بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (2) بند أولا و(28) و(29) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه، النصوص الآتية:-
مادة (2) أولا:-
أولا: الحصة النقدية:
ومقدارها 500 مليون دينار كويتي يخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها.
مادة (28)
يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بسبعين ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها.
مادة (29):
يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض، في الحالات التالية:-
1- شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992م المشار إليه، أيا كانت مساحتها.
2- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها أو الارتفاعات المسموح بها في المنطقة، طبقا للقواعد المقررة لذلك.
3- هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.
4- استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية.
5- الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضمانا لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض.
المادة (2) : يحذف من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه ما يلي:-
أ- كلمة "والقروض" الواردة في المادة (3).
ب- البند (5) من المادة (4).
ج- كلمة "وقروض" الواردة في المادة (14).
د- عبارة "وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها" الواردة في المادة (31).
المادة (3) : يعاد العمل بأحكام القانون رقم (30) سنة 1965م المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت