن يصدر سندات قروض، وتقرر شروط إصداره هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم.
مادة 10- تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله.
ويخضع البنك للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (2) : تستبدل بعبارة (وزير المالية والصناعة) الواردة في أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار عبارة (وزير المالية والنفط).
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت