تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله. وكان من أولى التشريعات التي واجهت المشكلة الإسكانية القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان ليكون من بين أغراضه تيسير الائتمان العقاري للمواطن، ثم حل محله بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، والذي أصبح من بين أغراضه المساهمة في إقامة المشروعات العمرانية وتقديم القروض العقارية للأسر الكويتية وللجمعيات والهيئات المرخص لها قانونا بإنشاء دور سكن لأعضائها، وفي عام 1974 صدر القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان التي تولت مسئولية إنشاء المساكن للمواطنين. وعلى الرغم من تنوع الرعاية السكنية التي وفرتها الدولة من تخصيص قسائم وقروض وبيوت حكومية وشقق. فإن المشكلة السكانية ما زالت تتفاقم، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء. وقلة ما يعرض من الأرض للبيع بسبب رغبة أصحابها في المضاربة على أسعارها واستغلال حاجة المواطنين إلى توفير السكن المناسب لهم نظرا لطول فترة الانتظار ولأن بعض الشروط اللازم توافرها لتحقيق الرعاية السكنية قد أصبحت لا تتفق والمستجدات الحالية، كما أسفر التطبيق العملي لنظام الرعاية السكنية عن بعض نواحي النقص والقصور مما أدى إلى حرمان البعض من بعض أنواع الرعاية السكنية فضلا عما يعانيه المواطنون من تعدد الجهات التي تضطلع بمسئوليات هذه الرعاية ومن ثم تعدد القرارات والأنظمة التي يخضعون لها. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق لمعالجة ذلك كله فنصت المادة الأولى منه على إنشاء مؤسسة عامة للرعاية السكنية، على غرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتوحد فيها كل الجهات المعنية بنظام الرعاية السكنية، وتطبق وحدها هذا النظام، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة. وقد حددت المادة الثانية من المشروع رأس مال المؤسسة بحصتين، إحداهما نقدية بمبلغ ألفي مليون دينار كويتي، يخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات. ويعتبر مدفوعا من رأس مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف والادخار بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له، لأغراض الائتمان العقاري، وكذا ناتج تصفية المركز المالي للبنك فيما يخص هذه الأغراض مع جواز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها. أما الثانية، وهي الحصة العينية، فتتكون من الأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض الرعاية السكنية، ويشمل ذلك الأراضي المخصصة حاليا للهيئة العامة للإسكان. ويضاف إلى ذلك الموارد الأخرى للمؤسسة والتي نصت عليها المادة الثالثة من المشروع وتشمل حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق التي توزع على مستحقي الرعاية السكنية وحقوق الهيئة العامة للإسكان لدى الغير وناتج تصفية الهيئة العامة للإسكان. ويجمع هذه المصادر من إيرادات وأموال أن المؤسسة تحل بمقتضى هذا المشروع محل الهيئة العامة للإسكان فيما كان يناط بها من مسئوليات، وهي بالتالي تحل محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. كما تشمل موارد المؤسسة كذلك أقساط القروض التي تمنحها المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية، والمبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لصرف بدل إيجار وقروض ومنح الزواج وما تقترضه المؤسسة من الحكومة أو بضمانها. وتتفق هذه الموارد والإيرادات جميعا في أنها ناتجة عن حلول المؤسسة محل بنك التسليف والادخار في جميع ما له وما عليه من حقوق والتزامات. ويدخل في إيرادات المؤسسة كذلك، ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة وبضمانها وما تدرجه الدولة في ميزانية المؤسسة من مبالغ لدعم مواد البناء ومستلزماته. حيث لوحظ أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزماته من المعوقات التي تقف في طريق المواطنين وتوفير الرعاية السكنية لهم ولأسرهم أو استكمال هذه الرعاية، كما أن هذا الارتفاع في الأسعار يبدد القروض الممنوحة لهم. كما يدخل في موارد المؤسسة كذلك التبرعات التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها والمبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة. وقد أبانت المادة الرابعة من المشروع عن أغراض المؤسسة، فجاء بيانها جامعا شاملا، للأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة العامة للإسكان فضلا عن الأغراض التي أنشئ من أجلها بنك التسليف والادخار ووسائلهما في تحقيق هذه الأغراض إضافة إلى الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به واقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية وتوفير بدل الإيجار بالإضافة إلى استثمار المؤسسة أموالها بما يساعدها على تحقيق أغراض الرعاية السكنية. وجاءت المادة الخامسة من المشروع بالنص في فقرتها الأولى على أن من حق المؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتملك العقارات والمنقولات وأن تتصرف فيها، وهو حكم يقابل الحكم الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار. وأوردت الفقرة الثانية من هذه المادة حكما خاصا باعتبار أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة أخذا بمفهوم الحكم الوارد في المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1974م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان. وخولت المادة السادسة من المشروع المؤسسة أن تؤسس بمفردها أو أن تشارك في تأسيس الشركات التي تتصل أغراضها بأغراض المؤسسة أو أن تساهم في رأس مالها. وأجازت هذه المادة قصر مساهمة المؤسسة في رأس مال هذه الشركات على حصة عينية هي الأراضي اللازمة لتحقيق أغراضها في توفير الرعاية السكنية. وأجازت المادة السابعة من المشروع للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين، كما أجازت للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة. ونصت المادة الثامنة على أن يعتبر قيام الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة المعروف بالأوفست "offset" بالمساهمة في مشاريع الرعاية السكنية بمثابة وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج، وهو برنامج يقوم على التزام هذه الشركات باستثمار نسبة معينة من قيمة عقودها مع الدول وذلك في مجالات الاستثمار المتاحة في البلاد التي تنفذ فيها هذه العقود. ونصت المادة التاسعة من المشروع على قيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة ومناخ الكويت، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه. كما نصت على صدور قرار بلدية الكويت بالاتفاق مع المؤسسة بالمواصفات القياسية الواجب العمل بها في الأعمال الإنشائية، وفقا للارتفاعات المختلفة وبحسب طبيعة التربة في كل منطقة. وتناولت المواد من 10 إلى 13 من المشروع الأحكام الخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة وقد روعي أن يكون من بين أعضائه ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة التي لها علاقة بالإسكان بالإضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص (مادة 10) والأحكام الخاصة باختصاص المجلس (مادة 11) والإدارة التنفيذية للمؤسسة (مادة 12) وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "لا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة"، وهو حكم يقابل المادة (9) مكرر من القانون الصادر بإنشاء الهيئة العامة للإسكان، والتقرير السنوي الذي يقدمه مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية (مادة 13). ويقرر المشروع في المادة 14 الأصل العام في توفير الرعاية السكنية وهو الالتزام بأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية التي يرغب فيها طالب التخصيص، ويجيز تحويل طلبات الرعاية السكنية من نوع إلى آخر، ويترك تحديد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بذلك إلى قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. ويورد المشروع في المادة (15) استثناء على الأصل العام سالف الذكر بتقرير أولوية خاصة لبعض الفئات، منها فئة مقرر لها أولوية خاصة في النظام الحالي، وهي الأيتام القصر. كما استحدث المشروع أولوية خاصة لأسر الشهداء وأسر المعاقين أيا كان سبب الإعاقة وأسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين. ويصدر قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، بتحديد مفهوم الإعاقة التي تتيح لأسرة المعاق هذه الأولوية، وتقوم حكمة توفير رعاية سكنية لهذه الأسر قبل غيرها على اعتبار أن هذه الأولويات هي نوع من التكافل بين مستحقي الرعاية السكنية فيشارك فيها الآخرون أسر الشهداء والأسرى ومن في حكمهم والمعاقين في مصابها القادح الأليم. وترك المشروع تحديد الفئات المستثناة وشروط وقواعد منحها الأولوية والمدد الاعتبارية التي تضاف إلى كل فئة للقرار سالف الذكر. وقد حرص المشروع على أن يؤكد أن الرعاية الإسكانية ليست حقا مطلقا للمواطن بل هي حق مقيد بشروط وقواعد لابد من توافرها، فلا يفيد منه المواطن الذي يكون قد وفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة وذلك بأن نصت المادة 16 من المشروع على أنه يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أبنائه الذين يعولهم. وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. وقد عالج المشروع حالات الانتظار الطويل للرعاية السكنية بأن نص في المادة (17) على أن تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به. وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر. وتتناول المادة (17) ثلاث فئات من المستحقين بحسب تاريخ تسجيل طلباتهم. الفئة الأولى: وتختص بالحكم العام، وتضم كل من يستوفي شروط الرعاية السكنية مستقبلا، وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية له خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلبه. الفئة الثانية: وتختص بحكم استثنائي، يواجه الأعداد الكبيرة من المنتظرين لهذه الرعاية والمسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية لهم خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل بالقانون. الفئة الثالثة: وهي الفئة التي تقوم بتسجيل طلباتها خلال مدة تصفية الطلبات الحالية للفئة الثانية، وحتى لا تمتاز على طلبات الانتظار القديمة، إذا طبق عليها الحكم العام وحده رأى المشروع أن يفرد لها حكما خاصا جمع بين الحكم العام والحكم الاستثنائي، بحيث يكون من حقها أن تفيد من الحكم الاستثنائي إذا لم تتميز على أفراده وإلا طبق عليها الحكم العام، فمن سجل طلبه من هذه الفئة خلال النصف الأخير من المدة المقررة للفئة الثانية يفيد من الحكم العام أما من سجل طلبه في النصف الأول من المدة المقررة للفئة الثانية فيخضع للحكم الاستثنائي. وقد حرص المشروع، وهو يحدد هذه المواعيد ألا يغلو في تحديده لها، بإطالتها عن الحد المعقول فيضار المواطن أو بتقصيرها عن هذا الحد فلا تقوى المؤسسة على التنفيذ، بأن استهدى في ذلك بالمدة التي ألزم فيها النظام الحالي المواطن الذي يحصل على قسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه لها وأن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، وإلا اعتبر غير جاد ومخلا بالشروط التي فرضها القانون عليه مما يبرر سحب هذه القسيمة منه لإعطائها لمستحق آخر يكون أكثر منه جدية (وهو الحكم الذي أخذ به المشروع أيضا في المادة 33). وتنص المادة (18) من المشروع على أنه يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة. وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. كما تنص المادة (19) على أن يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. وقد أقر المشروع في المادة (20) أحقية المستحقين للرعاية السكنية، الذين نشأ سبب استحقاقهم أو حصلوا على بعض مزايا الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون في التمتع بالمزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي استحدثها القانون الجديد. كما أقرت المادة ذاتها (21) بسريان هذا الحكم بالنسبة إلى القرارات التي تصدر تطبيقا لأحكام هذا القانون باستحداث مزايا جديدة أو زيادة في المزايا التي قررها، وأجازت أن تتضمن هذه القرارات سريان أحكامها على الوقائع السابقة. وتنص المادة (21) من المشروع على أن تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة. وتحقيقا للمساواة بين المواطنين، وعدم التفاوت في مساحات القسائم التي يتم توزيعها. نصت المادة (21) في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم. وتحدد المادة (22) الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قسيمة فتنص على أنه يشترط لاستحقاق قسيمة ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. وبذلك يكون من ثمن عقاره بمبلغ لا يجاوز مائتي ألف دينار كويتي مستحقا للرعاية السكنية، إذا استوفى الشروط الأخرى للبدائل السكنية المختلفة. وقد أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة زيادة هذا الحد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. كما اشترطت المادة (22) كذلك أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة، ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين، والنص بذلك لا يقصر القدرة المالية على كون المستحق للقرض قد حصل على تثمين يعادل قيمة القرض، بل يعتبر ذلك إحدى وسائل إثبات القدرة المالية على البناء وهو شرط أساسي للحصول على قسيمة. وقد حرصت المادة (23) من المشروع على أن تربط مقدار التثمين بقيمة القرض وقت التثمين، فمن حصل على تثمين قدره 55 ألف دينار كويتي، قبل العمل بهذا القانون، يتوافر فيه شرط القدرة المالية على البناء بعد العمل به، بالرغم من الزيادة التي قررها القانون بالنسبة إلى سقف القرض الحالي والذي رفع إلى 70 ألف دينار كويتي. كما فرضت المادة (24) من المشروع، على المستحق التزامين: أولهما: التزامه بسداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم وصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين. ثانيهما: التزامه بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ. وتنص المادة (24) من المشروع على أن تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة (21) من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون. ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة إلا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا. وتورد المادة (25) الشروط الواجب توافرها لاستحقاق بيت حكومي أو شقة فتنص على أنه يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو أحد أولاده، الذين يعولهم. وبذلك أصبح الأشخاص الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على أربعة وستين ألف دينار كويتي ولا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي أصبح من حقهم الحصول على بيت أو شقة بعد أن كانوا محرومين من هذا الحق. وفي سداد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية تركت المادة (25) ذلك للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. وتقضي المادة (26) من المشروع بأن يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا القانون، ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، على أن يقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 859 من القانون المدني، وبذلك يحل المشروع المشكلة التي يمكن أن تواجه المستحقين لشقق الرعاية السكنية عند رغبتهم في شهر هذا الاتحاد وهي المشكلة التي تتمثل في أن من شروط الشهر أن يكون عضو الاتحاد مالكا للشقة في الوقت الذي لا تصدر فيه وثيقة التمليك إلا بعد عديد من السنوات. وتوجب المادة (27) على الشركات التي أسستها المؤسسة أو ساهمت في رأس مالها أو قامت بتمويلها أن تقوم بطرح مشروعاتها على المواطنين وأن تكون الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب أسبقية تسجيلها. كما أجازت المادة المذكورة أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع إلى المؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقا لأحكام هذا القانون. ويتناول الباب الرابع من المشروع الأحكام المتعلقة بقروض الرعاية السكنية فتلزم المادة (28) المؤسسة بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها. وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، مثل التعلية أو التوسعة أو الترميم. وقد استحدثت المادة (29) من المشروع حالات جديدة تستحق طبقا لها القروض، وقد كانت تواجه من قبل مشاكل في هذا الأمر، وهي: 1- شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض عنها، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية أيا كانت مساحتها. وبذلك يقرر المشروع الحق في الحصول على قرض، لشراء قسيمة أو بيت، ولو كان البائع للبيت قد حصل عليه من خلال الرعاية السكنية، طالما تم تطهيره من أي رهن عقاري، سواء كان هذا التطهير قد حدث بسبب وفاء البائع بقيمة القرض كاملة أو بسبب إسقاط أقساط التمليك أو القرض بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه. وبذلك يجيز المشروع الإقراض لشراء البيوت أو الشقق الخاضعة في الأصل لنظام الرعاية السكنية، أيا كانت مساحتها. 2- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها والارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقا للقواعد المقررة. 3- هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسراً جديدة. 4- استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضماناً لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض، وهي مشكلة أخرى حلها المشروع، وهي جواز حصول غير المالك على قرض الرعاية السكنية بالشرط سالف الذكر. كما تضيف المادة (29) إلى هذه الحالات. الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. لمواجهة غير ذلك من حالات قد تطرأ مستقبلا ولا يتسع لها نص القانون. وتنص المادة (30) من المشروع على أنه إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون. تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت. مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أولاده الذين يعولهم. وبذلك يفسح المشروع المجال للحصول على قروض الرعاية السكنية لفئتين: الفئة الأولى: الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على 64 ألف دينار إلى 70 ألف دينار. الفئة الثانية: الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على 70 ألف دينار. وبذلك أصبح الأشخاص الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على سبعين ألف دينار كويتي ويقل عن مائة وأربعين ألف دينار كويتي، أصبح من حقهم أن يحصلوا على قرض الرعاية السكنية، فمثلا لو أن رب الأسرة ثمن له عقار بمبلغ ثمانين ألف دينار فإن من حقه أن يحصل من القرض على ما لا يجاوز ستين ألف دينار، حيث يتم خصم الزيادة في التثمين على الحد الأقصى من هذا الحد (70000 د.ك - (80000 - 70000) = 60000 د.ك بعد أن كان يفقد حقه تماما في الحصول على القرض حتى لو كانت الزيادة في قيمة الثمن لا تزيد على بضعة دنانير، فقرر المشروع احتفاظه بحقه في الحصول على قرض الرعاية السكنية طالما أن قيمة الزيادة في التثمين لا تستغرق قيمة القرض بالكامل. ولم يفت المشروع وهو يفرض حقوقا للمواطن في هذا القانون من خلال الالتزامات التي فرضها على الحكومة وعلى المؤسسة، أن يفرض أيضا على المواطن التزامات تفرضها طبيعة الرعاية السكنية وطبيعة التزام الدولة بها وأنها في الأصل إيواء للمواطن وأسرته، وذلك بأن نص في المادة (31) على عدم جواز استخدام الرعاية السكنية في غير ما خصصت له، كما وضع جزاء على مخالفة شروط التخصيص هو استرداد المسكن إداريا، بعد إنذار المخالف وإعطائه مهلة لإزالة المخالفة، وحرص المشروع على أن تختلف المهلة حسب نوع وطبيعة المخالفة والوقت الذي يستغرقه إزالتها. وفي تحديد الالتزامات المفروضة على المستحق للرعاية السكنية تركت المادة (31) لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي. ولما كان المواطن الكويتي يحظى بالرعاية السكنية من الدولة، وكان أولاده يتمتعون بها حقا وعدلا، إلا أن الدولة تسحب البيت الحكومي من الأولاد غير الكويتيين في حالة وفاة أمهم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فلا تشملهم تلك الرعاية بعد وفاتها، مما يعرضهم للضياع إذا كانوا صغارا، ولا معيل لهم سواها. كما أن الدولة قد خصصت البيت الحكومي للمواطنة حال حياتها. فليس من العدل أن يحرم هؤلاء الأولاد من بيت أمهم بعد وفاتها، فيصبحون ولا مأوى لهم. ومن أجل هذه الغاية الإنسانية نصت المادة (32) على أنه لا يجوز سحب البيت من أبناء الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغهن وبلوغ الأولاد سن السادسة والعشرين. وحرصا أيضا على أن تظل الرعاية الإسكانية في نطاقها المخصص لها فلا يسئ المستحقون لها استخدام الحق فيها بالتصرف في القسائم أو البيوت أو الشقق بعد الحصول عليها نصت المادة (33) من المشروع على أن تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والقواعد والشروط ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. كما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد هذا التاريخ. والحكم الأخير يقابل الحكم الوارد في المادة (4) من القانون رقم 30 لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والادخار والذي ينص على أن يكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ، إلا أن الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة (33) من المشروع، حكم أشمل يتناول أقساط التمليك أيضا، وهو لا يخل مع ذلك بالمدد والشروط والقواعد التي يجب استيفاؤها لإصدار وثائق التمليك. وقد حرص المشروع على بسط رقابة مجلس الأمة، على كيفية تنفيذ الحكومة لهذا القانون بأن نص في المادة (34) من المشروع على أن تقوم المؤسسة بإعداد تقارير سنوية عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، تعرض على مجلس الأمة وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. ونظرا لأن اضطلاع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمسئولياتها في تطبيق نظام الرعاية السكنية سوف يستغرق بعض الوقت ريثما يتم إعداد كوادرها ونظمها وحتى لا يكون ذلك على حساب الحلول التي يضعها المشروع لمشكلة الرعاية السكنية ومدد الانتظار الطويلة للمستحقين لها فقد نص المشروع في المادة (36) على أن تستمر كل من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في القيام بمسئولياتهما التي يفرضها عليهما هذا المشروع، كل بحسب طبيعة الأغراض التي أنشأ من أجلها، وباستخدام الموارد المحققة لهذه الأغراض في هذا المشروع وذلك حتى يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة، وقد حددت المادة (38) موعدا لصدور هذا القرار لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. كما حددت الموضوعات التي سوف يتناولها هذا القرار وهي تحديد كيفية نقل العاملين بهاتين الجهتين إلى المؤسسة وكيفية نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للإسكان إلى المؤسسة وكيفية نقل حقوق والتزامات بنك التسليف والادخار فيما يتعلق بالائتمان العقاري وقروض الزواج، والجهة التي تنقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات. ويحدد قرار مجلس الوزراء كذلك الجهة التي تنقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي. وتنص المادة (37) من المشروع على إلغاء القانون رقم 30 لسنة 1965 والقانون رقم 15 لسنة 1974 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة. حتى لا يترتب على هذا الإلغاء على إطلاقه شل الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار عن ممارسة صلاحياتهما التي نصت عليها المادة السابقة. قبل صدور القرار المشار إليه وقبل قيام المؤسسة بممارسة كافة صلاحياتها المنصوص عليه في هذا القانون. وتنص المادة (38) على أن تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه. مع مراعاة أحكام المادة 36 منه. كما نصت المادة (39) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، عدا نصوص المواد 1، 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون، إذ أن هذه المواد تتناول مجلس إدارة المؤسسة وكيفية تشكيله والإدارة التنفيذية لها واختصاصاتها، وهي أمور سوف توكل قبل صدور هذا القرار إلى كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار. وتخاطب المادة (40) السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، - وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر، - وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1993، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الإسكان, ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة.
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينية: أولا: الحصة النقدية: ومقدارها ألفا مليون دينار كويتي يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات ويعتبر مدفوعا من رأس مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف والادخار بالقانون رقم 30 لسنة 1965م لأغراض الائتمان العقاري وناتج تصفية المركز المالي للبنك فيما يخص هذه الأغراض، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها. ثانيا: الحصة العينية: وتتكون من الأراضي المخصصة حاليا، وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.
المادة (3) : يدخل في موارد المؤسسة الأموال والإيرادات الآتية: 1- حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق والقروض المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية. 2- حقوق الهيئة العامة للإسكان لدى الغير, والأموال الناتجة عن تصفية الهيئة. 3- ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانها, وكذلك المبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته. 4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها. 5- المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة.
المادة (4) : تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي: 1- إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة. 2- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء والتعمير والإسكان. 3- توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها. 4- بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك. 5- تيسير الائتمان العقاري لأغراض الرعاية السكنية. 6- الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان, والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال. 7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به. 8- اقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية. 9- توفير بدل الإيجار. 10- استثمار أموالها بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أغراض الرعاية السكنية.
المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها. وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م المشار إليه.
المادة (6) : للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها, أو تساهم في رأس مالها. ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية.
المادة (7) : للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة, وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام, التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين, ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات, وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (8) : تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء لجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج.
المادة (9) : تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها, طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة, وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ. وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه. ويصدر قرار من بلدية الكويت بالاتفاق مع المؤسسة بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (10) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المدير العام للمؤسسة. 2- ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس. وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الإدارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كافة ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية فيما يساعد على البت في المناقصة. ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة, على أن يكون من بين أعضائها ممثلاً عن كل من لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع, ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد وإجراءات عملها وإصدار قراراتها.
المادة (11) : يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على الأخص: 1- وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء النمو الإسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة. 2- اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن. 3- إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية. 4- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة. 5- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة. 6- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة (12) : يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام. ولا تخضع أعمال المؤسسة العامة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (13) : يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. ب- حساب عام للإيرادات والمصروفات. ج- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية.
المادة (14) : يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية, وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية, من قسائم وبيوت وشقق وقروض. ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به, وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية وطبقا لرغبات أصحابها. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى آخر وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها.
المادة (15) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية: 1- أسر الشهداء. 2- أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين. 3- أسر الأيتام القصر. 4- أسر المعاقين. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في هذه المادة وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تفيد من هذه الأولويات.
المادة (16) : يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (17) : تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة, يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به, وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر.
المادة (18) : يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة، وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (19) : يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (20) : يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويسري هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.
المادة (21) : تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة. ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم.
المادة (22) : يشترط لاستحقاق قسيمة: 1- ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. 2- أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة، ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين. وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند (1) بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (23) : يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي: 1- سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين. 2- بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
المادة (24) : تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة (21) من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون. ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة إلا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا.
المادة (25) : يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم. ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (26) : يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 859 من القانون المدني.
المادة (27) : تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً عما تم توفيره من هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة. كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقاً لأحكامه.
المادة (27) : تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي: أ- أربعون في المائة (40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح به تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً (ج) من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسى به المزاد. وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا البند. ب- عشرة في المائة (10%) للحكومة والجهات التابعة لها. ج- خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. هـ- تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون خمسا وأربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
المادة (27) : تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين، عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة (27) : تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المزاد، فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27 مكرراً أ) من هذا القانون.
المادة (27) : تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد. وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة (27 مكرراً أ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون. ويجب تنفيذ وإنجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو البناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد.
المادة (27) : تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة (27 مكرراً) باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما. وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء من يتم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.
المادة (27) : تطرح الشركات المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون، مشروعاتها على المواطنين وتكون الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب أسبقية تسجيلها, ويجوز أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع إلى المؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقا لأحكام هذا الباب.
المادة (28) : 1- يمنح الحاصل على (قرض للبناء)مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي, بالإضافة إلى القرض, ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها. 2- تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والإدخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء , والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون, ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي, وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي. 3- الحاصل على قرض لشراء سكن في حالة حاجته للترميم يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د.ك) ثلاثون ألف دينار كويتي, وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والإدخار. 4- تعطي الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي.
المادة (28) : تقوم المؤسسة بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها. وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي, ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (28) : استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق. ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة. منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
المادة (28) : يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة (28 مكررا ب) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية: 1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد. 2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات. 3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
المادة (28) : تحدد بمرسوم، يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض. وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات. وعلى بنك التسليف والادخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.
المادة (28) : لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة، وفقا لأحكام المادتين (28 مكررا، 28 مكررا أ) من هذا القانون من الباطن، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته. وفي حالة المخالفة، يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
المادة (29) : يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض في الحالات الآتية:- 1- شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض عنها، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه أيا كانت مساحتها. 2- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها والارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقا للقواعد المقررة لذلك. 3- هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة. 4- استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية. 5- الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضمانا لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض.
المادة (29) : إذا حصل رب الأسرة من بنك الأئتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه, ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة, وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك, ولم يحصل على قرض أخر منه, وليس له وأسرته مسكن, كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم, على أن يكون ذلك بحق الأنتفاع أو الإيجار له ولأسرته. ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم, على أن يتضمن القرار على نحو خاص: -ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه, وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون, مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه. -ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار إليه. -وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (30) : لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقأ لأحكام المادة 30 مكررا من هذا القانون ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خلال هذه المادة.
المادة (30) : إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم إستملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
المادة (30) : إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون, تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض, وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت, مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته, أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
المادة (30) : تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى، وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة، القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني وخدمة ذات عائد استثماري ومباني غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام، بالإضافة الى الطرق والبنية الأساسية وغير ذلك مما تقرره تفصيلا المؤسسة، على ان توزع اسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26?) من الأسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط الا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف والاعلان عن الأسعار. ب- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24?) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها. ج- خمسون في المائة (50?) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة. وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. وتكون مدة التعاقد مع الشركة لهذا المشروع لا تجاوز أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ابرام العقد على ان تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.
المادة (30) : تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.
المادة (30) : باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكررا من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقأ لأحكام البند (أ) والمادة 30 مكررا من هذا القانون. وتتولى المؤسسة اعتماد جميع المخططات التنظيمية الخاصة بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت.
المادة (30) : يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل الدولة تكلفة او جزء من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي في المشروع على ان يكون تنفيذها بواسطة الشركات المساهمة، وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة في مستندات المزايدة، على ان تصرف بعد الانتهاء من الإنجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة. ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء أي تعديل على القيم المالية بالزيادة او بالنقص بعد ترسية المزايدة.
المادة (30) : يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسين دينارا كويتيا شهريا تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر.
المادة (30) : لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصص من اجله، وفي حالة المخالفة تقوم المؤسسة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر. ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها. وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.
المادة (30) : تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.
المادة (30) : تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقا لأحكام المادة السابقة قبل سنة من أيلولته إليها، في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة. ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات. ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية. وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.
المادة (30) : إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
المادة (31) : لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات, أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون, وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي. وفي حالة مخالفة شروط التخصيص, ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال مهلة يحددها الإنذار حسب نوع وطبيعة المخالفة ويحق للمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار استرداد المسكن إداريا.
المادة (32) : يسمح لأولاد الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد وفاتها بالبقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.
المادة (33) : تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والقواعد والشروط ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد هذا التاريخ.
المادة (33) : تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من: 1- اثنين من قضاة المحكمة الكلية. 2- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد. 3- ممثل عن إدارة الخبراء. 4- ممثل عن بلدية الكويت. 5- ممثل عن المؤسسة. ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء. وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه. ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة.
المادة (34) : تقدم الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (35) : يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة، ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة، والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات. ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنتقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج.
المادة (36) : تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم 30 لسنة 1965، والقانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليهما، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي أنشئا من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس مالها، ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه. ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذه الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقا لأحكام هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئة أو غيرها.
المادة (36) : تسرى أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام كل من المادة 27 مكررا والمادة 30 مكررا من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (37) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1965 والقانون رقم 15 لسنة 1974 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.
المادة (38) : تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون.
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، عدا نصوص المواد 1، 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون.
المادة (40) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن